حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530823829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570965787/1445
رقم الحكم:4530823829
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570965787 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530823829 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٥٧٨٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأنَّ المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٥٠،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (يقوم بالعمل كامل)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٥٩٩،٨٧٣) خمس مئة وتسعة وتسعون ألف وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، ونشاط الشراكة بيع بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ٠٩/٠٤/١٤٣٨ هـ، الموافق ٠٧/٠١/٢٠١٧ م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (تم الاتفاق في ملحق العقد على رد المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها بالاتفاق مع المدير (...))، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ملحق عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٢ م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٨٧،٨٧٣) خمس مئة وسبعة وثمانون ألف وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، ومستند هذه الأرباح (ملحق العقد) عن الفترة من التاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ هـ، وحتى ٠٣/٠٨/١٤٤٥ هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣ هـ، وذلك بسبب (إقرار المدعى عليها في ملحق العقد باستحقاق موكلي مبلغ (٥٩٩،٨٧٣) ريال، سدد جزء وتبقى في ذمته مبلغ المطالبة هكذا ادعى. ثم بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها على أن تقوم الأخيرة باستثمار مبالغ المدعي البالغ قدرها: (٣٥٠،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، بنظام التقسيط حسب الأنشطة المصرّحة لدى المدعى عليها بموجب ترخيص التجارة الداخلية المتمثلة على سبيل المثال في البيع بالضبط للأجهزة الكهربائية... إلخ. (مرفق١.العقد) (مرفق٢.سند القبض)، ثانياً: أقرت المدعى عليها في ملحق العقد المبرم بين الطرفين بالبند الأول أن إجمالي ما يستحقه الطرف الثاني من أرباح جراء الاستثمار المتفق عليه مبلغ قدره: (٥٩٩،٨٧٣) خمسمئة وتسعة وتسعون ألف وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال، (مرفق٣.ملحق العقد)، ثالثاً: أقرت المدعى عليها والتزمت بناء على ملحق العقد المبرم بين الطرفين بالبند الثاني والثالث بدفع ما لا يقل عن (١%) ولا يزيد عن (٧%) من المبلغ الموضح أعلاه، على أن تكون الدفعات شهرية تبدأ من ١/٢٠٢٢م، حتى يتم سداد كامل المبلغ، رابعا: قامت المدعى عليها بسداد دفعتين لمدة شهرين من المبلغ المستحق لموكلي قدره: (١٢،٠٠٠) ريال، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد باقي الدفعات البالغ إجماليها: (٥٨٧،٨٧٣) ريال، خامساً: تمت مطالبة المدعى عليها مراراً وتكراراً بشأن سداد المبالغ المتبقية في ذمتها إلا أنها ماطلت وتهربت من السداد، وبسبب مماطلتها اضطر موكلي لتوكيل مكتب محاماة وتحمل أتعابه ومصاريفه، موضوع الدعوى: من الناحية الشكلية: حيث أن المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى، فقد نصت المادة (١٦) على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٢/الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، من الناحية الموضوعية: حيث أن المدعى عليها أقرت بصحة المديونية، وأخلت بالبنود المتفق عليها في ملحق العقد المبرم معها، ولم تلتزم بسداد باقي المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره: (٥٨٧،٨٧٣) ريال، مخالفة بذلك ما نصّ عليه البند الرابع في ملحق العقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، عليه ولكل مما سبق، اطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٥٨٧،٨٧٣) خمسمائة وسبعة وثمانون ألف وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها: (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تحقق إبلاغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، عليه ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها ؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب المقدم عبر النظام في ١٥/٠٨/١٤٤٥ هـ، وبسؤالها عن طلبها في القضية؟ قررت قائلة: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع باقي مستحقات موكلي في عقد الاستثمار محل الدعوى وقدرها (٥٨٧،٨٧٣) خمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي والتعويض بأتعاب المحاماة في هذه القضية وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أسانيدها في القضية؟ أجابت قائلة: نستند على الآتي: ١/عقد الشراكة والاستثمار، ٢/سند قبض تسليم رأس مال الشراكة، ٣/ملحق عقد الشراكة والاستثمار، وجميعها مرفق في ملف القضية هكذا قررت. وباطلاع الدائرة على عقد الشراكة محل الدعوى وجد أنه بعنوان: (عقد استثماري) وموقع عليه من طرف المدعي بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٨ هـ، ومبرم بين المدعي كمستثمر وبين مؤسسة (...) للتقسيط سجل تجاري رقم (...) كمستثمر لديها ويتعلق نطاقه باستثمار المدعي مبلغاً قدره (١٥٠،٠٠٠) ريال، لدى المؤسسة المذكورة بنظام التقسيط حسب الأنشطة المصرحة لديها وهذا العقد معتمد بتوقيع الطرفين وختم المؤسسة المذكورة، كما اطلعت الدائرة على سند القبض المحرر على مطبوعات المؤسسة المذكورة برقم (٤) في ١٥/٠٦/١٤٣٨ هـ، والمتضمن استلام مبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال، من المدعي بتحويل من بنك (...) وسبب المبلغ (إضافة لحسابه الاستثماري رقم (٧٤) ا.هـ، وهذا السند معتمد بتوقيع وختم المؤسسة المذكورة، كما اطلعت الدائرة على ملحق العقد المؤرخ في ٢٠/١٢/٢٠٢١ م، ومبرم بين المدعي وبين شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ويتضمن في البند الأول منه ما نصُّه: (يقر الطرف الأول بأن مستحقات الطرف الثاني مبلغ وقدره (٥٩٩،٨٧٣) ريال سعودي فقط لا غير) ا.هـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن سبب اختلاف المتعاقد معه في العقد الاستثماري وملحق العقد؟ أجابت قائلة: صاحب المؤسسة المذكورة هو مالك ومدير الشركة المدعى عليها، وتم الاتفاق على نقل هذا العقد إلى الشركة باتفاق الطرفين بموجب ما ورد في ملحق العقد المؤرخ في ٢٠/١٢/٢٠٢١ م، وبناء على ذلك قام موكلي بتوجيه دعواه على الشركة المدعى عليها هكذا أجابت، وبسؤالها هل يشمل مبلغ المطالبة رأس المال مع الأرباح في هذا الاستثمار؟ أجابت قائلة: نعم يشمل ذلك هكذا أجابت. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، كما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم له بباقي مستحقاته الناشئة عن عقد الاستثمار محل الدعوى وملحقه على التفصيل الوارد بدعواه بالإضافة للتعويض عن أتعاب المحاماة، وقدَّم سنداً لدعواه؛ العقد الاستثماري المؤرخ في ٠٩/٠٤/١٤٣٨ه، وسند قبض تسليم رأس المال برقم (٤) في ١٥/٠٦/١٤٣٨ه، وملحق العقد المؤرخ في ٢٠/١٢/٢٠٢١م والمعتمد بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها والمتضمن في البند الأول منه ما نصُّه: (يقر الطرف الأول [المدعى عليها] بأن مستحقات الطرف الثاني [المدعي] مبلغ وقدره ٥٩٩،٨٧٣ ريال سعودي فقط لا غير) ا.هـ ولأن المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والجواب في هذه القضية مع تحقق إبلاغها في النظام مما تنعقد معه الخصومة حضورياً في حقها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، ومما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٢١) من نظام الإثبات، ويبقى للمدعى عليها الحق في الاعتراض على هذا الحكم وفق الإجراءات المقررة نظاماً، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعي الناشئة عن عقد الاستثمار محل الدعوى وملحقه مع ثبوت الحق فيه بإقرار المدعى عليها مستندياً حتى أحوجت المدعي إلى الشكاية لاستحصال حقه منها، ولما نصَّت عليه المادة رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية وفيها: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعدُّ من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال فقط وتسط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) ما يلي: ١- مبلغاً قدره (٥٨٧،٨٧٣) خمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال فقط. ٢- مبلغاً قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة في هذه القضية؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.