حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630333521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571290542/1445
رقم الحكم:4630333521
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571290542 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630333521 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٠٥٤٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاثاث الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي:ة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعي:ة أصالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا بموعد الجلسة، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ المتضمنة: (حيث إنه تم حضور المدعو (...) مدير شركه (...) للأثاث إلى مصنعي أخشاب الغابة وتم البيع له رولات (...) عددها: (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة رول بمبلغ قيمته: (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال وتم كتابه فاتورة بيننا على أن يسدد حالًا المبلغ لكنه طلب منا إمهاله فتره شهر للسداد، وبعد الشهر من تاريخ الفاتورة تم التواصل معه وكان يرد على الاتصال والرسائل بالإمهال أيضًا، استمرينا على هذا الوضع لمده ستة أشهر وبعد الستة أشهر تواصلنا معه ولكنه لم يرد على الاتصال أو الرسائل ولم يتجاوب معنا وانتظرنا قرابه السنة على هذ الحال بعد ذلك رفعنا إخطار بالمطالبة بالمال لكن لم يكن أي رد منه ثم أيضًا رفعنا في منصة تراضي للصلح وفي الجلسة الأولى رد المدعو (...) على المصلح وقال أنه يريد السداد في شهر ذو القعدة، ثم طالبه المصلح بالمستندات لكنه للأسف لم يحضر للجلسة الثانية ولم يرسل للمصلح الأوراق وتم رفع الصلح، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ البضاعة وهو رولات (...) عددها: (١,٥٠٠) وقيمتها: (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال)، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها الفاتورة المرفقة في القضية إضافة إلى محادثات واتس فطلبت منها الدائرة إرفاق محادثات الواتس اب، وفي جلسة ١٥/ ١/ ١٤٤٦هـ حضرت المدعي:ة أصالة المدونة بياناتها أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليه:ا ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي:ة بتاريخ: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وتضمنت: (تفريغ التسجيلات الصوتية أعرض بين أيديكم تفريغ للتسجيلات الصوتية: الصوت الأول: حبيبي يا (...) الله لا يهينك والله يشكر فضلك والله يسعدك سعادة لا شقاء بعدها في الدنيا والآخرة والله ما في الخاطر شيء والله يجزاك خير والله يوفقك يا (...) أنت راعي جميلة وبضاعتك معي والله يشكر فضلك يا أخي. الصوت الثاني: ما هو غلط إنك تربح مني وإني أربح منك ونستفيد من بعض ما هو غلط)، ثم سألت الدائرة المدعي:ة أصالة عن البينة المثبتة لاستلام المدعى عليه:ا للبضاعة محل المطالبة بالقيمة محل المطالبة فقررت أنه ليس لديها أي بينات غير ما قدمت مسبقًا، وطلبت يمين المدعى عليه:ا، وفي جلسة ١٤/ ٢/ ١٤٤٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعي:ة أصالة المثبتة بياناتها أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه:ا المثبتة بيانتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بتبليغ رقم: (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم سألت الدائرة المدعي:ة أصالة عن البينة المثبتة لاستلام المدعى عليه:ا للبضاعة محل المطالبة بالقيمة محل المطالبة فأجابت قائلة لدي شهود على استلام البضاعة، فطلبت الدائرة إحضار شهادتهم مكتوبة، وإحضارهم في الجلسة القادمة، وفي جلسة ٣/ ٤/ ١٤٤٦هـ المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضرت المدعي:ة أصالة (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بموجب البلاغ رقم: (١١٥٩٤٩٨٥٤)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًّا بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وأشارت الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي:ة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام وتضمنت ما يلي: (بيانات الشهود: الشاهد الأول: (...)، رقم الإقامة: (...)، الجنسية: (...) مقيم، علاقته بالمصنع: مدير سابق في المصنع والآن ليس على كفالتنا، شاهدته: أشهد أنا الموقع أدناه بأنني قمت بتسليم البضاعة كاملة عدد: (٦) رولات بي في سي للمدعو/ (...) في مقر المصنع يوم ٢٤/ ١/ ٢٠٢٣م وكنت أعمل حينها مديرًا للمصنع، وقد قام بتحميلها في سيارته وخرج ، الشاهد الثاني: (...)، رقم الإقامة: (...)، الجنسية: (...) مقيم، علاقته بالمصنع: محاسب مالي سابق ومازال على كفالتنا لم يتم نقله بعد، شهادته: أشهد أنا الموقع أدناه بأنني قمت بتسليم الباضعة كاملة عدد (٦) رولات (...)، للمدعو/ (...) وهذا عند حضوره لأرض المصنع في تاريخ ٢٤/ ١/ ٢٠٢٣م، وكنت أعمل حينها محاسب مالي للمصنع زكان هذا بحضور مدير المصنع (...)، وقام المدعو بتحميل البضاعة في سياراته ثم غادر بها )، وعليه طلبت الدائرة من المدعي:ة إحضار الشهود في الجلسة المقبلة، وفي جلسة ١٢/ ٤/ ١٤٤٦هـ المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضرت المدعي:ة أصالة(...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بموجب البلاغ رقم (١١٦١٣٣٠٧١)، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية أصالة، فحلت قائلة: (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أن لي في ذمة المدعى عليه:ا شركة (...) للأثاث مبلغا وقدره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال لم يسددوني حتى هذه اللحظة والله العظيم)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًّا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه من دعوى المدعي:ة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن المدعي:ة تطلب إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ قدره: (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال، يمثل مبلغ بيع المدعي:ة رولات (...) للمدعى عليها، ولما قدم وكيل المدعي:ة في سبيل إثبات دعواه فواتير بمبلغ المطالبة بتاريخ ٢٤/ ١/ ٢٠٢٣م بمبلغ المطالبة خاليًا من توقيع وختم المدعى عليه:ا، وتسجيلات صوتية مفرغة بين الطرفين، وحيث إن المدعي:ة تقدمت بشهادة الشهود (...) إقامة رقم: (...)، و (...) إقامة رقم: (...)، وبما أن جانب المدعي:ة أقوى؛ لما قدمته من بينة وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين فأيهما قويَ جانبه شرعت اليمين في حقه؛ وعليه وجهت الدائرة اليمين للمدعية وفق دعواها، وبما أن المدعي:ة أدت اليمين بالصيغة المعتبرة شرعًا فإنه استنادًا للمادة (٩٨) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، والتي نصت على أن: كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه:ا بالدعوى، إلا أنه -بعدم حضورها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه المدعي: وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليه:ا شركة (....) للاثاث سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبع مئة ريال.