حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الربوعه رقم 4530798619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالربوعه١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570572702/1445
رقم الحكم:4530798619
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570572702 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الربوعه رقم الحكم: 4530798619 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570572702 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) لغيار الزيوت (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم مذكره جاء فيها: (بموجب العلاقة التعاقدية المؤرخة في 20/7/2022 م، والتي بموجبها اتفق المدعي والمدعى عليه على إبرام عقد يخول المدعي بأن يقوم بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري، إلا أن المدعى عليه أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية والنظامية المتمثلة في إخلاله بالمتطلبات النظامية في نظام الامتياز التجاري ومنها على سبيل المثال لا الحصر: عدم تسليم المدعي نسخة من وثيقة الإفصاح حسب نص المادة السابعة من نظام الامتياز التجاري والتي تنص على: 1.على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. ، كما أن المدعى عليه قد أخل بتنفيذ التزاماته النظامية في قيد اتفاقية الامتياز التجاري حسب المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري والتي تنص على: 1. على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة. ؛ بالإضافة إلى عدم قيام المدعى عليه بتقديم أياً من التزاماته التعاقدية المنصوص عليها في نظام الامتياز التجاري ومنها عدم تقديم التدريب للمدعي أو موظفيه وعدم تقديم أي خبرات تسويقية أو تقنية مما تسبب في وقوع أضرار على المدعي منها. قام المدعى عليه بإرسال خطاب فسخ للمدعي بتاريخ 10-06-2023م مبنيا على عدم قدرة المدعي بتشغيل الفرع بالشكل المطلوب بجانب ادعاء المدعي عليه في الخطاب بعدم تطبيق المدعي آلية العمل المتفق عليها برغم عدم قيام المدعي بتسليم نموذج عمل للامتياز التجاري أو أدله التشغيل حسب الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الامتياز التجاري والتي تنص على: يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك - بما يأتي: 2.تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. . الطلبات: وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الآتي إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي)، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة للإفادة والرد. وبتاريخ 15/06/1445هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (أولا: إن ما ورد بالدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا وذلك لأن العقد المستند عليه في هذه الدعوى هو عقد (تقبيل مركز غيار زيوت سيارات بكامل أدواته ومعداته) وكون أن العقد ذكر بعنوانه بأنه عقد تقبيل وقد ورد البند الأول منه ونصها (باع الطرف الأول للطرف الثاني بموجب هذا العقد ما هو محل تجاري عائد للطرف الأول بالمنفعة التجارية من مالك الموقع والمحل يتكون من عدد (أربعة فتحات). ثالثا. موكلتي لم تتفق مع المدعية على أي اتفاقية امتياز تجاري وما ورد بالعقد يعد من قبيل الوعد في حال قامت المدعية بالالتزام بعقد التقبيل فإن موكلتي بعد ذلك ستبرم عقد الامتياز التجاري بالمقابل الوارد بالبند الخامس فقرة (3) ونصها (يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الأول طبقا للشروط المعلن عنها وهي (50الف ريال قيمة عقد الامتياز ، 5 بالمية من المبيعات الشهرية كرسوم مستمرة) وعليه فإن عقد الامتياز التجاري لا وجود له بالاتفاقية المبرمة والتي تخص التقبيل ومما يدل على ذلك إن المدعية بموجب الإخطار المرفق بالدعوى قد أخلت باتفاقية التقبيل حيث لم تسدد المتبقي من قيمة عقد التقبيل حيث ورد بالإخطار المرسل للمدعية بتاريخ 10/6/2023م (بناء على مخالفاتكم لبنود العقد كما هو موضح أدناه (1.الفقرة (2) من البند الثالث) (2. الفقرة (2.3) من البند الخامس) فإنه وبالرجوع للعقد لما تضمنته المخالفات الواردة بالإخطار فإنها عدم سداد المدعية مبلغ وقدره (70,000) ريال تدفع على دفعات قيمة كل دفعة مبلغ وقدره 5000ريال شهريا، عدم التزام المدعية بنقل خدمات طاقم العمل والمكون من عدد (4) أفراد (3فنيين وعامل واحد)، ولما أن المدعية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليها بموجب عقد التقبيل فإن ذلك مخالف للعقد ولا يلزم موكلتي حينها تعويض ولا يلزم موكلتي الانتقال لعقد الامتياز لعدم إبرامه مع المدعية. رابعا. إن موكلتي لم تبرم مع المدعية أي اتفاقية امتياز تجاري ومما يدل على ذلك إن المواد النظامية التي استندت