حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530752139
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470929384/1445
رقم الحكم:4530752139
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929384 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530752139 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٩٣٨٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١.٩١٨.٠٠٠) مليون وتسع مئة وثمانية عشر ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل معده حفار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة معدة حفارة (...)، وقد بدأت الشراكة في ٢٥/٠٩/١٤٣٣هـ، الموافق ١٣/٠٨/٢٠١٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (مضاربة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣٣هـ، الموافق ١٣/٠٨/٢٠١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، .وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٩١.٥٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم الالتزام بالشراكة) استنادًا على (لا يوجد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه عقد الشراكة، والإخطار، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، فيما تغيب المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٢٦٦٥٩٢٩) وعليه قررت السير في الدعوى حضورياً، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها في نظر الدعوى، ومن حيث القبول جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله فاستمهل، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي، وفيها أفاد المدعي عدم تمكن المدعى عليه من الحضور (...)، وبسؤاله عن تحرير دعواه أرفق ما نصه: (لائحة تحرير دعوى: أولاً: بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠١٢م ،٢٥/٠٩/١٤٣٣هـ اتفق موكلي(...) مع المدعى عليه (...) على الشراكة مناصفة بشراء معدة حفار (...) علماً بأن تلك الشراكة فيما بينهما محل إقرار من المدعى عليه بموجب إقرار قضائي في القضية رقم (٤٢١٣٢٦٧٧٣) وتاريخ : ٢٥/٠٦/١٤٤٢هـ والذى جاء فيه أن موكلي دفع مبلغ وقدره (١٩١.٥٠٠) ريال بنسبة ٥٠% من إجمالي ثمن الشراكة مع المدعى عليه بمبلغ وقدره ٣٨٣.٠٠٠ ريال ( محل إرفاق بالدعوى )، ثانياً: اتفق الشركاء على شراء المعدة محل الشراكة بعالية باسم المدعو/ (...) ولم يمانع ذلك وقام بتوكيل المدعى عليه (...) لشراء المعدة بمبلغ وقدره (٣٨٣٠٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، ثالثاً: ونود أن نشير إلى إقرار وإبراء الذمة الموقع من المدعو/ (...) والذي أقر فيه للمدعى عليه بعدم بيعه أو رهنه أو تشغيل المعدات التي اشتراها لصالح المدعى عليه (...) ( محل إرفاق بالدعوى )، رابعاً : تم تشغيل المعدة من قبل المدعو / (...) والتزم المدعى عليه بتسليمي أرباحي إلى أن توقفت تلك الأرباح بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٨ وادعى بأن المدعو/ (...) قد تصرف فيها بالبيع وقد علم موكلي لاحقاً بأن المعدة ما زالت بحوزة المدعو/ (...)، ولما كان المبلغ المسلم لصالح المدعى عليه من موكلي وقدره ١٩١٥٠٠ بنسبة ٥٠% من أصل الشراكة قد أقر به المدعى عليه قضائياً ولانقطاع المنفعة نتيجة إخلال المدعى عليه بالشراكة واحتكاره للربح، فإننا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه: برد قيمة نصف مبلغ الشراكة محل شراء المعدة وقدره (١٩١٥٠٠) مائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة ريال سعودي)، ورفعت الجلسة لمخاطبة إصلاحية الدمام لإحضار المدعى عليه، وفي جلسة ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة بأنها أرسلت خطابا لإصلاحية الدمام لتبليغ المدعى عليه ولم ترد الإفادة حتى الآن وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ، وتشير الدائرة بأنها أرسلت خطابا لإصلاحية الدمام لتبليغ المدعى عليه ولم ترد الإفادة حتى الآن وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما لم حضر المدعى عليه ولا من يمثله، وفي جلسة ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان ،حيث حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ،وذلك عن طريق الرابط المرسل وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها حيث أن نص اللائحة لدعوى موكله في النص التالي أولا: بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠١٢م ،٢٥/٠٩/١٤٣٣هـ اتفق موكلي (...) مع المدعى عليه ((...) ) على الشراكة مناصفة بشراء معدة حفار (...) علماً بأن تلك الشراكة فيما بينهما محل إقرار من المدعى عليه بموجب إقرار قضائي في القضية رقم (٤٢١٣٢٦٧٧٣) وتاريخ : ٢٥/٠٦/١٤٤٢هـ والذى جاء فيه (أن موكلي دفع مبلغ وقدره ١٩١.٥٠٠ ريال ) بنسبة ٥٠% من إجمالي ثمن الشراكة مع المدعى عليه بمبلغ وقدره ٣٨٣.٠٠٠ ريال ( محل إرفاق بالدعوى ) ثانياً: اتفق الشركاء على شراء المعدة محل الشراكة بعالية باسم المدعو/ (...) ولم يمانع ذلك وقام بتوكيل المدعى عليه (...) لشراء المعدة بمبلغ وقدره (٣٨٣٠٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي ثالثاً: ونود أن نشير إلى إقرار وإبراء الذمة الموقع من المدعو/ (...) والذي أقر فيه للمدعى عليه بعدم بيعه أو رهنه أو تشغيل المعدات التي اشتراها لصالح المدعى عليه (...) ( محل إرفاق بالدعوى ) رابعاً : تم تشغيل المعدة من قبل المدعو / (...) والتزم المدعى عليه بتسليمي أرباحي إلى أن توقفت تلك الأرباح بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٨ وادعى بأن المدعو/ (...) قد تصرف فيها بالبيع وقد علم موكلي لاحقاً بأن المعدة ما زالت بحوزة المدعو/ (...) ولما كان المبلغ المسلم لصالح المدعى عليه من موكلي وقدره ١٩١٥٠٠ بنسبة ٥٠% من أصل الشراكة قد أقر به المدعى عليه قضائياً ولانقطاع المنفعة نتيجة إخلال المدعى عليه بالشراكة واحتكاره للربح فإننا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه : برد قيمة نصف مبلغ الشراكة محل شراء المعدة وقدره (١٩١٥٠٠) مائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة ريال سعودي)،وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب بأن دعوى المدعي صحيحة حيث انه اتفق مع المدعي على شراء المعدة وتسجيلها باسم (...) وبعد ذلك قاموا بالعمل واستلم المدعي نصيبه من إيراد المعدة حتى عام ٢٠١٨م وبعد ذلك قام (...) ببيع المعدة وذكر وكيل المدعي بأن موكله استلم إيرادات المعدة من المدعى عليه حتى شهر ١٠ عام ٢٠١٨ م وبعد ذلك توقف المدعى عليه من توزيع الإيرادات وبسؤال المدعى عليه عن السبب بعدم مطالبة (...) بقيمة المعدة فذكر بأن إقامته منتهية ولا يستطيع رفع دعوى لأجل ذلك وأفاد بأنه دفع نفس المبلغ الذي دفعه المدعي وسألت الدائرة وكيل المدعي كم استلم موكله من المدعى عليه من إيرادات المعدة ؟ فأجاب أنه أقل من خمسين ألف ريال وبالتحديد ٣٥ ألف ريال تمثل أرباح موكله بعد استيفاء مبلغ المعدة وأفاد المدعى عليه بأنه (...) ويطلب أن يكون الموعد القادم بعد تاريخ ٢٨-٠٤-١٤٤٥ حتى يتسنى له تقديم كافة الأوراق التي تثبت أن المدعي استلم الإيرادات وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ، حضر المشار إليه بعالية ،حيث حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ، وفي جلسة ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي ، كما حضر المدعى عليه أصالة ، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن المبلغ المدفوع من قبل موكله فأجاب بأنه دفع (١٩١.٥٠٠) ريال ، كما انه استلم أرباح بقيمة (٣٥.٠٠٠) ريال ابتداء من ٢٥/٩/١٤٣٣هـ حتى عام ١٤٤٠هـ ، وسألت الدائرة المدعى عليه عن واقع الشراكة فأجاب بأنه اتفق مع المدعي على شراء معدة عبارة عن بوكلين دفع كل طرف كرأس مال (٥٠.٠٠٠) ريال هي مقدم قيمة المعدة وما تبقى من قيمتها كان كمديونية تسدد من إيرادات تشغيل المعدة حتى بلغ ما دفعه كل طرف من حصته مبلغ (١٩١.٥٠٠) ريال ، وتم شرائها باسم شخص سعودي اسمه(...) ليس شريك معنا ، ثم عملت المعدة بإشرافه وبعلم المدعي حتى سلمه صافي أرباح قدرها (٣٥.٠٠٠) ريال ، ثم بعد ذلك أصبحت إدارة التشغيل بيد المدعي حتى سلم إدارة المعدة إلى طرف ثالث بعلم المدعي ولا أعلم ما حدث بعد ذلك إلا انه بلغني أن(...) المسجلة باسمه المعدة قام ببيعها ، كما طلب إدخال (...) في القضية ، عليه قرر المدعي اكتفائه بما سبق ، كما قرر المدعى عليه اكتفائه بما سبق ، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٥/٠٧/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، و تشير الدائرة إلى أنها تأخرت في عقد هذه الجلسة لوجود خلل تقني في برنامج التيمز لدى ناظر القضية و حيث أكتفى الأطراف بما قدموه عليه رفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره ( ١٩١٥٠٠) مائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة ريال قيمة الشراكة في المعدة، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الشراكة، وحيث إن الأطراف متفقين على أن المعدة باسم شخص آخر، وحيث إن وكيل المدعي أقر باستلام موكله للأرباح حتى عام ٢٠١٨م، وحيث إن الثابت لدى الدائرة عدم توافق اطراف الدعوى حيال المعدة، وهل تم بيعها حقيقة أم لا، وانتفاء اليقين من أطرف الدعوى ول انقضاء محل الشراكة ( المعدة)، وبيعها من قبل ابراهيم الزهراني، وحيث إن الثابت بحسب دفع المدعى عليه بأن المعدة انتقل الإشراف عليها لصالح المدعي أخيراً، وحيث لم ينكر وكيل المدعي هذا الأمر، عليه فإن من كان يتصرف في المعدة أخيراً هو المدعي فبالتالي كل ما يخص المعدة من تشغيل وأموال فهي تحت مسؤوليته، وحيث إنهم شركاء في ملكية المعة ومنفعتها، ومتفقين على أن (...) مالك لها صورياً، وحيث ثبت أن المدعي هو المسؤول عن تشغيل المعدة وهو المسؤول عنها أخيراً، وحيث إن طلب وكيل المدعي هو فسخ عقد الشراكة، واسترداد رأس المال والثابت لدى الدائرة سلامة محل الشراكة حتى تاريخه، مع وجود أرباح، عليه فإن الدائرة ترى عدم وجاهة طلبه، وله الحق برفع دعوى تصفية الشراكة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم.. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٩٢٩٣٨٤ ، لما هو موضح بالأسباب.