حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530796049

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570738602/1445
رقم الحكم:4530796049
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570738602 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530796049 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٨٦٠٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن(...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، تعاقد موكلتي مع المدعى عليها على أن يقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال الحفر وترحيل المخلفات وتكسير القطع الصخرية وذلك في تنفيذ أعمال الحفر وترحيل المخلفات وتكسير القطع الصخرية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٢م. وكان الاتفاق على مبلغ قدره (٩.٥٠) تسعة ريال سعودي وخمسون هلله، لكل متر مكعب بالإضافة الى تكليف موكلتي بالقيام باعمال إضافية عما جرى الاتفاق عليه في العقد بموجب مستخلص أعمال البوكلين رقم ١ بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤هـ وبالإضافة الى مستخلص عمالة التخريم الكمبرسر وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٨٨٣,٤٢١.٠٠) مليون وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وهي عبارة عن: ١- حصر الكميات ١٦٣٤٣٩.٦٥ متر مكعب. ٢- مستخلص أعمال البوكلين للنظافة مع الشنيور بقيمة ٣٦٤٨٧ ريال سعودي. ٣- مستخلص عمالة التخريم الكمبرسر بقيمة ٤٨٦٠٠ ريال سعودي. ٤- أتعاب محاماة وقدرها ١٢٠.٠٠٠ مائة وعشرون ألف ريال. سُدد منها المدعى عليها، مبلغ قدره (٦٢٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وتبقى في ذمتها لصالح موكلتي مبلغاً وقدره (١,٢٦٣,٤٢١.٠٠) مليون ومئتان وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وحيث نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلتي أعمال بقيمة (١,٨٨٣,٤٢١.٠٠) مليون وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. المطلوب لذا ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٢٦٣,٤٢١.٠٠) مليون ومئتان وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي وهذه دعواي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...)بالوكالة (...)عن ممثل المدعى عليها، بموجب عقد التأسيس، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أرسل دعواه مكتوبة عبر النظام، والمذكورة أعلاه. وحصر أسانيد الدعوى في: ١- عقد. ٢- فواتير حصر الكميات المنفذة. ٣- مستخلصين لأعمال إضافية. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أحال على المذكرة المقدمة بتاريخ: ٢١/٦/١٤٤٥هـ، وأفهمته الدائرة بأن الجواب غير ملاق وأن عليه تجاوز الدفع الشكلي بعدم التحرير، والإجابة على موضوع الدعوى، فطلب مهلة، وأفهمت الدائرة بتقديم الجواب خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وأنها المهلة الأخير، وللمدعي بعد ذلك الرد إن رغب، وعليه رفعت الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ: ٢٥/٦/١٤٤٥هـ، تضمنت ما يلي ندفع بعدم صحة دعوى المدعي جملة وتفصيلا وانه ليس له أي حق فيما ادعى به في دعواه وذلك على النحو الاتي: ١-نفيد فضيلتكم بانه يجب ان تكون الأعمال المنفذة بموجب مستخلص معتمد من قبل الاستشاري المكلف من الجهة مالك المشروع ومن ممثل شركة(...)وفقا للبند رقم ١٠ من العقد وهذا هو العرف التجاري السائد. ٢-المرفقات التي ارفقها المدعي الخاصة بالأعمال المنفذة كانت على مطبوعاته والقاعدة الفقهية تنص (على انه لا يجوز للمرء أن يصنع دليلا لنفسه). وانسجاما مع ما تقدم وكطلب احتياطي فإنني أطلب من المدعية تقديم بينة معتبرة كمستخلص موقع من موكلي ومعتمد من الاستشاري المكلف من الجهة مالك المشروع حسب العرف التجاري يثبت حقه المطالب به وفقا لنص المادة ٣٦ من نظام الاثبات والتي تنص على أن (للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ٤- كما نفيد فضيلتكم بان المدعي قد استغل حاجة النائب واوهمه بان السعر هذا سائد مما اوقعه في الغلط الباعث وحمله على توقيع العقد ولو كان يعلم حقيقة الامر وان سعر البند اعلى من مثله في السوق لما قام بإبرام العقد وبالتالي بطلان العقد حسب قول الفقهاء الأصوليين والغلط بشكل عام عرفه الشيخ الزرقاء رحمه الله (بانه توھم یتصور فیه العاقد غیر الواقع واقعا،ً فیحمله ذلك على إبرام عقد لولا هذا التوهم لما أقدم علیه) وقد عرف جمهور الفقهاء الغلط (بأنه وھم في ذھن الشخص یصور له الأمر على غیر حقیقته فیدفعه إلى التعاقد). أطلب رد الدعوى. وبجلسة ٦/٧/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى السابق تعريفهما، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعية المقدمة بتاريخ ٥/٧/١٤٤٥هـ المتضمنة: حيث أن جواب المدعي عليه يتمحور حول إنكار قيامنا بالأعمال المناطة لنا بموجب العقد , وعليه نتقدم بالبينة وهي: ١/المستخلصات المرفقة والتي بعضها يحمل توقيع ممثل المدعى عليه ٢/سندات سداد المدعي عليه لجزء من المستحقات والتي تثبت قيام موكلتي بالأعمال ٣/المستخلص النهائي والمرفوع من المدعي عليها للشركة المالكة والذي يتطابق مع المستخلص الختامي المقدم من جهتنا ٤/جدول الكميات المرفق على مطبوعات مكتب شركة (...) والذي تثبت قيام موكلتي بالأعمال (علما بأن المكتب هو المتفق عليه بين موكلتي والمدعي عليه لاحتساب المنفذ على الطبيعة). ومستعد للمثول للشهادة. وعليه يصبح المدعي عليه منكر لحق ثابت وعليه نطلب إلزامه. كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة بتاريخ ٥/٧/١٤٤٥هـ إشارة الى جواب المدعية والتي ذكرت بأنها قدمت بينه وهذه البينات التي ذكرتها ليست إلا دليل من صنع يده ووفقا للقاعدة الفقهية التي تنص لا يجوز للمرء ان يصنع دليلا لنفسه. حيث إن المستخلصات المرفقة التي ارفقت هي مستخلصات تخص شركة (...)ولا يوجد ذكر لاسم مؤسسة (...)فيها. وأما بخصوص التحويلات النقدية التي تمت فهي كانت قرضه حسنة أطالب بردها وهو يسعى إلى أن يعمل هذه القضية كدعوى مقلوبة والدعوى المقلوبة لا يجوز النظر فيها ويجب عليه ارجاع المبالغ التي تم تحويلها له كقرض حسنة. أما ما ذكره للمستخلص النهائي فهو يتبع لشركة (...)ومرفوع للوزارة ولا يوجد ذكر فيه لمؤسسة (...)أما ما يخص جدول الكميات عن طريق شركة (...)فهذه الشركة لا نعلم عنها شيء وليس بيننا وبينها أي اتفاقية او تعامل من قبل وليس لها صفة في الدعوى حيث يجب ان يكون لها صفة في حال رغب احد الأطراف إدخالها في القضية ولا نقبل شهادتها للأسباب المذكورة. الطلبات: ١: عدم قبول الدعوى شكلا. ٢: رد الدعوى لعدم احقيته في المطالبة موضوعا. فعقب وكيل المدعي بأن المستخلصات موقعة من مدير المشروع لدى المدعى عليها (...). وتم الاتفاق شفهيا مع مكتب خارجي شركة (...)وقام بحصر أعمال المدعية بحضور ممثل المدعى عليها وقدم تقريرا أرفق بالمذكرة الأخيرة، وهو مستعد بالحضور للشهادة. فأفهم بتقديم شهادته مكتوبة خلال ٣ أيام مع تبليغه بالحضور في الجلسة القادمة لأدائها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن كمية العمل المنفذ من المدعية إن وجد وكم قيمته وعن تقرير الخبرة ومن الذي نفذ الأعمال محل المطالبة طلب مهلة والبينة على ذلك فأفهم بإيداع الجواب خلال ٧ أيام مع الإجابة عن الشهادة إن قدمت. وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ٢٠/٧/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى السابق تعريفهما، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها ٩/٧/١٤٤٥هـ، تضمنت: إشارة الى ما ذكره المدعي وكالة بأن الموقع على المستخلصات مدير المشروع(...)نفيد فضيلتكم بان المذكور لا يعمل لدينا وقد غادر المملكة العربية السعودية خروج نهائي. واشارة لما ذكره المدعي وكالة بأن الاتفاق مع شركة (...)التي رفعت جداول الكميات شفويا وكما يعلم فضيلتكم أن العادة محكمة في مثل هذه الأمور والعرف التجاري لا يعتد بالاتفاق الشفهي وينبغي وجود اتفاق مكتوب بين الأطراف يوضحون ما لهم وما عليهم من التزامات. وبأن تكون هذه الشركة المرجع الخبير المساحي المعتمد من طرفي الدعوى للأعمال كي تقوم بحصر الاعمال المختلف فيها. وانسجاما مع ذلك فإننا نؤكد بأن المؤسسة هذه لم تنفذ العمل لعدم موافقة الوزارة بها كمقاول باطن وان الكمية المنفذة كانت منفذه من قبل شركة (...)كونها المقاول الرئيسي وتأسيسا لما تقدم فإن شركة (...)وتقرير الخبرة التي صدر منها لا يوجد أي علاقة تعاقدية او علاقة معرفة وحتى وإن كانت شفهيه وانا لا نقر بتقريرهم ولا نعلم عنه شي ولا نقبل شهادهم في الموضوع كما تنص العلاقة الفقهية الحكم على الشيء فرع من تصوره فلا يمكن لنا ان نقر بتقرير لا نعرف عنه شي ولم يتفق الاتفاق حوله. كما قدم وكيل المدعية مذكرة رد بتاريخ: ١٩/٧/١٤٤٥هـ تضمنت شهادة من شركة (...). ونص ما ورد فيها: تم الاتفاق بين مؤسسة (...)وشركة (...)على تعيين مكتب لحساب الكميات وبموجب هذا الاتفاق تم الوقوف من قبل المهندس على الموقع وهو (مشروع استكمال الطريق (...)- شعار مرورا بشرق (...)(المرحلة الثانية)، بمنطقة (...)) وتم معاينة الأعمال ورفعها مساحيا وهي بمساحة (١٦٣٤٣٩.٦٥) متر مكعب، وهي أعمال منسوبة إلى مؤسسة (...)حسب ما لدينا من علم انتهى. وبسؤال المدعي هل أنجزت كافة الأعمال محل العقد قرر قائلا: ليس بيننا وبين المدعية أي عقد. وبسؤاله عن العقد المرفق أجاب قائلا: هذا العقد غير معتمد لعدم موافقة وزارة النقل عليه. وبسؤاله البينة على عدم موافقة وزارة النقل أجاب قائلا: كان الأمر مشافهة. وبسؤاله هل جرى مخاطبة المدعية بطلب فسخ العقد لعدم موافقة وزارة النقل أجاب قائلا: كان الأمر مشافهة. وبسؤاله عن السدادات المقدمة من المدعي أجاب قائلا: كانت قرضة حسنة. وبسؤاله عن وجود علاقة مع المدعية سوى العقد