عليها المدعية لا يمكن تطبيقها على الاتفاقية المبرمة لأن الاتفاقية المبرمة تخص تقبيل محل كما ذكرنا أعلاه وبحسب المادة الحادي عشر من نظام الامتياز التجاري ونصه الفقرة (2) منها (يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي: أ/ أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي. ب/ أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد)، والدعم الفني وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته. ك/ أي بند آخر تحدده اللائحة.) ولما أن الاتفاقية التي استندت عليها المدعية لم تتضمن لأي شيء مما سبق ذكره حسب المادة الحادي عشر من نظام الامتياز التجاري بفقرتها (2) فإن ذلك مما يوجب عدم الأخذ بالاتفاقية المقدمة لعدم اشتمالها للبنود المنصوص عليها النظام السابق ذكره. خامسا. على فرضية إبرام اتفاقية الامتياز التجاري ولا نسلم به ولا نقر به إنما هذه الفرضية لأجل إثبات عدم أحقية المدعية فيما تطالب به فإنه ورد بالمادة السابعة من النظام المشار إليه سابقا ونص فيها الفقرة (1) (على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق) فإن المدعية لم تقم بدفع أي مقابل مالي مقابل الامتياز التجاري وفقا للمادة المذكورة أعلاه ولم تبرم مع موكلتي أي إتفاقية إمتياز تجاري حسب النظام السابق ذكره حتى هذه اللحظة. سادسا. لا يحق للمدعية المطالبة التعويض الوارد في دعواها فإن بموجب نظام المعاملات المدنية بالمادة العشرون بعد المائة قد ورد فيه (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.) فأين الخطاء الذي إرتكبته موكلتي فإن ما ذكرته المدعية بدعواها لا يمثل خطاء إرتكبته موكلتي لأن الإتفاقية من الأساس لم تبرم مع المدعية ولم يرد في إتفاقية التقبيل أي إلتزامات تخص الإمتياز التجاري حسب الدعوى ، وعدم إلتزام موكلتي بما ذكر بالدعوى من إلتزامات لا يحملها المسؤولية التعاقدية لأنه لم يوجد إتفاق بين الطرفين على الإلتزامات الواردة بالدعوى وحينئذ فإنه لا يوجد خطاء تسبب به موكلتي ، إضافة لذلك فقد ورد بنظام المعاملات المدنية بالمادة الخامسة والعشرون بعد المائة ونصها (لا يكون الشخص مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر ما لم يُتفق على خلاف ذلك.) وبناء على هذه المادة فإن ما حصل للمدعية من أضرار لا علاقة لموكلتي بها حيث لم يثبت أن موكلتي تسبب بالأضرار بشكل مباشر ولما أن المادة الثامنة والعشرون بعد المائة ورد فيها (إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.) وبناء عليها فإن المدعية إشتركت في الخطاء المسبب للضرر ووجه إشتراكها عدم توقيع إتفاقية إمتياز تجاري حسب نظام الإمتياز التجاري وعدم سداد المقابل المالي لعقد الإمتياز الوارد بالإتفاقية المقدمة من المدعية وعدم سداد المدعية المستحقات المتبقية من إتفاقية التقبيل. بناء على ما سبق فأنه نأمل من فضيلتكم رد الدعوى لعدم تسبب موكلتي بالأضرار ولعدم استحقاق المدعية لتعويض لعدم توقيع عقد إمتياز طبقا لنظام الإمتياز التجاري وإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع الدعوى مبلغ وقدره (20,000) ريال). وفي جلسة 19/06/1445هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعي هل جرى سداد قيمة العقد وفق ما نص عليه البند الثالث من العقد البرم بين طرفي الدعوى؟ أجاب: أطلب مهلة للإجابة، وبسؤاله عن الضرر الناتج على موكله وتقديم البينة عليه؟ استمهل لذلك. وبتاريخ 29/06/1445هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: (أولا:- بخصوص طلب فضيلتكم بالجلسة المؤرخة 1 / 1 / 2024 بشأن قيام المدعي بسداد قيمة العقد وفقا للبند الثالث منه فإننا نفيد فضيلتكم علماً بالآتي: - قام المدعي بسداد مبلغاً وقدره مائة 100,000 ألف ريال للمدعى عليها كمقابل للامتياز التجاري ومرفق لفضيلتكم سند قبض مذيل بختم المدعى عليها يثبت ذلك (مرفق - 1). ثانياً: - بخصوص طلب فضيلتكم في الجلسة المؤرخة 1-1-2024م بشأن حصر الأضرار الواقعة على المدعي والبينة عليها فإننا سنوضح لفضيلتكم مخالفات المدعى عليها وما تسببت فيه من أضرار للمدعي وفقاً لما يلي: 1. تضرر المدعي من عدم قيام المدعى عليها بتزويده بوثيقة إفصاح قبل قيامه بإبرام العقد معها نظراً لأهميتها الممثلة في توضيح الوضع المالي لمانح الامتياز - المدعى عليها - بالإضافة إلى تقدير الاستثمار مما يمكن صاحب الامتياز - المدعي بحقه في قبول التعاقد أو رفضه وهو ما ترتب عليه إلحاق المدعي بالعديد من الخسائر بسبب مواجهته لاستثمار مجهول الهوية وبذلك تعد المدعى عليها مخالفة للمادة السابعة من نظام الامتياز التجاري التي تنص على: على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. 2. تضرر المدعي من قيام المدعى عليها بتزويده باتفاقية امتياز تجاري ناقصة ولا تتوافر بها المتطلبات النظامية التي توضح ما له من حقوق وما عليه من واجبات حتى يتمكن من إدارة وتشغيل الفرع وممارسة أعمال الامتياز به بالشكل السليم الذي يضمن معه تحقيق الأرباح فضلاً على عدم قيام المدعى عليها بقيد اتفاقية الامتياز بوزارة التجارة في مخالفة منها لما نصت عليه المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة. 3. تضرر المدعي من عدم قيام المدعى عليها بتزويده بكتيبات التشغيل التي تضمن له ممارسة أعمال الامتياز على الوجه الصحيح وتكون بمثابة المرشد له، كما أن المدعى عليها بصفتها مانح امتياز تجاري لم تقم بتقديم التدريب للمدعي أو موظفيه ولم تزوده بأي خبرات تسويقية أو تقنية؛ الأمر الذي تسبب في إلحاقه بالعديد من الخسائر نظراً لغياب الدعم الفني والإداري فضلاً على عدم القيام بالتسويق والدعاية التي تعد مولد المبيعات والعنصر الأساسي لتحقيق الأرباح من خلال التوسع لدى الجمهور، وبذلك تعد المدعى عليها مخالفة لما نصت عليه المادة الثامنة من نظام الامتياز التجاري: يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك - بما يأتي: 1. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 2. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. 3. تدريب موظفي صاحب الامتياز. 4. تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح ...... كما وتعد المدعى عليها مخالفة أيضاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من عقد الامتياز الموقع بينها وبين المدعي: يلتزم الطرف الثاني بالموافقة على نقل خدمات طاقم العمل والمكون من عدد 4 افراد (۳) فنيين وعامل واحد او على حسب احتياجات الطرف الثاني لتشغيل الفرع ... وإليكم تفصيلاً حصر الخسائر المادية التي لحقت بالمدعي: - 1. تكبد المدعي رسوم الامتياز التجاري الأولية المنصوص عليها في البند الثالث من العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها والتي تبلغ مائة 100000 ألف ريال، ومرفق لفضيلتكم سند قبض مؤرخ 20- 2022-7 م يثبت ذلك، هذا وعلى الرغم من سوء نية المدعى عليها تجاه المدعي الظاهر في عدم قيامها بتزويد المدعي نموذج عمل الامتياز التجاري وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الامتياز التجاري: يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك - بما يأتي: 2. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي. بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. ، إلا أن المدعي قد أدى التزاماته التعاقدية تجاه المدعى عليها على أتم وجه. 2. تكيد المدعي قيمة مشتريات البضائع الخاصة بفرع الامتياز فضلا على تكبده قيمة إيجار مستودع الحفظ البضائع وتخزينها به ومرفق لفضيلتكم كشف حساب من بنك (...) يوضح ذلك. 3. تسببت المدعى عليها في تراكم العديد من الديون في حق المدعي ومرفق لفضيلتكم كشف حساب يوضح قيمة المبالغ الواقعة في ذمة المدعي لدائنيه والتي تبلغ مائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وستون ريال وستون هللة 171,561.60 ريال، بالإضافة إلى كشف حساب آخر مثبت فيه مديونيات أخرى على المدعي وتبلغ قيمتها مائتان وستة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال 266,547 ريال. ثالثاً: رداً على ما جاء بمذكرة المدعى عليها المؤرخة في 28-12-2023م بشأن إصراره على أن العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعي لا تعد علاقة امتياز تجاري فإننا نرد على ذلك بالآتي: - إننا ننكر ما جاء بمذكرة المدعى عليها جملة وتفصيلاً وما ذكرته لا يعدو إلا أن يكون كلام مرسل لا دليل عليه خاصة وأن الفقرة الثالثة من البند الخامس من العقد الموقع بين طرفي الدعوى قد نصت على: يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الأول طبقا للشروط المعلن عنها وهي: 50 ألف ريال قيمة عقد الامتياز. %5% من المبيعات الشهرية كرسوم مستمرة. 2% من المبيعات الشهرية رسوم للدعاية. والاعلان والتسويق ؛ الأمر الذي معه تكون العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هي في الأساس علاقة امتياز تجاري يحكمها نظام الامتياز التجاري بما فيه من حقوق وواجبات على المدعي والمدعى عليها. الطلبات وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: - 1. إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ إجمالي قدره (150,000) مائة وخمسون ألفا ريال سعودي. 2. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة). وبتاريخ 10/07/1445هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (أولا: فما ذكره وكيل المدعي بالوقائع والحيثيات فإن ذلك كله غير صحيح وسبق الرد عليها ونكتفي بما سبق ذكره. ثانيا: إن ما ذكره المدعي من سداده لقيمة عقد الإمتياز التجاري فإن ذلك غير صحيح لأن العقد هو عقد تقبيل وليس عقد إمتياز تجاري وكون أن العقد هو عقد تقبيل حيث ورد فيه بالمادة الثالثة ونصها (تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره (170,000)ريال لا غير تدفع كتالي:- 1- مبلغ (100,000) ريال عند توقيع العقد .2- مبلغ (70,000)ريال تدفع على دفعات قيمة كل دفعة (5000) ريال شهريا) فإن المرفق والبينة على سداد قيمة الإمتياز التجاري كلها غير صحية حيث تضمن السند رقم (0302) وتاريخ 20/7/2022م استلمنا من المكرم مؤسسة زيوت (...) التجارية مبلغ وقدره مائة ألف ريال لا غير وذلك مقابل إقفال وتسوية الحساب المستحق لمؤسسة (...) القيمة المقدمة من عقد تقبيل ...). ثالثا: ولما أن البينة المقدمة والواردة أعلاه تفيد بسداد المدعي لمبلغ عقد التقبيل ونص على مبلغ السداد (100,000)ريال وحسب العقد فأنه نص على أن تكون قيمة عقد التقبيل مبلغ وقدره(170,000)ريال وحسب إقرار المدعي فأنه قد سدد من هذه القيمة فقط مبلغ وقدره (100,000)ريال وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (70,000)ريال مقابل المتبقي من قيمة عقد التقبيل وعليه فإنه على فرضية الالتزام بالسداد بخصوص عقد التقبيل فأن ذلك غير صحيح وغير ممكن والدليل عليه البينة المقدمة والإقرار الوارد على لسان المدعي وعلى فرضية الالتزام بسداد قيمة عقد الإمتياز التجاري فإن ذلك كله غير صحيح لعدم تقديم البينة الموصلة عليه وما تم تقديمه لا يخص عقد الإمتياز بل يخص عقد التقبيل وتم بيانه لفضيلتكم أعلاه. رابعا: إن ما ذكره المدعي بخصوص الخسائر المالية التي تكبدها حيث ذكر المدعي بدفعه لمبلغ وقدره (100,000)ريال رسوم عقد الإمتياز التجاري فإن هذه الرسوم غير صحيحة ولم يتم الاتفاق عليها ولم تنص عليها أي إتفاقية بين الطرفين وهذا فيه خلط بالأمور فالبينة المقدمة واضحة وضوح يزيل الشيك حيث عنونت هذه البينة بأنها (مقابل إقفال وتسوية الحساب المستحق لمؤسسة (...) القيمة المقدمة من عقد تقبيل ...) فكيف للمدعي تبديل الحقائق فالمبلغ المدفوع لا يخص عقد الإمتياز والبينة على ذلك هو ما أقر به المدعي وكذلك ما أرفقه المدعي بنفسه وتم بيانه أعلاه . خامسا: إن ما ذكره المدعي بخصوص تضرره فإن موكلتي ليس لها علاقة بكل ما تضرر به المدعي وتم بيان ذلك بالجلسة الماضية وما قدمه من بينات ليس لموكلتي أي علاقة بها ويؤكد ذلك ما ذكره الفقهاء (المفرط أولى بالخسارة) ولما أن المدعي قد فرط في حقه وتحمل تكاليف ومصاريف على اعتبار أن التعاقد إمتياز تجاري وفي حقيقته هو عقد تقبيل فإن تصرف المدعي والحال هذا لا تضمن تبعاته موكلتي لعدم إبرام إتفاقية إمتياز تجاري وسبق الرد عن هذه الجزيئة باستفاضة بالجلسة الماضية. سادسا: المدعي بدعواه وبالمرفقات قد أقر بحقيقة عقد التقبيل وقد أقر بالانتفاع من العين التي وقع عليها التقبيل ولما أن قيمة عقد التقبيل مبلغ وقدره (170,000) ريال ولما أنه من الثابت من المرفقات بأن المدعي دفع مبلغ وقدره (100,000) ريال وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (70,000) ريال ولما أنه قد ثبت بالمرفقات التي قدمها المدعي حيث قامت موكلتي بإشعاره بدفع المبلغ المتبقي من قيمة عقد التقبيل ولم يلتزم بذلك فإنه كان الأحرى الالتزام بدفع المبلغ وعليه فإن موكلتي تتمسك بحقها بهذا المبلغ. بناء على ما سبق فإنه نأمل من فضيلتكم رد الدعوى لعدم تسبب موكلتي بالأضرار ولعدم استحقاق المدعية لتعويض لعدم توقيع عقد إمتياز طبقا لنظام الإمتياز التجاري وإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع الدعوى مبلغ وقدره (20,000) ريال. إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (70,000) ريال مقابل المتبقي من عقد التقبيل). وفي جلسة 25/07/1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولا: جاء في مذكرة المدعي عليه ما نصه: إن ما ذكره المدعي من سداده لقيمة عقد الامتياز التجاري فإن ذلك غير صحيح لأن العقد هو عقد تقبيل وليس عقد امتياز تجاري … ، وهذا غير صحيح والصحيح أننا نتمسك باعتبار العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها عقد امتياز تجاري وأن فرع المحل التجاري تم تشغيله بنظام الامتياز التجاري وذلك وفقا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة في العقد الموقع بين طرفي الدعوى والتي تنص على: يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الأول طبقا للشروط المعلن عنها وهي: - 50 ألف ريال قيمة عقد الامتياز. 5% من المبيعات الشهرية كرسوم مستمرة. 2 % من المبيعات الشهرية رسوم للدعاية والاعلان والتسويق. ؛ الأمر الذي يثبت لفضيلتكم أن العقد هو عقد امتياز تجاري تنطبق عليه أحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية. ثانياً: جاء في مذكرة المدعى عليها ما نصه: : ولما أن البينة المقدمة والواردة أعلاه تفيد بسداد المدعي لمبلغ عقد التقبيل ونص على مبلغ السداد (100,000)ريال وحسب العقد فإنه نص على أن تكون قيمة عقد التقبيل مبلغ وقدره(170,000)ريال وحسب إقرار المدعي فأنه قد سدد من هذه القيمة فقط مبلغ وقدره (100,000)ريال وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (70,000)ريال مقابل المتبقي من قيمة عقد التقبيل وعليه فإنه على فرضية الالتزام بالسداد بخصوص عقد التقبيل فأن ذلك غير صحيح وغير ممكن والدليل عليه البينة المقدمة والإقرار الوارد على لسان المدعي … ، وهذا غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها تحاول جاهدةً الخروج عن موضوع الدعوى والتهرب من التزاماتها تجاه المدعي، كما وأن دائرتكم الموقرة اختصت بسؤالها المبالغ المسددة من قبل المدعي للمدعى عليها وهو كما الثابت لفضيلتكم أن المدعي قد قام بسداد مبلغ وقدره مائة 100 ألف ريال للمدعى عليها، و بشأن توجه المدعى عليها إلى ورود إقرارات على لسان المدعي لا أساس لها من الصحة وبالرجوع إلى نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. وهذا بعيد تمام البعد عن جواب المدعي على سؤال فضيلتكم. ثالثاً: جاء في مذكرة المدعى عليها ما نصه: إن ما ذكره المدعي بخصوص تضرره فإن موكلتي ليس لها علاقة بكل ما تضرر به المدعي وتم بيان ذلك بالجلسة الماضية وما قدمه من بينات ليس لموكلتي أي علاقة بها ويؤكد ذلك ما ذكره الفقهاء (المفرط أولى بالخسارة ) ولما أن المدعي قد فرط في حقه وتحمل تكاليف ومصاريف على اعتبار أن التعاقد امتياز تجاري وفي حقيقته هو عقد تقبيل فإن تصرف المدعي والحال هذا لا تضمن تبعاته موكلتي لعدم إبرام اتفاقية امتياز تجاري وسبق الرد عن هذه الجزيئة باستفاضة بالجلسة الماضية ، وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً والمدعى عليها بذلك قد أقرت بخسارة المدعي وتضرره من إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاهه، ومرفق لفضيلتكم صور شاشة لمحادثات عبر تطبيق الواتس اب بين المدعي والمسؤول المعين من قبل المدعى عليها يثبت أن المدعى عليها كانت على علم بما يحدث مع المدعي بعد توقيع العقد وافتتاح فرع الامتياز؛ الأمر الذي يتضح معه سوء نية المدعى عليها و تنصلها من التزاماتها تجاه المدعي. (مرفق). رابعاً: جاء في مذكرة المدعى عليها ما نصه: المدعي بدعواه وبالمرفقات قد أقر بحقيقة عقد التقبيل وقد أقر بالانتفاع من العين التي وقع عليها التقبيل.. ، وهذا غير صحيح وننكره جملة وتفصيلاً وما هو إلا كلام مرسل من المدعى عليها لا أساس له من الصحة. لذلك كله؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: - إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي)، وبعرض ذلك من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها: ما ذكره المدعي برده غير صحيح والتفاف على العقد فلم ينص العقد على العمولات أو التسويق وكل ما ذكره المدعى غير صحيح ونتمسك بما سبق تقديمه، بخصوص المرفقات المقدم، لا يمكن تأويلها لتكون لعقد الامتياز لأن عقد الامتياز لم يبرم من الأساس. وكل ما قدمه من مرفقات لا يمكن تفسيرها أنه لعقد الامتياز لما سبق تقديمه بالجلسات السابقة، وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ فسخ العقد محل الدعوى ذكر أن ذلك كان بتاريخ 10/6/2023م وبسؤاله عن تاريخ نشوء الضرر؟ ردا على سؤال فضيلتكم بشأن تاريخ نشوء الضرر اللاحق بالمدعي فإننا نفيد فضيلتكم علماً أن الضرر قد نشأ منذ 14 يوم قبل توقيع العقد وذلك لعدم تسليم موكلتي وثيقة الإفصاح وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة في نظام الامتياز التجاري: . على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. واستمر الضرر بعد التوقيع حينما امتنع عند تدريبه وتدريب موظفيه والتسويق للفرع الذي يحمل العلامة التجارية محل المنح ناهيك أن عدم قيده لاتفاقية الامتياز تسبب في تعطل موكلتي في تعاملاتها مع الجهات الحكومية والرقابية الأمر الذي تسبب له في عظيم الضرر المضاف إلى ما سبق؛ ومطالبة موكلتي للمدعى عليه (المانح) بجميع الطرق ومنها تطبيق الواتس اب والذي أرفقنا لكم صوراً منها والتي تثبت مماطلة المدعى عليها في تصحيح خطأها ورفع الضرر المشروح سابقاً عن موكلتي واستمر هذا المطل والتهرب في حل هذه الإشكالات حتى قامت بفسخ العقد بدون مسوغ نظامي أو مبرر شرعي؛ وعليه قرر الأطراف الاكتفاء. وبتاريخ 28/07/1445هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: (أولاً: - سنثبت لفضيلتكم وفقاً لما يلي أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى هو عقد امتياز تجاري والمدعية تعلم ذلك جيداً: ا/ جاء على لسان المدعى عليها في ضبط الجلسة المؤرخة 25-7-1445هـ ما نصه: ما ذكره المدعي برده غير صحيح والتفاف على العقد فلم ينص العقد على العمولات أو التسويق وكل ما ذكره المدعى غير صحيح ونتمسك بما سبق تقديمه بخصوص المرفقات المقدمة لا يمكن تأويلها لتكون لعقد الامتياز لأن عقد الأمتياز لم يبرم من الأساس... ، وهذا غير صحيح والصحيح أن العقد المبرم بينها وبين المدعي هو عقد امتياز تجاري وهي تعلم كل العلم أنه كذلك وما يثبت لفضيلتكم صحة ذلك هو صورة شاشة من محادثة بين المدعي والمدعى عليها عبر تطبيق الواتس اب جاء فيها على لسان المدعى عليها ما نصه: بخصوص شهادة قيد الامتياز التجاري بنخلصها السبت بإذن الله ، ( مرفق - 1 )، وبما أن قيد اتفاقية الامتياز التجاري خطوة لاحقة على توقيع الاتفاقية إذاً فالمدعى عليها تقر بعلاقة الامتياز التجاري بينها وبين المدعي والمتمثلة في عقد الامتياز ولا يمكنها نكران ذلك. ۲/ جاء في مذكرة المدعى عليها ما نصه: موكلتي لم تتفق مع المدعية على أي إتفاقية إمتياز تجاري وما ورد بالعقد يعد من قبيل الوعد..... ، وهذا غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها كانت على علم بكل ما يخص فرع الامتياز وتشغيله وإدارته، وكانت تتعامل كمانح امتياز طوال مدة العلاقة التعاقدية خاصة فيما يتعلق بحقوقها، وفي المقابل كان يتعامل المدعي كصاحب الامتياز وكان يطلب حقوقه بناء على ذلك ولم تعترض المدعى عليها على ذلك قط ولم تصرح أن ذلك ليس من التزاماتها بل على العكس كانت تقر بها ولكن تماطل في تنفيذها، مما يثبت أن العقد هو عقد امتیاز تجاري وليس عقد تقبيل لأنه لو كان عقد تقبيل كما تدعي ما كانت لتقوم بذلك، وسنثبت لفضيلتكم ذلك على وجه التفصيل وفقاً للآتي: - أ. صورة شاشة لمحادثة بين المدعي والمدعى عليها تفيد بوجود جهاز كمبيوتر لا يعمل داخل الفرع ويطلب تبديله بجهاز آخر من المدعى عليها وقد تم الرد عليه بالموافقة ( مرفق - 2 ) ب صورة شاشة لمحادثة بين المدعي والمدعى عليها عبر تطبيق الواتس اب يذكر فيها المدعي المدعى عليها برسالة سابقة للأخيرة تنص على: في مستندات بخلصها وبرفعها على المنشآت إن شاء الله وبعرفك ؛ الأمر الذي يثبت أن العقد هو عقد امتياز وأن المدعى عليها تماطل في قيد اتفاقية الامتياز التجاري وتؤجل إكمال الأمر لدى منشآت - مركز الامتياز التجاري -. ( مرفق - 3) ولما دل ذلك على أن إرادة المدعي والمدعى عليها منعقدة على تنفيذ العقد كعلاقة امتياز تجاري وقد نصت المادة الثانية والأربعون من نظام المعاملات المدنية على أن 1- إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافياً لاعتبار القبول مطابقاً للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد......... وكان تعريف نظام الامتياز لاتفاقية الامتياز بأنها: اتفاقية الامتياز: اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز يمنح بموجبها الامتياز ، ولم يشترط النظام لاعتبارها اتفاقية الامتياز توافر المتطلبات الواردة بالمادة الحادية عشر من النظام، ولا يوجد نص صريح أن عدم توافر هذه المتطلبات يجرد اتفاقية الامتياز من معناها؛ فإن هذا العقد هو عقد امتياز تجاري. ج. صورة شاشة لمحادثة بين المدعي والمدعى عليها عبر تطبيق الواتس اب يسأل فيها المدعي المدعى عليها عن المخالفات الوارد عليهم ويرد الأخير من خلال تسجيل صوتي - سنرفقه لفضيلتكم إذا سمحتم بذلك - يفيد فيه بأن المخالفات يتم رصدها يومياً ويتم رصدها على مانح الامتياز التجاري شركة (...) وليس على صاحب الامتياز فلا داعي للقلق ؛ وهو ما يثبت لفضيلتكم إقرار المدعى عليها بأن المدعي صاحب امتیاز (مرفق - 4). د. صورة شاشة لمحادثة بين المدعي والمدعى عليها عبر تطبيق الواتس اب أفاده فيها المدعي بأن نقاط البيع جاهزة ويطلب البضائع اللازمة للفرع الخاص به من المدعى عليها ورد الأخير بما نصه: الحمد لله بإذن الله من الآن لبكره بدبرها لك وبتذكيره بالبضائع رد بالآتي: شغال عليها وما ناسي ؛ وهو ما يثبت أن العلاقة بينهم علاقة امتياز تجاري وأن مانح الامتياز يزود صاحب الامتياز - المدعي - بالبضائع ويتابع معه نقاط البيع وكلها أمور لا تنشأ إلا عن علاقة امتياز تجاري. (مرفق - (5). وبما أن المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات قد نصت على: يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. وبما أن المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات قد نصت على: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام. فإنه وبناءً على البينات الموصلة التي سبق وتم توضيحها لفضيلتكم أعلاه فإن العقد الموقع بين طرفي الدعوى هو عقد امتياز تجاري ولا يمكن للمدعى عليها أن تثبت غير ذلك بعد ما ذكرته وأقرت به وفقاً للمحادثات المرفقة. نصت الفقرة الثالثة من البند خامساً في العقد الموقع بين طرفي الدعوى على: يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الأول طبقا للشروط المعلن عنها وهي: - 50 ألف ريال قيمة عقد الامتياز. 5 من المبيعات الشهرية كرسوم مستمرة. 2% من المبيعات الشهرية. رسوم للدعاية والاعلان والتسويق. ؛ وهو ما يثبت أيضاً أن العقد هو عقد امتياز تجاري والعلاقة التي تربطهما هي علاقة امتياز تجاري. ثانياً: إن المدعى عليها تحاول التهرب من إثبات علاقة الامتياز التجاري التي تربطها مع المدعي وذلك للتنصل من التزاماتها الناشئة عن تلك العلاقة التعاقدية لكونها مانح امتياز ألزمها نظام الامتياز التجاري بالتزامات عدة، فضلاً على أن عقد الامتياز التجاري من العقود الملزمة للجانبين وفقاً للتعريف الذي نص عليه نظام الامتياز التجاري وهو أنه عقد بموجبه يلتزم شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال - محل الامتياز - لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز المانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات. ولعل فضيلتكم تتساءلون عن ماهية التزامات المانح - المدعى عليها - بموجب نظام الامتياز التجاري وسنوضح ذلك وفقاً لما يلي: - ا. إن التزامات المانح تجاه صاحب الامتياز تبدأ قبل توقيع اتفاقية الامتياز التجاري بأربعة عشر يوماً حيث أن نظام الامتياز التجاري قد ألزم المانح بتقديم وثيقة إفصاح لصاحب الامتياز قبل توقيع الاتفاقية ب 14 يوم وذلك استنادا للفقرة الأولى من المادة 7 في نظام الامتياز التجاري التي تنص على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. فوثيقة الإفصاح تتيح لصاحب الامتياز معرفة ما هو مقدم عليه من أعمال وما هو متوقع تحقيقه من أرباح فضلاً على معرفة الوضع المالي لمانح الامتياز بما يمكنه من اختيار توقيع اتفاقية الامتياز من عدمه وذلك استنادا على الفقرة الثانية من المادة 7 في نظام الامتياز التجاري التي تنص على: . يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي: أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة. ب- أن تكون واضحة ودقيقة. 3. في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز الذي ينوي التعاقد معه - معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة وقد نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري على: يراعي مانح الامتياز في حال تقديم معلومات في وثيقة الإفصاح تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته أو تتعلق بالأداء المتوقع لصاحب الامتياز، أن يضمنها الآتي: أ. الافتراضات الجوهرية التي تحيط بإعداد تلك المعلومات وتقديمها. ب. ما إذا كانت المعلومات مؤسسة على نتائج فعلية لمنافذ بيع قائمة. ج. ما إذا كانت المعلومات متعلقة بمنافذ بيع مملوكة المانح الامتياز أو لصاحب الامتياز. د. النص على التنويه الآتي: قد يتباين الدخل بين الامتيازات، وتعتبر المعلومات المحتملة أو السابقة معلومات ذات طبيعة عامة. وعلى كل صاحب امتياز الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة والنطاق الجغرافي الذي يمارس فيه أعمال الامتياز ونود الإشارة هنا إلى أن مانح الامتياز - المدعى عليها - لم تلتزم بذلك في مخالفة منها لنظام الامتياز التجاري فضلاً على تسببها في إلحاق الضرر بالمدعي والتغرير به وإيهامه بأنه سيحقق أرباح كثيرة دون اطلاعه على الوضع المالي لها، ومن الجدير بالذكر هنا أن الغرر منهى عنه شرعاً. ۲ من الالتزامات الهامة والجوهرية الواقعة على عاتق مانح الامتياز - المدعى عليها - هي قيد اتفاقية الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع اتفاقية الامتياز التجاري وذلك استنادا للفقرة الأولى من المادة الثالثة في اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري التي تنص على على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال (تسعين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة ، ونود الإشارة هنا إلى أن مانح الامتياز - المدعى عليها - لم تلتزم بذلك في مخالفة منها لنظام الامتياز التجاري. من الالتزامات الواقعة على عاتق مانح الامتياز - المدعى عليها - أيضاً هي تسليم صاحب الامتياز - المدعي - كتيبات التشغيل وتدريب العمالة وتقديم الدعم الفني والخبرات التسويقية وذلك استناداً على المادة الثامنة من نظام الامتياز التجاري التي تنص على: يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك - بما يأتي: 1. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 2. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي. بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. 3. تدريب موظفي صاحب الامتياز. 4. تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح. 5. تزويد صاحب الامتياز - سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز ... ، ونود الإشارة هنا إلى أن مانح الامتياز - المدعى عليها لم تلتزم بذلك وتسبب في إلحاق الضرر بالمدعي من جراء ذلك نظراً للآتي: - أ. كتيبات التشغيل هي الركن الركين والأساسي في أعمال الامتياز التجاري فليس من المعقول منح امتياز تجاري دون تزويد صاحب الامتياز بكتيبات التشغيل التي تمكنه من تشغيل فرع الامتياز الخاص به على النحو المطلوب والذي يحقق له المبيعات المرجوة فضلاً على عدم تدريب عمالة صاحب الامتياز - المدعي - فكيف للمدعي أن يقوم بتشغيل فرع الامتياز على نحو جيد دون تدريب عمالته ابتداء ودون أن يمسك في يديه كتيبات تشغيل تمكنه من العمل بشكل جيد، وهو ما تسبب في خسارته وعدم تحقيق نسب مبيعات كافية تغطي ما تكبده من مصروفات. ب الخبرات التسويقية هي أيضاً ركن ركين وهي السبب الذي من أجله قام صاحب الامتياز - المدعي - بشراء الامتياز التجاري من مانح الامتياز - المدعى عليها فكيف يحقق المدعي مبيعات العلامة تجارية لا يسوق لها. ثالثاً: لعل فضيلتكم تتساءلون أيضاً هل قام صاحب الامتياز - المدعي - بأداء التزاماته التعاقدية؟ الإجابة هي نعم فقد قام المدعي بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وفقاً لعقد الامتياز الموقع بينه وبين المدعى عليها فقد قام بسداد مبلغ وقدره مائة 100 ألف ريال عند توقيع العقد وفقاً للالتزام المنصوص عليه في البند الثالث من العقد، ومنهم خمسون 50 ألف ريال مقابل رسوم الامتياز التجاري المنصوص عليها في البند الخامس من العقد والتي تنص على: يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الأول طبقا للشروط المعلن عنها وهي: - 50 ألف ريال قيمة عقد الامتياز. 5% من المبيعات الشهرية كرسوم مستمرة. 2% من المبيعات الشهرية رسوم للدعاية والاعلان والتسويق. وبشأن المبالغ المتبقية فإننا نفيد فضيلتكم علما بالآتي:- بما أن عقد الامتياز التجاري من العقود الملزمة للجانبين وبما أن مانح الامتياز - المدعى عليها - امتنعت عن أداء التزاماتها التعاقدية والجوهرية تجاه المدعي بصفته صاحب امتياز وبالرجوع إلى قول الحنابلة ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن؛ لأن التسليم من مقتضيات العقد، فإن اختلف العاقدان في التسليم، فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، والثمن في الذمة، أجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن. وبما أن المادة 114 من نظام المعاملات المدنية قد نصت على في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به. وبما أن المادة 191 من نظام المعاملات المدنية قد نصت على: لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به، ولم يقدم الدائن ضمانا كافيًا للوفاء بهذا الالتزام. وبما أن مانح الامتياز - المدعى عليها - قامت بفسخ عقد الامتياز دون مبرر أو مسوغ نظامي. فإن صاحب الامتياز - المدعي - لديه كامل الحق في حبس المتبقي من الثمن. لذلك كله؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (150,000) مائة وخمسون ألفا ريال سعودي). وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وذلك لعدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها التعاقدية والنظامية المتمثلة في إخلالها بالمتطلبات النظامية في نظام الامتياز التجاري، حسب المشار إليه أعلاه. ولما قدم وكيل المدعي سنداً للدعوى، العقد المبرم بين الطرفين. ولما دفع وكيل المدعى عليها بأن العقد هو عقد تقبيل وليس عقد إمتياز تجاري ، وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى تبين أنه معنون بعقد تقبيل مركز غيار سيارات بكامل أدواته ومعداته، مما يعني أن العقد عقد بيع وليس عقد امتياز ولا ينال من ذلك ما ورد في البند الخامس من العقد المبرم بين طرفي الدعوى بما نصه: ( يلتزم الطرف الثاني بتشغيل الفرع بنظام الامتياز التجاري من الطرف الأول طبقا للشروط المعلن عنها وهي : 50 ألف ريال قيمة عقد امتياز 2- 5% من المبيعات الشهرية كارسوم مستمرة. 3- 2% من المبيعات الشهرية رسوم للدعاية والاعلان والتسويق) حيث إن النظام عرف الامتياز بأنه : (قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.) وبالاطلاع على العقد محل الدعوى نجد أن العوض المالي المبذول من المدعي وقدره 100,000 ريال كان مقابل بيع كما سماه الأطراف في البند الثالث في العقد محل الدعوى ، وليس مقابل الاسم أو العلامة التجارية , ومما يؤكد ذلك أن العقد محل الدعوى جعل العوض لعقد الامتياز مقابل مالي أخر وقدره 50,000 ريال كما هو موضح في البند الخامس في العقد, ولما كان من لثابت أن المدعي لم يدفع أي مقابل مالي مقابل بند الامتياز مما تنتهي معه الدائرة إلى إن ما تم دفعه من مبالغ كان نظير نقل القدم من المحل وتوابعه الواردة في بنود العقد , وعليه فإنه لا يمكن أن يكيف العقد بعقد امتياز , مما ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للتعويض ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي بما يرد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.