حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530784060
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570916061/1445
رقم الحكم:4530784060
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570916061 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530784060 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٦٠٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن المدعى عليه مدير بشركة (...) للمقاولات والتي نحن شركاء فيها وقد نصت المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات ١- يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات- إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يوما على الأقل. ٢- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يوما على الأقل، وعليه أيضا إيداع هذه الوثائق وفقا لما تحدده اللوائح. وقد نص على ذات الأنظمة في عقد تأسيس الشركة في البند: الرابع عشر: السنة المالية والخامس عشر: الأرباح والخسائر. وطالب بإلزام المدعى عليه كونه مدير للشركة ولم يصدر أي بيانات منذ تعيينه مديرا لشركة (...) للمقاولات بتسليم المستندات المذكورة وهي القوائم المالية للشركة عن كل عام (٢٠١٨ م ٢٠١٩م ٢٠٢٠م ٢٠٢١م ٢٠٢٢م ٢٠٢٣م) وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والأرباح وتوزيع الأرباح عن كل سنة وتقرير مجلس الرقابة- إن وجد- وصورة من تقرير مراجع الحسابات إن وجد. وقدم سندا لطلبه: النظام الأساسي للشركة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن مذكرته التالية: بناء على ما تقدمت به المدعية في لائحة الدعوى بطلب قوائم مالية لأعوام سابقة وصدر حكم تقصير ضد موكله بصك رقم (٤٤٣٠٥١٤٩٦٣) وتاريخ ١/٧/١٤٤٤هـ فكان من أهم أسباب التقصير: ١- عدم استطاعته عمل قوائم مالية لرفضها تحويل باقي الجهات الحكومية إلى الشركة ومنها التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل ووزارة الموارد البشرية وغيرها من جهات حكومية وشبه حكومية مما أدى ذلك لتعثر الشركة ولا يخفى على فضيلتكم بأن لا أحد يستطيع عمل قوائم مالية إلا بالدخول على كلا من التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل والزكاة والدخل حيث إن جميع ما ذكر مسجل باسمها وما زال مسجل على رقم جوالها وجميع الكودات لديها. ٢- ليس هناك مطالبة على الشركة قوائم مالية من وزارة التجارة أو من هيئة الزكاة والدخل كما ذكرت المدعية بوجوب إيداع تلك القوائم بوزارة التجارة حيث إنه فالواقع لم تكتمل أركان الشركة حسب النظام وذلك بسبب قصور المدعية برفضها تحويل باقي الجهات. ٣- ذكرت المدعية انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي فهل يعقل لفضيلتكم بأن يكون هناك اجتماع جمعية عمومية وتوزيع أرباح أو خسارة ولم يتم دفع ريال واحد من المدعية من تاريخ تأسيس الشركة إلى يومنا هذا وإذا تم دفع أي مبلغ فعليها إثبات ذلك . وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أحال إلى مذكرته المرفقة في النظام، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بحصر طلبه فحصر طلبه في إلزام المدعى عليه مدير الشركة بتسليمنا القوائم المالية للشركة عن عام (٢٠١٨ م و٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م و٢٠٢٣م)، وبسؤاله هل أعد المدعى عليه القوائم المالية، فقال لم يسبق أن أصدر أي قوائم مالية منذ تعيينه في الشركة حتى الوقت الحالي، وبسؤاله هل قام بطلب الاطلاع عليها قبل اجتماع الجمعية العمومية؟ وهل قام بطلب دعوة الشركاء لعقد الاجتماع؟ وهل عقد؟ فقال لم يعقد اجتماع الجمعية العمومية وموكلته طلبت ذلك عن طريق التواصل، وبسؤله هل خاطبت موكلته المدعى عليه بالبريد قال لم تخاطبه بالبريد الإلكتروني، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك قال لم يتم التواصل لعقد الاجتماع ولم يسبق لها أن طلبت القوائم المالية إلا في هذه الدعوى. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، ولما كان المدعي يتغيا من دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم القوائم المالية عن عام (٢٠١٨ م و٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م و٢٠٢٣م) ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر الدعوى وفقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعى عليه قد أجمل جوابه في أنه ليس هناك مطالبة على الشركة بتسليم القوائم المالية من وزارة التجارة أو من هيئة الزكاة والدخل كما لم تكتمل أركان الشركة حسب النظام وذلك بسبب قصور المدعية برفضها تحويل باقي الجهات. ولما كان الثابت للدائرة من الوقائع أعلاه عدم إعداد المدعى عليه للقوائم المالية وإصدارها للسنوات الماضية، وأكد على ذلك وكيل المدعية، مع اختلافهم في سبب ذلك وليس هذا موطن نقاشه، ولما كان تسليم القوائم المالية هو محل الإلزام ولم تُعَد، فإذا تقرر ذلك فإن طلب المدعية لم يوافق محلًا صالحًا للحكم به، وهو ممتنع؛ لعدم قابليته للتنفيذ، فالأصل في الأحكام أن تصدر لتكون قابلة للتنفيذ، ولما كانت القوائم المالية منعدمة الوجود؛ فيتعذر الحكم بتسليمها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وتنوه الدائرة أن هذا لا يهدر حق المدعية فلها المطالبة بحقوقها بمحاسبة المدير ونحوها وفق المنصوص عليه نظامًا في نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ متى ما ثبت ذلك، وينُظر فيها وفق الأصول المعتبرة نظامًا وقضاءً، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.