حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570959618

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570959618/1445
رقم الحكم:4570959618
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570959618 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570959618 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٩٦١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٩٠٠٦.٠٩) ريال، وذلك بناء على دعواها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٨٤,٧٥٠.٠٧) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي و سبعة هلله.، بثمن إجمالي قدره (٥٨٤,٧٥٠.٠٧) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي و سبعة هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٨٤,٧٥٠.٠٧) خمس مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي و سبعة هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ سدد منه (٣٧٥,٧٤٣.٩٨) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٢٠٩,٠٠٦.٠٩) مئتان وتسعة ألفًا وستة ريال سعودي و تسعة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م حتى ١٤٤٥/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م.) وقدّمت لإثبات دعواها (أمر الشراء، ومطابقة الرصيد) قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظر القضية عقدت الدائرة جلسة بعد تبليغ أطراف الدعوى بميعادها، إلا أن المدعى عليه تبلغ ولم يحصر هو ولا من ينوب عنه، ونظرا لاطتفاء المدعية وصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: ولما جاء في الدعوى وحيث أن المدعية تحصر دعواها في طلبها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها (٢٠٩٠٠٦.٠٩) ريال، بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وقدمت لإثبات دعواها (أمر الشراء الصادر من المدعى عليه، ومطابقة الرصيد المختوم بختم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ المطالبة) وحيث إن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم للمدعية بطلبها. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدرة (٢٠٩٠٠٦.٠٩) ريال والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث