حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530813348
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570952072/1445
رقم الحكم:4530813348
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570952072 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530813348 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٢٠٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣٩٧٤١.٩٨) ريال بالإضافة إلى (١١٠٠٠٠.٠٠) قيمة اتعاب التقاضي، وذلك بناء على دعواه ونصها ( إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيله لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٧٣٩,٧٤١.٩٨) سبع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٧٣٩,٧٤١.٩٨) سبع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٣٩,٧٤١.٩٨) سبع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٣٩,٧٤١.٩٨) سبع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م حتى ١٤٤٦/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء الى القضاء مما أدى إلى (الاستعانة بمحامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي) ، وحيث وردت للدائرة هذه القضية فقد حددت الدائرة لنظرها يوم ٩/٨/١٤٤٥هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حضر المشار اليهم بعاليه ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما افاد بأن لديه بينة لم تظهر للدائرة وهي عقد اتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها اجابت قائلة بأن موكلتها اقرت في جلسة الصلح في منصة تراضي بحق المدعية واستعدت بسداده إلا ان المدعية رفضت الصلح حتى يتم الصلح على سداد اتعاب المحاماة كما ان موكلتي تقر بحق المدعية ومستعدة للصلح في هذه الجلسة واستعدت بإبراز وثيقة الصلح وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا بأن المدعى عليها طلبت الصلح على سداد المبلغ على ثلاث دفعات فذكرت موكلتي بأنها توافق على ذلك مع احتساب اتعاب المحاماة فرفضت المدعى عليها الصلح وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها بأن ما ذكره المدعي وكالة صحيح ولم توافق موكلتي على سداد اتعاب المحاماة لكونها تمر بظروف مالية صعبة وفي الجلسة ابرز وكيل المدعيةعقد اتعاب المحاماة وأفاد بأن اتعاب المحاماة بنسبة ١٥ % تدفع عند اكتساب الحكم الصفة القطعية ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات ، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٣٩٧٤١.٩٨) ريال بالإضافة إلى (١١٠٠٠٠.٠٠) قيمة اتعاب التقاضي، وحيث إن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة المطالبة وأقرت بان المدعية مستحقة لمبلغ المطالبة الأصلي ، وأما مبلغ أتعاب المحاماة فإنها تنكر الطلب به ، وبما إن المدعى عليها وكالة المخولة بحق الإقرار بناء على وكالتها فقد أقرت بمبلغ المطالبة الأصلي وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه. و أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بينات المدعية عن إثبات حصول الضرر وهل غرمت المدعية مبلغ الأتعاب في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٧٣٩٧٤١.٩٨ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق.