حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530827716
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570777648/1445
رقم الحكم:4530827716
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570777648 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530827716 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم4570777648لعام1445ه المدعي : شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1427/11/5هـ الموافق 2006/11/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد 2 سيارة (...) موديل 2007 لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (9,762.00) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (378,432.00) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (9,762.00) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1427/12/5هـ، المسددة بتاريخ 1427/12/5هـ والمبالغ حالة السداد هي (78,086.00) ثمانية وسبعون ألفًا وستة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1427/11/5هـ الموافق 2006/11/26م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1427/11/11هـ الموافق 2006/12/02م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1427/12/5هـ الموافق 2006/12/26م حتى 1430/12/9هـ الموافق 2009/11/26م ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 10/7/1445هـ، موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 78.086 ريال تمثل قيمة أجرة سيارات لصالح المدعى عليه، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي العقد والكشف البياني الموقع والمختوم بختم المدعى عليه؛ ثم طلبت منها الدائرة مزيد بينة على صحة دعواها، فطلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بأن لها مهلة أسبوع من تاريخ هذه الجلسة؛ فاستعدت بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 78.086 ريال تمثل قيمة أجرة سيارات لصالح المدعى عليه ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي العقد والكشف البياني الموقع والمختوم بختم المدعى عليه وكذلك سندات لأمر صادرة من المدعى عليه وموقعة ومختومة بختمه بعدد 9 سندات لأمر وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ثم طلبت إلزام المدعى عليه بالسداد ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 78.086 ريال تمثل قيمة أجرة سيارات لصالح المدعى عليه؛ وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والكشف البياني الموقع والمختوم بختم المدعى عليه؛ وكذلك سندات لأمر صادرة من المدعى عليه وموقعة ومختومة بختمه بعدد 9 سندات لأمر وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للاسـتثمار التجـاري) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (78.086) ثمانية وسبعون ألفاً وستة وثمانون ريالاً ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين