حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530813577

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570744967/1445
رقم الحكم:4530813577
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570744967 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530813577 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة القضية رقم 4570744967 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) للإنشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها طرفا النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه صحيفة دعوى محرره نصها كالاتي (1. بتاريخ 31/12/2019م، ابرمت المدعى عليها مع المدعية عقد تقوم بموجبه المدعى عليها باستئجار مواد شدات الخرسانة وشراء ملحقاتها – مستند 1. 2. قامت المدعية بتسليم المدعى عليها العديد من شدات الخرسانة، مستند 2 – وإصدار العديد من الفواتير – مستند 3. 3. نتج عن التعامل بين المدعية والمدعى عليها بموجب العقد أعلاه وحتى تاريخ 31/10/2023م، مستحقات للمدعية بلغ اجماليها (2,103,472) ريال وقد قامت المدعى عليها خلال الفترة السابقة بسداد مبلغ (1,047,958) ريال، ليكون المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها حتى تاريخ 31/10/2023م، هو مبلغ مقداره (1,055,513) ريال، لم تقم المدعى عليها بسداده حتى الان دون سبب مشروع. الطلبـات: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (1,055,513) مليون وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وثلاثة عشر ريال ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال.) ثم افهمت الدائرة الطرفين بحق الصلح وامهلتهم اربعة أيام للصلح وفي حال لم يتم فعلى المدعى عليه تقديم المذكرة الجوابية خلال ثلاثة أيام ثم مدة يومين للمدعي لتقديم المذكرة الختامية ثم يليها يومين للمدعى عليه لتقديم المذكرة الختامية وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. الحمدلله وحده وبعد، وفيها حضر الأطراف وبسؤالهم هل تم صلح بينهم ؟ قرروا بقولهم: نعم، ثم أرفقوا نصه من خلال المحادثة ونصه: (اصطلح الطرفان على أن تلتزم المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ وقدره (796,376.36) سبعمائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً سعودياً وست وثلاثون هللة، إضافة إلى مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريالاً سعودياً مقابل أتعاب المحاماة، وعلى أن تلتزم المدعى عليها بسدادها كاملة وذلك بحد أقصى تاريخ: 31/ 01 / 2024م.) وبالاطلاع على وكالة المدعى عليه تبين انتهاء الوكالة، فجرى إفهامه باحضار وكالة جديدة تتضمن حق الصلح وبناء عليه قررت رفع الجلسة وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ثم اكد المدعي بأنه لا يوجد صلح بين الطرفين وان المدعية على دعواها فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة ختامية تفصيلية للدعوى وارفاق كافة البينات خلال ثلاثة أيام فأستعد بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (1,055,513) مليون وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وثلاثة عشر ريال، مقابل أجرة مواد شدات الخرسانة وشراء ملحقاتها من قبل المدعى عليها، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال، وقدّم بينته على الدعوى العقد والفواتير ومحاضر تسليم مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها وافق على التصالح مع المدعية ثم تخلف عن الحضور وتقديم الجواب، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، ولأن وكيل المدعى عليها نكل عن تقديم الجواب بالرغم من إمهاله، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: أولاً بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليون وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً. ثانياً إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وخمسة ألاف وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً. لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث