حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530799076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570817327/1445
رقم الحكم:4530799076
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570817327 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530799076 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٧٣٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المحدودة شركة ذات المسؤولية من شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل، وذلك في توريد عمالة للتشغيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م،وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٣٥,٤٤٤.٦٨) مليون وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال و ثمانية وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٨٢٩,٦١٤.٠٠) ثمان مئة وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال، والمتبقي (٢٠٥,٨٣٠.٦٨) مئتان وخمسة ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال و ثمانية وستون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٥,٨٣٠.٦٨) مئتان وخمسة ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال و ثمانية وستون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد. ٢- عدد من أوامر الشراء. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وقرر المدعي وكالة إنهاء القضية قبل الجلسة بالتصالح بين الأطراف وطلب إنهاء القضية لذلك أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٥,٨٣٠.٦٨) مئتان وخمسة ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال و ثمانية وستون هلله، وبما أن محل الدعوى مقاولات، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على تقرير المدعي وكالة بطلب إنهاء القضية للتصالح مع المدعى عليه، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى إثبات التنازل. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمة: ترك المدعية للدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث