حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530790581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570807881/1445
رقم الحكم:4530790581
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570807881 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530790581 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570807881 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) للتجارة في معدات الأساسات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركة (...) للتجارة في معدات الأساسات ) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات ) ذات السجل التجاري (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 19/07/1445 وفيها حضرت المدعية وكالة/(...) –هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (94631933)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه(أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب طلبات شراء , على ان تقوم موكلتي بتأجير معدة للمدعى عليها وهي رافعة بقدرة 50 طن, يتم احتساب قيمتها الايجارية بنظام ساعات العمل, وتاريخ بداية التأجير هو 22/5/2022م و انتهى التأجير بتاريخ 9/8/2023م . ثانياً: التزمت موكلتي بكافة التزاماتها التعاقدية المتفق عليها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المتبقي من القيمة الايجارية الثابتة في ذمتها بموجب الفواتير المذيلة بأختام المدعى عليها وساعات العمل الصادرة منها ومطابقة الرصيد , حيث بلغ إجمالي القيمة الايجارية مبلغ (1,483,884ريال) سددت المدعى عليها مبلغ (847,358ريال) وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (636,526 ريال). ثالثاً: اضطرت موكلتي لتوكيل محامي للمطالبة بمستحقاتها، وعلى المدعى عليه التعويض عن اضرار التقاضي لكونها لم تلتزم بالسداد المبالغ الثابتة في ذمتها. اسانيد الدعوى: 1) كشف حساب صادر من موكلتي. 2) الفواتير محل المطالبة موقعة ومختومة من المدعى عليها 3) ساعات العمل الصادرة من المدعى عليها. 4) طلبات الشراء. 5) مطابقة رصيد بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة. الطلبات: بناء على ما سبق التمس من فضيلتكم:- 1) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (636,526 ريال) ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً. 2) إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (65,000 ريال) خمسة وستون ألف ريال , تطبيقاً لنص المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها أجابت قائلة بأنه قد جرى ارفاق جميع البينات اثناء تقديم الدعوى، وقد افهمتها الدائرة بأن تكتب بيناتها وتبين وجه استنادها على كل بينة وتقديم عقد الاتعاب، ففهمت ذلك ورفعت الجلسة وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ 04/08/1445 وفيها حضرت المدعية وكالة/ فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (97501778) وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة قاضي الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,, بصفتي وكيلاً عن المدعية/ (...) للتجارة في معدات الأساسات سجل تجاري رقم (...) في الدعوى المقيدة بالرقم(4570807881) المقامة ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وبناء على طلب فضيلتكم بتفصيل بينات الدعوى وأسانيدها مع بيان وجه الاستناد عليها , لذا نوضح لفضيلتكم ما يلي:أ- طلبات الشراء والفواتير :إجمالي مبلغ المطالبة 636,526 ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً يتمثل في قيمة 23 فاتورة جميعها مستلمة من المدعى عليها ومذيلة بختمها وتوقيعها . , حيث ان الأصل التعاقد بين الطرفين هو طلبات الشراء الصادرة من المدعى عليها وعلى أوراقها الرسمية متضمنة توقيعها.ب- ساعات العمل:يتم احتساب القيمة الايجارية على أساس ساعات العمل الصادرة من المدعى عليها , وجميع الفواتير محل المطالبة أصدرت بناء على ساعات العمل الصادرة من المدعى عليها وعلى أوراقها ومتضمنة في أسفلها توقيعاًمن مدير المشروع التابع للمدعى عليها.ج- مطابقة رصيد:مطابقة رصيد بمبلغ 598,098ريال مختومة وموقعة من المدعى عليها بتاريخ 20/8/2023م .د- كشف الحساب:كشف حساب تفصيلي صادر من موكلتي بتاريخ 11/12/2023م مبيناً فيه أرقام الفواتير محل المطالبة وقيمتها .تأسيسا على ما سبق التمس من فضيلتكم: -إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (636,526 ريال) ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً.إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره(65,000 ريال) خمسة وستون ألف ريال نظير المشقة والمصاريف التي تكبدتها موكلتي للحصول على حقها الثابت في ذمة المدعى عليها والجائها لتوكيل محامٍ يتولى المطالبة بحقها عملًا بالمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وقد ارفقت مع إجابتها عقد أتعاب المحاماة وقد رأت الدائرة بعد الاطلاع على ما تم تقديمه صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت باب المرافعة ورفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (636,526) ريال ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريالا والذي يمثل قيمة أجرة رافعة ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها طلبات الشراء الصادرة من المدعى عليها وعلى أوراقها الرسمية مذيلة بتوقيعها وعدد من الفواتير المتضمنة إجمالي مبلغ المطالبة 636,526 ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً والبالغ عددها 23 فاتورة جميعها مستلمة من المدعى عليها ومذيلة بختمها وتوقيعها كما قدمت ساعات العمل مبينة أنه يتم احتساب القيمة الإيجارية على أساس ساعات العمل الصادرة من المدعى عليها, و أن جميع الفواتير محل المطالبة أصدرت بناء على ساعات العمل الصادرة من المدعى عليها وعلى أوراقها مذيلة بتوقيع من مدير المشروع التابع للمدعى عليها كما قدمت مطابقة الرصيد متضمنة مبلغ وقدره 598,098 ريال مذيلة بتوقيع المدعى عليها وممهورة بختمها كما قدمت كشف الحساب التفصيلي الصادر من المدعية بتاريخ 11/12/2023م مبيناً فيه أرقام الفواتير محل المطالبة وقيمتها وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير – وحيث قدمت المدعية وكالة ما يثبت لجوء موكلها لإبرام عقد اتعاب المحاماة المثبت الضرر المادي اللاحق بموكلتها وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: ( ...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة في معدات الأساسات ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً : مبلغا وقدره (636,526) ريال ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً. ثانياً: مبلغا وقدره ( 63,652) ثلاثة وستون ألف ريال وستمائة واثنان وخمسون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث