حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530782624
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570921017/1445
رقم الحكم:4530782624
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570921017 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530782624 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢١٠١٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية للحكم فيها أن/ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم/ (...) . والوكالة رقم/(...) عن/ (...). تقدم بصحيفة دعوى للدائرة ونصها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للعقارات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اتخاذ الشركة استثمار الأموال لحساب الغير غرضًا لها)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، مما تسبب بـ(عدم استيفاء موكلي للمبلغ المحكوم به على الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اتخاذ الشركة استثمار الأموال لحساب الغير مع كونها غير مسموح لها بممارسة هذا النشاط) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم تضمين اسم الشركة ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، مما تسبب بـ(عدم استيفاء موكلي للمبلغ المحكوم به على الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدير يكون مسؤولا شخصيا عن التزامات الشركة وفقا للفقرة ١ من المادة ١٥٢ من نظام الشركات١٤٣٧هـ) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، مما تسبب بـ(عدم استيفاء موكلي للمبلغ المحكوم به على الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدير يكون مسؤولا شخصيا عن التزامات الشركة وفقا للفقرة ٢ من المادة ١٥٢ من نظام الشركات١٤٣٧هـ) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ا.هـ. وخلص الى طلبه بــ: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم(...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٧٣٧٨٩٤٩ ) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤ ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية . وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقدم تحريرًا نصه ما يلي فهذه صحيفة دعوى مقدمة من موكلي (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) والمقيمة بـ(...)، ضد المدعى عليه (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، المقيم بـ(...)؛ بشأن مخالفة المدعى عليه أحكام نظام الشركات (١٤٣٧هـ) بصفته مالكًا ومديرًا لشركة (...). الوقائع: ١.قامت موكلتي في تاريخ (١٤٣٧/٠٣/٢١هـ) الموافق (٢٠١٦/٠١/٠١م) بإبرام عقد مع شركة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)؛ للمساهمة في محفظة استثمارية لتشغيل عقود محروقات. (مرفق [١] صورة من عقد الاستثمار) ٢.في ذلك الحين كان المدعى عليه شريكًا ومديرًا لشركة (...)، ثم قام الشريك والمدير الآخر: (...) بالتخارج من حصته في الشركة بسبب تقصير وتلاعب المدعى عليه في عمله كمدير للشركة بإقراره في اتفاقية تخارج وإبراء ومخالصة تمت بين الطرفين بتاريخ (١٤٣٩/٠٩/٠٩هـ) الموافق (٢٠١٨/٠٥/٠٦م). (مرفق [٢] صورة من اتفاقية التخارج) ٣.بعد ذلك صدر لموكلي حكم بتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢٨هـ) الموافق (٢٠١٩/١٢/٢٥م) في الدعوى المقيدة برقم (٧٣) لعام (١٤٤١) من الدائرة التاسعة عشرة من المحكمة التجارية بالرياض؛ يلزم الشركة بأن تدفع مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال نتج عن الإخلال بالالتزامات في عقد الاستثمار مع موكلتي. (مرفق [٣] صورة من صك الحكم) ٤.تأسيسًا على ما سبق؛ فقد تبيّن ارتكاب المدعى عليه (مالك ومدير الشركة) العديد من الأمور التي تثبت مسؤوليته الشخصية والتضامنية بمخالفته لنظام الشركات الصادر بتاريخ (١٤٣٧هـ) على النحو الآتي: -اتخاذ الشركة استثمار الأموال لحساب الغير غرضًا لها؛ حيث إن العقد المبرم مع موكلتي قد نص في أوله على أنه: عقد محفظة تشغيل عقود محروقات ، وفي موضوعه: يتعهد الطرف الأول بإنشاء محفظة استثمارية لتشغيل عقود توريد .. ، وهو ما يخالف الفقرة (١) من المادة (١٥٣) والتي نصت على أنه: لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بـ.. أو استثمار الأموال لحساب الغير ، كما أن المادة (١٥٦) قد بيّنت بأنه: تعد باطلة - بالنسبة إلى كل ذي مصلحة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) و… من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان. وإذا تقرر البطلان تطبيقاً لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه. -عدم تضمين اسم الشركة ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة؛ حيث إن اسم الشركة هو (شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد) وذلك منذ تخارج الشريك (المدير الآخر) وحتى وقف السجل التجاري، وقد خلا الاسم من بيان كونها ذات مسؤولية محدودة، وهو ما يخالف الفقرة (١) من المادة (١٥٢) والتي نصت على أنه: .. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة. ٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة .. . -عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة؛ حيث إن العقد المبرم مع موكلتي قد خلا منهما، وهو ما يخالف الفقرة (٢) من المادة (١٥٢) والتي نصت على أنه: يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة ، وقد أقر المدعى عليه بتحمله كل شيء له علاقة بالشركة بعد تخارج الشريك (المدير الآخر) في الاتفاقية حيث وافق في البند السادس على أنه: المتحمل لكل شيء له علاقة بالشركة ، وقام بإبراءه حين ذكر في ذات الاتفاقية بأنه يبرئ شريكه والذي هو الطرف الثاني من كل ما يتعلق بالشركة ؛ مما يجعل المدعى عليه هو المدير المسؤول شخصيًا عن ذلك. ٥.ختامًا؛ فقد سبق للدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض أن أصدرت حكمًا نهائيًا في دعوى مطابق موضوعها ووقائعها لهذه الدعوى بالصك رقم (٤٥٣٠٤٥٩٩١٥) وتاريخ (١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ). (مرفق [٤] صورة من صك حكم الدعوى المطابقة) الطلبات:عليه؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال سعودي ثم ذكر وكيل المدعية أنه بناء على اتفاقية التخارج والمخالصة بين المدعى عليه و(...) فإن المدعى عليه تعهد بأن يسدد للمدعية المبلغ المطالب به وأقر بتقصيرة الموجب لذلك، وأنه بناء على هذا إضافة إلى ما سبق فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها بناءً على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بتطبيق أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في ... ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ؛ لذا فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بصفته مدير شركة (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠)ريال بناء على اتفاقية التخارج والمخالصة بين المدعى عليه و(...) وفيها المدعى عليه تعهد بأن يسدد للمدعية المبلغ المطالب به وأقر بتقصيره الموجب لذلك، ولمخالفته النظام بعدم وضع عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية اتفاقية التخارج والمخالصة المشار إليها أعلاه وفيها تعهد المدعى عليه بأن يسدد لصالح المدعية المبلغ المطالب به وأقر بتقصيره الموجب لذلك، كما أن العقد المحرر بين المدعية والشركة خالٍ من بيان كون الشركة ذات مسؤولية محدودة، كما لم يبين فيه مقدار رأس مال الشركة، خلافًا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المئة من نظام الشركات التي نصّت على أنْ: ٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. ، وبما أن الثابت أن المبلغ محل المطالبة من التزامات الشركة لصالح المدعية وذلك بموجب الحكم في القضية رقم ٣٧ لعام ١٤٤١هـ الصادر عن الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال. والله الموفق.