حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630348880

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571444643/1446
رقم الحكم:4630348880
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571444643 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630348880 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571444643 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، تضمنت مايلي: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تركيب وتعديل جبس امبورد واسمنت بورد أسقف وجدران، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 20/ 4/ 1445هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 28/ 5/ 1445هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (49,000) تسعة وأربعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال، والمتبقي (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال". وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ 15/ 1/ 1446هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة تحرير الدعوى وإرفاق جميع بينات، وإرفاقها عبر النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخه فاستعد بذلك. وبجلسة 14/ 2/ 1446هـ، حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغه إلكترونيًا بتبليغ رقم: (111838629)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناءً على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي هل تم الانتهاء من العمل؟ أجاب قائلاً: نعم، ومن ثم جرى سؤاله هل حصلت على شهادة إنجاز الأعمال المتفق عليها؟ أجاب قائلاً: لم أحصل عليها. هكذا أجاب، ومن ثم جرى سؤاله هل لديك مزيد بينة على صحة دعواك؟ أجاب قائلا أكتفي بما قدمت، وعليه رفعت الجلسة لمزيد من التأمل. وبجلسة 28/ 2/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، وحضر وكيل المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وفي هذه الجلسة أقر وكيل المدعى عليه بأن المتبقي للمدعي (15,000) خمسة عشر ألف ريال فقط، وأن لديه شهود على ذلك، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: غير صحيح بل المبلغ المطالب هو (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال أطلب الإلزام به، وطلبت الدائرة من المدعى عليه ووكيله بأن يقدما الشهادتان مكتوبة، وعلاقة كل شاهد بطرفي الدعوى وصيغة الشهادة مكتوبة، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم رده خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وبجلسة 17/ 4/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، وتبين عدم تقديم المدعى عليه لم يقدم الشهادتان مكتوبة، وعلاقة كل شاهد بطرفي الدعوى وصيغة الشهادة مكتوبة، رغم الإمهال لمدة تزيد عن الشهر ،وفي هذه الجلسة ووجه المدعي اليمين للمدعى عليه أصالة، وبطلب اليمين من المدعى عليه أصالة رفض اليمين لما زاد على مبلغ المقر به، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما من حيث الموضوع: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة قام بتنفيذها لصالح المدعى عليه، وقدم بينته والمتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة التعاقد وذكر أن المتبقي للمدعي مبلغًا قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال فقط، وبما أن المقرر فقهًا وشرعًا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي استحقاق المدعي لما زاد عن المبلغ المُقر به، وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن أداء اليمين، ومن المعلوم فقهًا أن من رفض أداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلاً عن الدعوى، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على أنه: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين... وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا)، والنكول يقوم مقام البينة كما قرره أهل العلم، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة :بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (32000)اثنان وثلاثون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث