حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530819336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570074333/1445
رقم الحكم:4530819336
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074333 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530819336 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤٣٣٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/٠١/١٤٤٥ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها استمهلت لتقديمها محررة عبر البوابة الإلكترونية، وقدمت المدعية وكالة مذكرة بتاريخ: ٢٩/ ١/ ١٤٤٥ه وجاء فيها: استأجرت مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ أ(...) هوية رقم (...) من موكلتي عدد (٣٠) سيارات ماركة (...) نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٩م وذلك بموجب عقد تأجير سيارات منتهي بالتمليك بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٠هـ الموافق ٠٦-٠٤-٢٠٠٩م بقيمة إيجارية إجمالية وقدرها: (١,٥٩٨,٩٧٠) مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وسبعون ريال، تم سداد منها دفعة مقدمة بمبلغ (١١٨,٢٩٠) مائة وثمانية عشر ألف ومائتان وتسعون ريال و يتم سداد باقي القيمة الإيجارية على (٣٦) شهر تبدأ من تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٠٩م وتنتهي بتاريخ٠١/٠٦/٢٠١٢م وقيمة الأجرة الشهرية مبلغ وقدره (٤١,١٣٠) واحد وأربعون ألف ومائة وثلاثون ريال، وتم تسليم السيارات للمدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٠٩م، سددت المدعى عليه دفعة إيجارية واحدة فقط والمستحقة بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٠٩م ولم تلتزم بسداد باقي قيمة الأجرة حتى نهاية العقد والمقدرة بمبلغ (١,٤٣٩,٥٥٠) مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، وتجاوزت منفعة المدعى عليها من السيارات المؤجرة مدة العقد وتكبدت موكلته مصاريف وأعباء إضافية لكونها المالك والمؤجر بسبب تجاهل المدعى عليها لحقوق موكلته، وقد تعرضت إحدى السيارات لحادث مروري وتم تقديرها تلف كلي من شركة التأمين، وتمكنت موكلته من سحب عدد (١٢) سيارة و تم إسقاط لوحات عدد (٤) سيارات ومتبقي لديه عدد (١٣) سيارة مازالت تحت حوزته حتى تاريخه، تقدمت موكلتي بشكوى بوزارة التجارة بالقضية رقم ١٤٠/١٥/١٤٣٠ه وصدر القرار رقم ١٧١/١٥/١٤٣١ وتاريخه ٠٢/٠٦/١٤٣١هـ بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٤٤١,٧٥٠) أربعمائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وتم تقديم القرار بمحكمة التنفيذ بجدة بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٩٥١٠٦٣) وصدر قرار المادة ٣٤ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٤٤٥٨١٥) بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ وصدر قرار المادة ٤٦ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠٢٣٨٤٤٥٧) بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ ولم يتم السداد. وتقدمت موكلته لمطالبة المدعى عليه بالمحكمة التجارية بمكة بالقضية رقم (٤٢٨٣٢٢٣) لعام ١٤٤٢هـ وعجزت عن إبلاغ المدعى عليه لعدم معرفة العنوان وتم شطبها. ولما سبق، فإنه يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ: (٩٩٧,٨٠٠) تسعمائة وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة ريال وهي عبارة عن باقي الأجرة المستحقة حتى نهاية العقد بعد حسم منها قيمة المبلغ المنفذ بمحكمة التنفيذ بجدة. وفي جلسة ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه، وذكر وكيل المدعي بأن لديه مستخرج جديد يطلب مهلة لإرفاقه، فأفهمته الدائرة بتقديمه مع بيّناته قبل موعد الجلسة بسبعة أيام، فاستعد بذلك، وأرفق وكيل المدعية مذكرة في: ٢٨/ ٢/ ١٤٤٥ه متضمنة لمستخرج السجل التجاري للمدعى عليه، وفي جلسة ١٩/٠٣/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة حررت بها دعوى موكلتها، وبطلب البينة أحالت إلى العقد المرفق واستمهلت لتقديم مزيد من البينات، ثم أرفقت وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٤٥ه اشتملت على عدة سندات لأمر، وفي جلسة ١٠/٠٤/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله؛ ذكرت أنها بصدد إرسال جميع بينات موكلتها في هذا اليوم، وفي جلسة ٠١/٠٥/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله للمرة الثانية؟ ذكرت أنها نسيت تقديم ما طُلب منها وذكرت أنها قدمتها الآن، وباطلاع الدائرة تبين عدم ورود شيء من وكيلة المدعية، فأمهلتها الدائرة مهلة أخيرة لتقديم ما لدى موكلتها من بينات مع مذكرة شارحة، وأرفقت وكيلة المدعية مذكرة في: ١/ ٥/ ١٤٤٥ه كررت فيها ما أوردته سابقًا وأضافت ما نصه: نوضح تفاصيل السيارات المؤجرة فيما يلي: ١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ٢. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ٣. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ٤. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخ ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ٥. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخ ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ٦. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ٧. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ٨. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ٩. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ١٠. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ١١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. .١٢ سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ١٣ سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ١٤ سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر. ١٥. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر. ١٦. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر. ١٧. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر. ١٨. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر. ١٩. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر. ٢٠. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر. ٢١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر. ٢٢. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٤ / ٠٢ / ١٣ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بعدد (٢٠) شهر. ٢٣. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٣ / ٠٤ / ٢٣ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بتسعة أشهر. ٢٤. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٤ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٤ / ١٠ / ١٤ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بعدد (٢٨) شهر. ٢٥. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٤ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٣ / ٠٤ / ٢٣ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بتسعة شهر. ٢٦. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وقد تم إبلاغنا بتواجد السيارة بحجز تابع لمرور (...) بتاريخ ٢٠١٥ / ٠٥ / ١٦ م ونظرًا لتضرر السيارة تم رفض استلامها وتم بيعها وإسقاط لوحتها عن طريق مرور (...). ٢٧. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ووقع للسيارة حادث بتاريخ ١٤٣٠ / ٠٦ / ١٣ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٠٦ وتم اعتبار السيارة تلف كلي من قبل شركة (...) ولم يتم إسقاط لوحات السيارة من قبله، ومازال المدعى عليه مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه. ٢٨. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ووقع للسيارة حادث بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٢ وتم احتساب السيارة تلف كلي من قبل شركة (...) وتم إسقاط لوحات السيارة. ٢٩. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم ((...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ووقع للسيارة حادث ولم يتم إبلاغ الشركة من قبل المدعى عليه، وتم الإبلاغ عن طريق حجز (...) وتم طلب سداد مبلغ (٨٨٠٠) ريال، ونظرًا لسوء حالة السيارة وارتفاع تكلفة السيارة تم رفض استلامها وتم إسقاط لوحتها عن طريق المرور. ٣٠. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ووقع للسيارة حادث ولم يتم إبلاغ الشركة من قبل المدعى عليه وتم الإبلاغ عن طريق حجز (...) وتم طلب سداد مبلغ (٥٣٦٠) ريال، ونظرًا لسوء حالة السيارة وارتفاع تكلفة السيارة تم رفض استلامها وتم إسقاط لوحتها عن طريق المرور، ومرفق بيان بجميع السيارات محل العقد، بیان بالسيارات التي مازالت بحيازة المدعى عليه حتى تاريخه ومرفق معه عدد (١٣) صورة من نظام المرور موضح بها بيانات المستخدم الفعلي. كما أرفقت المدعية وكالة مذكرة في: ٢/ ٥/ ١٤٤٥ه وجاء فيها: بيان بالسيارات موضح بها مدة الانتفاع والأجرة المستحقة بناءً على العقد أو انتهاء المنفعة بحسب حال كل سيارة والتي تم احتساب الأجرة مقابل المنفعة داخل العقد فقط؛ وأن لموكلتي حق الاحتفاظ بأجرة المثل للمركبات التي بحيازة المدعى عليه بعد انتهاء العقد: ١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ التسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال، سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال، مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ٢. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه، ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ التسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ٣. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ٤. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخ ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ التسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ٥. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخ ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ التسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ٦. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ التسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ٧. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤٩٨٥٩) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ٨. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخ، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ٩. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال، سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ١٠. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ١١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ١٢. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ١٣. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ تسليم السيارة. ١٤. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ السيارة. ١٥. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ١٦. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤٩٨٥٩) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ١٧. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ١٨. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ١٩. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٢٠. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٢١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٢٢. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٤ / ٠٢ / ١٣ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بعدد (٢٠) شهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٢٣. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٣ / ٠٤ / ٢٣ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بتسعة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٢٤. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٤ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٤ / ١٠ / ١٤ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بعدد (٢٨) شهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٢٥. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٤ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٣ / ٠٤ / ٢٣ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بتسعة شهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٢٦. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وقد تم إبلاغ موكلتي بتواجد السيارة بحجز تابع لمرور (...) بتاريخ ٢٠١٥ / ٠٥ / ١٦ م ونظرًا لتضرر السيارة تم رفض استلامها وتم بيعها وإسقاط لوحتها عن طريق مرور (...)، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٢٧. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ووقع للسيارة حادث بتاريخ ١٤٣٠ / ٠٦ / ١٣ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٠٦ وتم اعتبار السيارة تلف كلي من قبل شركة (...) ولم يتم إسقاط لوحات السيارة من قبله، ومازال المدعى عليه مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وإجمالي مدة الانتفاع بالسيارة شهر ونصف بمبلغ (٢٠٥٦,٥) ريال سدد منها دفعة إيجارية بمبلغ (۱۳۷۱) ريال وتبقى من قيمة الأجرة مبلغ (٦٣٥,٥) ريال. ٢٨. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ووقع للسيارة حادث بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٢ وتم احتساب السيارة تلف كلي من قبل شركة (...) وتم إسقاط لوحات السيارة، وإجمالي مدة المنفعة (۲۰) شهر بإجمالي أجرة (٢٧٤٢٠) ريال سدد منها دفعة إيجارية واحدة بمبلغ (۱۳۷۱) ريال وتبقي من قيمة الأجرة (٢٦٠٤٩) ريال. ٢٩. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ووقع للسيارة حادث ولم يتم إبلاغ الشركة من قبل المدعى عليه، وتم الإبلاغ عن طريق حجز الفلاح وتم طلب سداد مبلغ (٨٨٠٠) ريال، ونظرًا لسوء حالة السيارة وارتفاع تكلفة السيارة تم رفض استلامها وتم إسقاط لوحتها عن طريق المرور، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٣٠. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ووقع للسيارة حادث ولم يتم إبلاغ الشركة من قبل المدعى عليه وتم الإبلاغ عن طريق حجز (...) وتم طلب سداد مبلغ (٥٣٦٠) ريال مقابل الحجز، ونظرا لسوء حالة السيارة وارتفاع تكلفة السيارة تم رفض استلامها وتم إسقاط لوحتها عن طريق المرور، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. مرفق مزيد بينة: محضر استلام المركبات، وكذلك صور استمارات للمركبات محل الدعوى موضح بها اسم المدعى عليه مستخدم فعلي، بناء على ما سبق نرجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد إجمالي الأجرة من تاريخ تسليم السيارات الموافق ۲۰۰۹/۰٤/۲۱ حتى تاريخ انتهاء منفعة كل سيارة، وحتى تاريخ انتهاء العقد في ۲۰۱۲ / ۰٦ / ۰۱ م فقط والمقدرة بمبلغ (١,٤٢٢,٧٣٦,٥) ريال مليون وأربعمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وخمسون هللة.)