محل الدعوى أجاب قائلا: لا يوجد علاقة أخرى. وبسؤال المدعي هل جرى مراسلة المدعى عليها وتقديم فواتير أو مستخلصات بالأعمال المنفذة قرر قائلا: حصل ذلك وأطلب مهلة للتحقق وإرفاق المستندات، وبسؤاله عن المبالغ المسددة من المدعى عليها هل هي قرضة حسنة قرر قائلا: ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح، وإنما كانت مقابل أعمال منفذة، وبسؤاله هل جرى مخاطبة المدعى عليها بقيمة هذه الأعمال قبل حصول السداد أجاب قائلا: أطلب مهلة، وبسؤال المدعى عليه عن الشهادة المقدمة من المدعي أجاب بقوله أنها غير صحيحة، ولم يحصل اتفاق بخصوص حصر الأعمال، ثم قرر المدعي بوجود خطابات من المدعى عليها تفيد بحصول بعض الأعمال فجرى إفهامه بتقديم ما استمهل لأجله، وبيان آلية احتساب المبلغ محل المطالبة عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه، ورفعت الجلسة. وبجلسة ٥/٨/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى السابق تعريفهما، كما حضر (...)هوية وطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ: ٢/٨/١٤٤٥هـ تضمنت الطعن في صفة الشاهد لكونه قريبا للمدعي، كما قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ: ٥/٨/١٤٤٥هـ، تضمنت: جواباً على استفسارات الدائرة الموجهة لنا فنقول: -أما بشأن الشهادة المقدمة: فإننا نتمسـك بها والعمل بها وذلك تأسيساً على الفقرة (١) المادة (٦٨) من نظام الاثبات حيث (يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: ١- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة) ولأن مبدأ الثبوت بالكتابة متوفر بموجب الحوالات والخطابات المرفقة فإننا نقدم لفضيلتكم الشهادة المحررة والموضح لكافة ما نطالب به، مما يعني قبولها. - بموجب الخطابات الواردة على مطبوعات المدعى عليها والتي تطالب فيها موكلتي بالحضور للموقع لإجراء الرفع المساحي (المرفق٢). - بموجب الشهادة المرفقة من المقاول (...)، هوية رقم (...) (مرفق٣) والذي يشهد بعمل موكلتي أثناء تواجده وقبل تواجده بالموقع. -كذلك نتقدم لفضيلتكم بتفصيل المبالغ المستلمة على النحو التالي: ١-حصر الكميات التي أنجازتها موكلتي (١٦٣٤٣٩.٦٥) م٣ * (٩.٥٠) - (١,٥٥٢,٦٧٠) ريال سعودي، بالإضافة إلى قيمة الضريبة - (٢٣٢,٩٠١) ريال سعودي ليصبح الإجمالي (١,٧٨٥,٥٧١) ريال سعودي. تم سداد مبلغ وقدرة (٦٢٠,٠٠٠) ريال سعودي بموجب الحوالات البنكية المرفقة سابقاً. المتبقي من قيمة حصر الكميات هو مبلغ (١,١٦٥,٥٧١) ريال سعودي. ٢- مستخلص أعمال البوكلين للنظافة مع الشنيور بقيمة (٣٦٤٨٧) ريال سعودي، بالإضافة الى قيمة الضريبة ٥٤٦٠ ريال. ٣-مستخلص عمالة التخريم الكمبرسر بقيمة (٤٨٦٠٠) ريال سعودي بالإضافة الى قيمة الضريبة ٧٢٩٠ ريال. ثالثاً: أما بشأن ما جاء بوقائع الضبط السابق نقول: أقرت المدعى عليها الاتفاق في قولها: (بأن المؤسسة لم تنفذ العمل لعدم موافقة الوزارة بها كمقاول وان الكمية المنفذة كانت من شركة (...)فإن المدعى عليها بذلك قد أقرت بحصول الاتفاق بينها وبين موكلتي إلا انها ادعت باطلاً برفضها من قبل الوزارة، وادعت ان هذا الرفض كان مشافهة وبالتالي فأصبح ثابتاً بإقرار الطرفين (حصول الاتفاق) أما نفيه أو رفضه من قبل الوزارة فهو أمر غير مثبت وننفيه. أما بشأن السدادات: فإن المدعى عليها ادعت انها قرض حسن وهذا غير متصور لكبر المبلغ ولانتفاء العلاقة بين الطرفين ـ إلا فيما هو محل لهذه الدعوى ـ فلا يتصور حصول ذلك القرض وننكره. المطلوب: لذا ولكل ما سبق فإننا نأمل من فضيلتكم، ولما قدمناه من بينات سابقة ولما قدمناه ضمن جوابنا، ولما أقرته المدعى عليها في الضبط السابق ولكل ما سبق، نأمل إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره ١,٢٦٣,٤٠٨ ريال (مليون ومئتان وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وثمانية ريال). وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ تنفيذ الأعمال الإضافية قرر قائلا: نفذت أثناء تنفيذ الأعمال الأصلية، وبسؤاله هل محضر حصر الأعمال كان بعد انتهاء الأعمال الإضافية أجاب بالموافقة، وقرر المدعي حصر دعواه بقيمة الأعمال المنفذة الواردة في محضر حصر الأعمال وقدرها: (١,٥٥٢,٦٧٠)، إضافة إلى قيمة الأعمال الإضافية وقدرها: (٨٥,٠٨٧)، والاحتفاظ بالمطالبة بقيمة الضريبة، وأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وجرى إفهام المدعي بأداء اليمين على تنفيذ الأعمال الأصلية، قدرها: (١٦٣٤٣٩.٦٥) م٣، بقيمة: (١,٥٥٢,٦٧٠) فقرر قائلا: بأن المباشر للتعامل وتوقيع العقد هو (...)، وأنه مستعد بأداء اليمين، فأفهم بإحضاره لأداء اليمين، ثم حضر (...)، المشار لبيناته أعلاه، وقرر بأنه المباشر للتعامل وتوقيع العقد، وبعرض اليمين عليه بالصيغة التالية: (والله العظيم أن المدعية نفذت أعمال لصالح المدعى عليها، قدرها: (١٦٣٤٣٩.٦٥) م٣، بقيمة: (١,٥٥٢,٦٧٠) ولم تسدد المدعى عليها سوى مبلغ قدره: (٦٢٠.٠٠٠)، وتبقى مبلغ قدره: (٩٣٢.٦٧٠) والله العظيم) فاستعد ببذلها، ثم جرى تخويفه بالله ومغبة اليمين الكاذبة فحلف بعد الإذن له قائلا: (والله العظيم أن المدعية نفذت أعمال لصالح المدعى عليها، قدرها: (١٦٣٤٣٩.٦٥) م٣، بقيمة: (١,٥٥٢,٦٧٠) ولم تسدد المدعى عليها سوى مبلغ قدره: (٦٢٠.٠٠٠)، وتبقى مبلغ قدره: (٩٣٢.٦٧٠) والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعى عليها المقاول الرئيس، وقد أسندت للمدعية بالباطن أعمال مشروع (...)المرحلة الثانية-شعار مرورا بشرق (...)في منطقة (...)، بموجب العقد المبرم بين الطرفين في٣/١/٢٠٢٣م، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة الأصلية الواردة في محضر حصر الأعمال وقدرها: (٩٣٢.٦٧٠) بعد خصم المبالغ المسددة، إضافة إلى قيمة الأعمال الإضافية وقدرها: (٨٥,٠٨٧)، وقد أقرت المدعى عليها بصحة العقد، وأنكرت تنفيذ المدعية لأي أعمال، وأن المستندات المقدمة من المدعية غير معتمدة من قبل المدعى عليها، وأن المنفذ للأعمال هي المدعى عليها، كما دفعت بأن العقد محل الدعوى، غير معتمد لعدم موافقة وزارة النقل عليه، وقد قدمت المدعية سندا لدعواها، حصر كميات صادر من شركة (...)، تضمن أن إجمالي كمية القطع والترحيل: (١٦٣٤٣٩.٦٥) متر مكعب، ومجموعة تحويلات صادرة من المدعى عليها للمدعية، والمستخلصات المرفوعة من المدعى عليها للجهة المالكة للمشروع، إضافة إلى توقيع ممثل المدعى عليها (...)على مستخلصي الأعمال الإضافية، وشهادة صادرة من ذات المكتب الهندسي الذي تولى حصر الأعمال محل العقد. وقد دفعت المدعى عليها بإنكار الاتفاق على تعيين شركة (...)لحصر الأعمال، وأن الحوالات التي ذكرتها المدعية هي قرض حسن، وأن (...)لا يعمل لدى المدعى عليها، وقد خرج من المملكة خروجا نهائيا، وطعنت المدعى عليها بأن الشاهد قريب لوكيل المدعية، وأنه جاء فيها أن الأعمال منسوبة للمدعية حسب علم الشاهد، ولم يبين من الذي أعلمه. تأسيسا على ما سبق، وبما أن الطرفين قد اتفقا على حصول التنفيذ، وادعى كل واحد أنه المنفذ للأعمال، ولأن الظاهر أن الأعمال منسوبة لمن أسند إليه العمل وهي المدعية في هذه الدعوى، وقد نصت المادة (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنية: إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد. وبما أن المدعى عليها لم تقدم البينة على مخاطبة المدعية بحصول إخلال في التنفيذ أو بفسخ العقد؛ لذا فإن الأعمال تكون حينئذ منسوبة للمدعية، كما أن السدادات السابقة جاءت على دفعات وهي قرينة على أن المدعية هي المنفذ للأعمال، ولليمين التي بذلها المباشر للتعامل استنادا للمادة (١٠٠) من نظام الإثبات، ونصها: للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه. ولتناقض المدعى عليها وذلك بإنكار العقد ثم الإقرار بصحته والدفع بأن وزارة النقل لم توافق عليه، والدفع بأن الحوالات هي قرض حسن وهو أمر بعيد في العادة لاسيما مع إقرار المدعى عليها بعدم وجود علاقة مع المدعية سوى العقد محل الدعوى، وبما أن تقرير شركة (...)بين أن الأعمال المنفذة قدرها: (١٦٣٤٣٩.٦٥)، وحيث أن البند (٥) من العقد محل الدعوى قد نص على أن ٩.٥٠ سعر بند القطع والترحيل لكل متر مكعب ، ولأن المبالغ المسددة حسب إقرار المدعية قدرها: (٦٢٠,٠٠٠)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٩٣٢,٦٧٠)، وأما مطالبة المدعية بقيمة الأعمال الإضافية الواردة في المستخلصين محل الدعوى، فقد أنكرت المدعى عليها صحة المستخلصين، وعجزت المدعية عن تقديم البينة على نسبتها للمدعى عليها، كما عجزت عن إثبات الاتفاق على تنفيذ هذه الأعمال، ولأن الأعمال الإضافية لم ترد في محضر حصر الأعمال الصادر من شركة (...)رغم إقرار المدعية بأن الأعمال الإضافية نفذت قبل حصر الأعمال؛ لذا فإن الدائرة ترفض الطلب. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم اعتماد العقد من قبل وزارة النقل، لعدم تقديم البينة عليه، فضلا عن أنه لا أثر لعدم اعتماد الوزارة على الالتزامات التي بين الطرفين ما دام تكليف المدعى عليه للمدعية بتنفيذ الأعمال ثابتاً. كما لا ينال من ذلك طعن المدعى عليها بأن مضمون الشهادة قد نسبت الأعمال للمدعية بناء على علم الشاهد، إذ أن الدائرة لم تأخذ بالشهادة دليلا على أن المدعية هي المنفذة، وإنما أخذت بمجموع القرائن التي يتقوى بها جانب المدعية وهي ظاهر الحال، والشهادة، وتناقض المدعى عليه، والسدادات، ومحضر حصر الأعمال. وأما دفع المدعى عليها بأن الشاهد قريب لوكيل المدعي ففضلا عن كونه غير مؤثر فقد جاء مرسلا بلا بينة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)للمقاولات واعمال الصيانة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/(...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٣٢,٦٧٠) تسعمئة واثنان وثلاثون ألفا وستمئة وسبعون ريالا، ورفض ما عدى ذلك. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث