حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530800113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570865642/1445
رقم الحكم:4530800113
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570865642 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530800113 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570865642 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) الحديثة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/01/03هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أسطح الرخام وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/03هـ بثمن إجمالي قدره (144,615) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريال سدد منه (106,121) مائة وستة ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/03هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,500) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب والمذيل بختم المدعى عليها، 2- إيصال تحويل بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال إلى المدعية على مطبوعات مصرف الراجحي، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بان المبلغ الذي ذكرة المدعى غير صحيح حيث بعد هذه المطابقة تم تحويل مبلغ (4,000) أربعة آلاف ريال لحساب شركة (...) التجارية .من مدير الشركة (...) بتاريخ 29 /06 /2022م لم يتم خصمها من المبلغ المذكور ويوجد هناك فواتير لم يتم تسليمها واجمالى المبالغ (10,965) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وتمت المطابقة على ان يتم تسليم كامل الفواتير له وطابقه على الفواتير واثناء المطابقة كان يوجد منها من هو مركب ومورد وماهو هو لم يركب ولم يورد حيث انة اذا اطلع على تلك الفواتير في اعلى الجدول يوضح اثناء التوقيع انهم غير مركبين ولا موردين ويظهر هذا الجدول في الورقة التي تسبق ورقة الامضاء والتوقيع، وفي جلسة 18/7/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقا لما ورد مفصلاً في الصحيفة الالكترونية ونصها: إنه بتاريخ 1444/01/3هـ الموافق 2022/08/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أسطح الرخام) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/3هـ الموافق 2022/08/01م بثمن إجمالي قدره (144,615.00) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي سدد منه (106,121.00) مائة وستة ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/3هـ الموافق 2022/08/01م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) . وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (31،391.78) واحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وثمانية وسبعون هلله وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم رده مدعما بالمرفقات المؤيدة لذلك عبر النظام خلال خمسة أيام عمل فاستعد بذلك. وفي جلسة 8/8/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرة من طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن جوابة على مذكرة وكيل المدعى عليها أجابت بعدم صحة ذلك وان الحوالة قبل المصادقة على كشف الحساب وعقب وكيل المدعى عليها بأن الحوالة بعد المصادقة على كشف الحساب ثم قررا الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (31،391.78) واحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وثمانية وسبعون هلله وبما أن وكيل المدعية طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب معتمد من المدعى عليها وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وحيث قدمت المدعى عليةا ما يثت سداد مبلغ (4000) أربعة الاف ريال وعليه فأن الدائرة تنتهي الى الزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (27,391.78) سبعة وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وثمانية وسبعون هلله لصالح المدعية شركة (...) المحدودة (...) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث