حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530783393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570887295/1445
رقم الحكم:4530783393
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570887295 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530783393 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570887295 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 3/٠٤/1438هـ الموافق 1/٠١/2017م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة تكييف وتبريد) عدد (٠) (أجهزة تكييف وتبريد)،وتاريخ ابتداء التعامل 3/٠٤/1438هـ الموافق 1/٠١/2017م بثمن إجمالي قدره (٢٥٨,٥٨٠.٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٣٢,٧٢٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أجهزة تكييف وتبريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/٠٤/1439هـ الموافق 30/١٢/2017م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد).) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢٥,٨٦٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 3/8/1445هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تحققت الدائرة مما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و أفهمت الحاضرين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال إلى مذكرة مقدمة في خانة الطلبات ونصها ١- أن مطابقة الرصيد المقدمة من قبل المدعية غير صحيحة كون أن توقيعها في الأساس من شخص غير مفوض بالتوقيع اضافةً لأن الختم غير واضحة معامله ورقم السجل غير واضح، فضلاً عن ان مسمى الشركة الموجه له المصادقة غير صحيح. ٢-نطلب من المدعية تزويدنا بالمستندات الخاصة بالتعامل بين الطرفين وذلك من حيث التعميد والفواتير واستلام البضائع حتى يتم مراجعتها من قبل المدعى عليها للتأكد من الرصيد المستحق للمدعية في حال وجود رصيد صحيح. ٣-أن تواريخ المبالغ في المطابقة قديمة قبل ما يقارب السبع سنوات وسكوت المدعية عنها طوال هذه المدة دلالة على عدم احقيتها مما يستوجب من المدعية تقديم المستندات الداعمة لصحة المبالغ التي تطالب بها المدعى عليها على ضوء ما سبق بيانه أعلاه. وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته اكتفا بما قدما وعليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعين والمدعى عليه ناشئة عن عقد توريد؛ ومن ثم فــإنه يُعد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية. ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٥,٨٦٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، يمثل قيمه توريد أجهزة تكييف وتبريد، ولما كان جواب المدعى عليها يتمثل في أن مطابقة الرصيد المقدمة من قبل المدعية غير صحيحة كون أن توقيعها في الأساس من شخص غير مفوض بالتوقيع، إضافةً إلى أن الختم ورقم السجل غير واضح، وبما ان بينة المدعية تتمثل في مطابقة الرصيد المختوم بختم المدعى عليها بصحة المبلغ المدعى به في ذمتها وبما أن نظام المحاكم التجارية في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والأربعين على أنه:(تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فتجب مطابقتها على أصلها) أهـ، وحيث لم تنكر المدعى عليها الختم الوارد في مطابقة الرصيد ولم تقدم ما يثبت دفعها بعدم صحة مطابقة الرصيد،مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعيه لما طالبت به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدودة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٥,٨٦٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث