حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530808025
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570874270/1445
رقم الحكم:4530808025
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570874270 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530808025 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570874270 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعى عليه قام بالتعاقد مع المدعية على توريد بعض المواد الغذائية بموجب استمارة فتح حساب، حيث قام المدعى عليه بسداد مبلغ (2,000) ألفا ريال من المبلغ المتفق عليه؛ بيد أنه تبقى في ذمة المدعى عليه لم يتم سداده، وحيث أن الوفاء بالعقد لازم؛ وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (8،722.90 ريال) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين وعشرون ريال وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي معنون طلب / اتفاقية اعتماد، غير مؤرخة، على مطبوعات المدعية والمبرمة مع المدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. 2- محرر عادي معنون كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01/06/2021م حتى تاريخ 30/01/2021م المتضمن مبلغ قدره (12,222.90) اثنا عشر ألف ومائتان واثنان وعشرون ريال وتسعون هللة، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 09/08/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، هذه دعواه وبسؤاله عن بينته على ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات والمرفقة في ملف القضية؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ووردت مذكرة من المدعى عليه في 09/08/1445هـ وفيها: لم أتمكن من فتح رابط الدخول على الجلسة مع العلم بأنني حاولت الدخول أكثر من مره. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره (8،722.90 ريال) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين وعشرون ريال وتسعون هللة. وبما أن المدعية قدمت البينة الموصلة بشأن مبلغ المطالبة بين الطرفين، والمتمثلة في اتفاقية اعتماد، على مطبوعات المدعية والمبرمة مع المدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، كشف حساب صادر من المدعية، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، ولما كانت حجة مالم ينكر استناداً لما ورد في المادة (29) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن المدعى عليه تخلّف عن الحضور؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر تبليغا منتجاً لآثاره النظامية. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً حالاً قدره ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين وعشرون ريال وتسعون هللة (8،722.90 ريال) للمدعية شركة (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.