، وفي جلسة ٢٢/٠٥/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها لشخصها بمهمة تبليغ رقم (٩٠٩٣٠٨١٠)، وبسؤال وكيل المدعية عما وعد بإحضاره؛ فأجاب بأنه قد أرفق للدائرة طلباً تضمن مرفقات عدة، ولأجل الاطلاع عليه ودارسة مضمونه، ودراسة القضية من بدايتها فقد قررت رفع الجلسة، وفي جلسة ٢٩/٠٥/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعية عن سبب اختلاف المبلغ المطالب به عما هو موجود في السندات لأمر فأجابت: القيمة اختلفت عن قيمة السندات المقدمة لأن موكلتي احتسبت الأجرة من تاريخ استلام السيارات الموقع من المدعى عليها، والمرفق للدائرة من تاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠٩م حتى تاريخ نهاية العقد ١ / ٦ / ٢٠١٢م للسيارات المنتفع بها فقط، بالإضافة إلى أنه يوجد سند لم يقدم في الطلبات ونطلب المهلة لإرفاق السند الذي لم يتم إرفاقه، وأجابتها الدائرة لطلبها وقررت رفع الجلسة، وفي جلسة ٢١/٠٦/١٤٤٥ه حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها لشخصها بمهمة تبليغ رقم (٩٣٦٠٦٢٤٠)، وبسؤال وكيلة المدعية عما طلب منها في الجلسة السابقة أجابت: لقد أرفقت السند لأمر رقم (٢) مبلغ (٤١,١٣٠) هكذا قالت. وبالاطلاع وجد الأمر كما ذكرت. وبالاطلاع على المذكرة الأولى وجد أن المدعية وكالة قد ذكرت أن مبلغ المطالبة هو (٩٩٧,٨٠٠) ريال تسعمائة وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة ريال وبعرضه عليها قالت نعم أحصر طلباتي في هذا المبلغ. وبسؤالها عن وضع السيارات بعد انتهاء العقد قالت: (١٢) سيارة تم سحبها من قبل الشركة بعد نهاية العقد، و(١٣) سيارة لا زالت بحوزة المدعى عليه، و(٣) سيارات لدى المرور أو الشرطة، وسيارتان سجلتا تالفتين هكذا قالت، وبسؤالها عن ترجمة بيان استلام السيارات حيث إنه كتب باللغة الإنجليزية فأجابت بقولها أطلب الإمهال، فأفهمتها بأن عليها إحضار نسخة معتمدة من ترجمة البيان المشار إليه، ولأجل إحضاره فقد قررت رفع الجلسة. وفي جلسة ١٢/٠٧/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن المبالغ التي استلمتها المدعية من المدعى عليه مما في بطن سندات الأمر المقدمة بينةً في هذه الدعوى، فاستمهلت بتقديم جواب موكلتها في مذكرة ختامية، وفي جلسة ١١/٠٨/١٤٤٥ه المنعقدة مرئيًا -عن بعد- وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتنتهي في: ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٩ه في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة ختامية وذكرت أنها تحصر دعوى موكلتها بما ورد فيها، وجاء في مذكرة المدعية وكالة الختامية المرفقة في: ١٠/ ٨/ ١٤٤٥ه التالي: استأجرت مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (..) لصاحبها/ أ(...) هوية رقم (...) من موكلتي عدد (٣٠) سيارات ماركة (...) نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٩م وذلك بموجب عقد تأجير سيارات منتهي بالتمليك بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٠هـ الموافق ٠٦-٠٤-٢٠٠٩م بقيمة إيجارية إجمالية وقدرها (١,٥٩٨,٩٧٠) مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وسبعون ريال، تم سداد منها دفعة مقدمة بمبلغ (١١٨,٢٩٠) مائة وثمانية عشر ألف ومائتان وتسعون ريال ويتم سداد باقي القيمة الإيجارية على (٣٦) شهر تبدأ من تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٠٩م وتنتهي بتاريخ٠١/٠٦/٢٠١٢م وقيمة الأجرة الشهرية مبلغ وقدره (٤١,١٣٠) واحد وأربعون ألف ومائة وثلاثون ريال، وتم تسليم السيارات للمدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٠٩م، مرفق (٢)، سددت المدعى عليه دفعة إيجارية واحدة فقط والمستحقة بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٠٩م، ولم تلتزم بسداد باقي قيمة الأجرة حتى نهاية العقد والمقدرة بمبلغ (١,٤٢٢,٧٣٦,٥) مليون وأربعمائة واثنين وعشرون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وخمسون هللة، ولدى موكلتي عدد (٣٥) سند لأمر غير مسددة، مرفق ( ۳ )، وتجاوزت منفعة المدعى عليها من السيارات المؤجرة مدة العقد وتكبدت موكلتي مصاريف وأعباء إضافية لكونها المالك والمؤجر بسبب تجاهل المدعى عليها لحقوق موكلتي، ونوضح لعنايتكم تفاصيل السيارات المؤجرة وتفاصيل الأجرة المستحقة من تاريخ تسليم السيارات حتى تاريخ نهاية العقد فقط فيما يلي: أولًا: السيارات التي انتفعت بها المدعى عليها كامل مدة العقد وعددها (۲۸) سيارة وجميعها من نوع (...) سنة الصنع (۲۰۰۹) ونوضحها بالتفصيل فيما يلي: أ- السيارات التي مازالت بحيازة المدعى عليها حتى تاريخه وعددها (١٣) سيارة. ١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازتها حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ التسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال، سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال، مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ٢. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازتها حتى تاريخه، ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ التسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ٣. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازتها حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال، سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤٩٨٥٩) ريال مع الاحتفاظ بحق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ٤. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازتها حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ التسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها ۱۳۷۱ ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع الاحتفاظ بحق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ٥. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازتها حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ التسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤٩٨٥٩) ريال مع الاحتفاظ بحق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ٦. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ التسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤٩٨٥٩) ريال مع الاحتفاظ بحق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ٧. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤٩٨٥٩) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ٨. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخ، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ٩. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال، سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ١٠. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ١١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ١٢. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (١١) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ١٣. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ومازالت بحيازته حتى تاريخه ومرفق صورة من نظام المرور تفيد بأنه مازال مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥١٢٣٠) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ استلام السيارة من حيازة المدعى عليها. ب - السيارات التي تم سحبها من حيازة المدعى عليها وعددها (۱۲) سيارة وهي كما يلي: ١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٢. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٣. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤٩٨٥٩) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٤. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٥. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٦. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٧. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٨. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٢٩ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بخمسة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ٩. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٤ / ٠٢ / ١٣ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بعدد (٢٠) شهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ١٠. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٣ / ٠٤ / ٢٣ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بتسعة أشهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ١١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٤ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٤ / ١٠ / ١٤ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بعدد (٢٨) شهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ١٢. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٤ م وتم سحبها من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٣ / ٠٤ / ٢٣ م أي بعد تاريخ انتهاء العقد بتسعة شهر، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال مع احتفاظ حق موكلتي بالمطالبة بالأجرة الممتدة حتى تاريخ سحب السيارة. ثانيًا: السيارات التي تم العثور عليها بالحجوزات وعددها (٣) سيارات: ١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ووقع للسيارة حادث ولم يتم إبلاغ الشركة من قبل المدعى عليها، وتم الإبلاغ عن طريق حجز الفلاح وتم طلب سداد مبلغ (٨٨٠٠) ريال، ونظرًا لسوء حالة السيارة وارتفاع تكلفة السيارة تم رفض استلامها وتم إسقاط لوحتها عن طريق المرور، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹). ٢. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٤ / ٢١ م ووقع للسيارة حادث ولم يتم إبلاغ الشركة من قبل المدعى عليها وتم الإبلاغ عن طريق حجز (...) وتم طلب سداد مبلغ (٥٣٦٠) ريال، ونظرًا لسوء حالة السيارة وارتفاع تكلفة السيارة تم رفض استلامها وتم إسقاط لوحتها عن طريق المرور، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (۳۷) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال، ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤۹۸٥۹) ريال. ۳. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليها بتاريخ ۲۰۰۹ / ٠٤/ ۲۱ م وقد تم إبلاغنا بتواجد السيارة بحجز تابع لمرور (...) بتاريخ ۲۰۱٥ / ٠٥ / ١٦ م ونظرًا لتضرر السيارة تم رفض استلامها، وتم بيعها وإسقاط لوحتها عن طريق مرور (...)، وتم احتساب الأجرة من تاريخ تسليم السيارة حتى تاريخ نهاية العقد فقط لمدة (٣٧) شهر وعدد (۱۱) يوم بإجمالي أجرة (٥۱۲۳۰) ريال سدد منها أجرة شهر واحد فقط وقدرها (۱۳۷۱) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأجرة المستحقة (٤٩٨٥٩) ريال. ثالثًا: السيارات التي تم اعتبارها خسارة كلية (تالفة) وعددها سيارتان: ١. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليه بتاريخ ۲۰۰۹ / ۰٤ / ۲۱ م ووقع للسيارة حادث بتاريخ ١٤٣٠ / ٠٦ / ١٣ هـ الموافق ۲۰۰٩/٠٦/٠٦ وتم اعتبار السيارة تلف كلي من قبل شركة (...) ولم يتم إسقاط لوحات السيارة من قبلها، ومازال المدعى عليه مستخدم فعلي للسيارة حتى تاريخه، وإجمالي مدة الانتفاع بالسيارة شهر ونصف بمبلغ (٢٠٥٦,٥) ريال سدد منها دفعة إيجارية بمبلغ: (۱۳۷۱) ريال وتبقى من قيمة الأجرة مبلغ (٦٣٥,٥) ريال. ٢. سيارة (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) تم تسليم السيارة للمدعى عليها بتاريخ ۲۰۰۹ / ۰٤ / ۲۱ م ووقع للسيارة حادث بتاريخ ۲۰۱۰/۱۲/۲۲ وتم احتساب السيارة تلف كلي من قبل شركة (...)، وتم إسقاط لوحات السيارة، وإجمالي مدة المنفعة (۲۰) شهر بإجمالي أجرة (٢٧٤۲۰) ريال سدد منها دفعة إيجارية واحدة بمبلغ (۱۳۷۱) ريال وتبقى من قيمة الأجرة (٢٦٠٤٩) ريال. وسبق وأن تقدمت موكلتي بشكوى بوزارة التجارة بالقضية رقم ١٤۳۰/۱۰/۱۰ وصدر القرار رقم ١٤٣١/١٥/١١ وتاريخه ١٤٣١ / ٠٦ / ٠٢ هـ بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ: (٤۱۱,۳۰۰) ريال، أربعمائة وإحدى عشر ألف وثلاثمائة ريال وتم تقديم القرار لمحكمة التنفيذ بجدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٩٥١٠٦٣) وصدر قرار المادة (٣٤) رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٤٤٥٨١٥) بتاريخ ١٤٤٤ / ٠٦ / ٠٩ هـ وصدر قرار المادة (٤٦) رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠٢٣٨٤٤٥٧) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ هـ ولم يتم السداد حتى تاريخه، ولكل ما سبق نأمل الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ: (١,٠١١,٤٣٦.٥) مليون وإحدى عشر ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال وخمسون هللة وهي عبارة عن باقي الأجرة المستحقة من تاريخ تسليم السيارات للمدعى عليها حتى نهاية العقد بعد خصم قيمة المبلغ المنفذ بمحكمة التنفيذ بجدة. وأرفق: العقد، محضر تسليم السيارات، السندات، بیان بإجمالي السيارات، بيان بالسيارات التي مازالت بحيازة المدعى عليها، ومستخرجات من نظام المرور، قرار من وزارة التجارة، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة في المذكرة الختامية عما ذكر سابقًا؟ فأجابت أن ذلك ناتج عن خطأ في الحسابات، واعتبار بعض المبالغ، وأكدت على ما ورد في المذكرة الختامية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم؛ بناءً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ تعلَّق به اختصاص المحاكم التجارية؛ لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والتي نصَّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وفي الموضوع فإن المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (١,٠١١,٤٣٦.٥) مليون وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال وخمسون هللة؛ يمثل باقي الأجرة المستحقة من تاريخ تسليم السيارات للمدعى عليها حتى نهاية العقد المبرم بين الطرفين بعد خصم قيمة المبلغ المنفذ بمحكمة التنفيذ بجدة، وأرفقت لإثبات دعوى موكلتها عقد إيجار منتهي بالتمليك مبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٠/ ٠٤/ ١٤٣٠ه، الموافق: ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٠٩م، والذي نص على أن إجمالي قيمة الإيجار: (١,٥٩٨,٩٧٠) مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وسبعون ريال، تدفع على (٣٦) شهر تبدأ من تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٠٩م، وأن منها دفعة مقدمة سددتها المدعى عليها بمبلغ وقدره: (١١٨,٢٩٠) مائة وثمانية عشر ألف ومائتان وتسعون ريال، كما أرفقت محضر استلام السيارات مذيل بتوقيع المدعى عليه، ومستخرجات صادرة من نظام المرور تفيد بأن المدعى عليه مستخدم فعلي لعدد (١٣) سيارة منها، وحيث أقرت المدعية باستلام موكلتها لدفعة إيجارية واحدة وقدرها: (٤١,١٣٠) واحد وأربعون ألف ومائة وثلاثون ريال والمستحقة بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٠٩م، كما قدمت قرارات التنفيذ الصادرة ضد المدعى عليها من محكمة التنفيذ بجدة بموجب قرار وزارة التجارة رقم: ٢٨١/١٢/١٤٣١ وتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٣١ه بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (٤۱۱,۳۰۰) أربعمائة وأحد عشر ألف وثلاثمائة ريال بموجب سندات لأمر؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك تغيب المدعى عليه؛ لأن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ المتمنّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري ... ثم إذا ...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعى على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى: (أو ادّعى على مستترٍ ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى منطوقها أدناه، وجعلته حضورياً؛ عملا بالمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله....عُدّت الخصومة حضورية . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم( ...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للسيارات المحدودة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغًا قدره(١.٠١١.٤٣٦.٥) مليون وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالًا و خمسون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب.