حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4571021009
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571021009/1445
رقم الحكم:4571021009
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021009 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4571021009 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢١٠٠٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دجاج طازج) عدد (٠) (دجاج طازج)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٥٢٢,٧٥٢.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣,٢٦٦,٩٢٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وستة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٧م بمبلغ قدره(٣,٥٢٢,٧٥٢.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٥,٨٣٢.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٨-٢٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وصلة القرابة بين المدعى عليه ووكيله أبناء عم ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب: ما جاء في العقد فصحيح وأما موضوع مبلغ المطالبة فالمبلغ صحيح ولكن المدعية هي من ألجأت موكلي للشراء بالدين ونطلب مهلة لكي نحصل مبالغنا المستحقة لنا من السوق. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٢٥٥.٨٣٢.٠٠) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، يمثل قيمة توريد مواد غذائية. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. أما عن الموضوع؛ فقد أقر وكيل المدعى عليه بصحة العقد وصحة المبلغ محل المطالبة، وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن المدعية هي من ألجأت موكله للدين فهذا دفع مرسل لا دليل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٥٥.٨٣٢.٠٠) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531132786 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢١٠٠٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية المدعى عليه [بدفع مبلغ قدره: (٢٥٥.٨٣٢.٠٠) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، يمثل قيمة توريد مواد غذائية]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه-(...)-بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية، بأن يدفع للمدعية-شركة (...) التجارية- مبلغا قدره: (٢٥٥.٨٣٢.٠٠) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال] ؛ وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم -المدون أعلاه-، والحكم مجددًا بمنح مدة ثلاثة أشهر للمستأنف لتحصيل المبلغ من التجار وسداده ] لأسباب [حاصلها/أولًا: أنه لم يتم التحقق من مضمون العقد ولا من طريقة التوريد والدفع، ثانيًا: ورد في لائحة الدعوى بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على بيع كمية دجاج بثمن قدره (٣,٥٢٢,٧٥٢) ريال دفعة واحدة، وهذا غير صحيح، والصحيح أن العقد نص على أن يكون التوريد مقابل طلبيات شراء ودفع قيمتها مقدمة، وما يخص الكميات الموردة لاحقًا من المستأنف ضدها فتمت بناء على رغبة المستأنف ضدها في زيادة الكمية دون أوامر شراء على أن يتم سداد القيمة بعد التحصيل، ثالثًا: يوجد كشف حساب يبين أن الفواتير مقيدة كآجل وليس نقدي وهو صادر من المستأنف ضدها]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه لدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستأنف وكالة من دعوى الاتفاق على تأجيل الثمن شفهيًا بعد مدة من الاتفاق إلى حين تسلم المستحقات من موزعين المستأنف؛ لأن ذلكم التأجيل جاء مخالفًا لظاهر دليل كتابي وهو (العقد المبرم بينهما)؛ إذ هو ظاهر فيه الحلول والفورية، وبالتالي فإنه من غير المقبول نظامًا سماع الدعوى بخلافه بكلام مرسل خالٍ من دليل مقبول، فضلًا عن كون هذا التأجيل ــ على فرض ثبوته ــ فهو تأجيل إلى أجل غير معلوم ولا يؤول إلى العلم، وقد ذهب عامة الفقهاء إلى عدم جواز التأجيل إلى ما لا يعلم وقت وقوعه ــ حقيقة أو حكمًا ــ ولا ينضبط، كما لو باعه بثمن مؤجل إلى قدوم (...) من سفره، أو نزول مطر، أو هبوب ريح، وهو ما أخذ به نظام المعاملات المدنية [ينظر: بدائع الصنائع ٤/١٨١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٦٧، المهذب للشيرازي ١/٢٦٦، المغني ٤/٤٢٨، نظام المعاملات المدنية الفقرة (١) من المادة (٣١٧)]؛ ومن غير الخافي أن المستأنف ضدها ــ شركة (...) التجارية ــ شخصية اعتبارية؛ فلا تجوز مساءلة المستأنف عن طلبه اليمين منها بنفي ما ادعاه من اتفاق على التأجيل ــ المشار إليها ــ من عدمه؛ لما قررته الفقرة (٢) من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة عشرة] في المحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٨٥٦٨٦٥) وتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليه: (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٥٥.٨٣٢.٠٠) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالا] محمولًا على أسبابه [وعلى ما أضيف من أسباب]، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.