حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530758136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570800916/1445
رقم الحكم:4530758136
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570800916 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530758136 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠٠٩١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء في منطقة (...) ب(...) وذلك لإزالة وإعادة تثبيت خيمة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٣/١٠/١٤ هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٦ هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٧,٩١١) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريالاً، لم تسدد منه شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٢٣٧,٩١١) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٦٨٦.٦٥) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه شهادة دفع بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٠ م، ممهورة بتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة المطالبة ودفعه بعدم السداد لإعادة هيكلة الشركة وبعض الأمور الداخلية بها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٤ هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي عن دعواه وبينته؟ أحال على لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها؟ أجاب بأن ما تقدمت به المدعية من مستندات تخص مشروع منطقة (...) واستحقاقها عليه لمبلغ المطالبة؛ فالمدعية تستحق مبلغ المطالبة وسند دعواها مستخلص صادر على مطبوعات موكلته الأمر الذي يوضح أن موكلته لم تنكر ولم تماطل في أداء الحقوق التي عليها، فهي أكبر شركة مقاولات في المملكة، وملائتها المالية معروفة؛ ولكن ما صدر بشأنها من قرارات عليا بتشكيل لجنة إشراف، ووقف لبعض المشاريع، ووقف لصرف المبالغ المالية، وغير ذلك من إجراءات لإعادة هيكلتها، وعمل إصلاح إداري شامل لها بما يصب في مصلحتها ومصلحة الدائنين، كل هذا يثبت ويؤكد أنها غير مماطلة، وما ذكرناه أمر تعلمه المدعية تمام العلم، وما يعضد قولنا هذا حصول موكلته على حكم إمهال لطلبات التنفيذ، وطلب رد طلب أضرار التقاضي، وبعرض ذلك على المدعي؟ أجاب بكون الورقة صادرة على مطبوعات المدعى عليها لا يسقط حقه في المطالبة بأضرار التقاضي، وكون أنها علمت بوجود هذه المطالبة منذ فترة طويلة يتيح لها أن تلجأ للصلح أو إلى طرق أخرى لحل النزاع، كما أن المدعى عليها ألجأتهم للشكاية في العديد من المشاريع، مع أنها كانت تستطيع إنهاء النزاع عبر الالتزام بالسداد أو اللجوء للصلح، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته ؟ فقررا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٢٣٧,٩١١) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٦٨٦.٦٥) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بصحة مبلغ المطالبة ودفعه بعدم السداد لإعادة هيكلة الشركة وبعض الأمور الداخلية بها، وعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وبما أن الإقرار سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد المحكمة مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٧,٩١١.٠٠) مائتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة.