حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530809241

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570735941/1445
رقم الحكم:4530809241
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570735941 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530809241 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٥٩٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية يالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ أقام المدعى عليه القضية رقم (٤٤٧٠٦٩٦٠٣١) لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام ضد مؤسسة (...) للمقاولات المملوكة للمدعي والتي طالب فيها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٧٦,٨٠٠) مائة وستة وسبعون ألفا وثمانمائة ألف ريال وقد انتهت تلك الدعوى بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٩١٠٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥هـ فتقدم باعتراض على الحكم الصادر وقضت دائرة الاستئناف الأولى بتأييد الحكم بعد أن استبان لمحكمة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية في الدمام، الدعوى التي أقامها المدعي بطلب التعويض سبق وأن أقامها لدى الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العامة بالدمام برقم القضية (٤٤٧٠٣٣١٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وحكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٩٨٤٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٥هـ فأقام دعواه أمام المحكمة التجارية، وحيث إن المدعى عليه أقام دعواه مطالباً بالتعويض بالرغم من صدور حكم سابق بتعويضه من المحكمة العامة بالدمام قضت بتعويضه مما يدل وبوضوح على تعدي المدعى عليه بتقديم طلبات حكم له بها مسبقاً وقد نتج عن إقامة تلك الدعوى تكليف المدعى عليه لمحامي بأتعاب قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال لمعالجة طلب المدعى عليه المتكرر للتعويض سواء كان الطلب أمام المحكمة العامة أو التجارية. وطالب بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٩١٠٠٤٣) وتاريخ ١٤٤/١١/٠٥هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٦٩٦٠٣١) الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام. ٢- محرر عادي متمثل في عقد محاماة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٠هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...) والمبرم بين مكتب المحامي (...) ومؤسسة (...) للمقاولات ممهور بختم لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: لم يسبق أن تقاضى المدعى عليه مع المدعي بل سبق أن تقاضى مع شخص آخر اسمه (...) وهو وكيل المدعي في خمس قضايا وكانت جميع الأحكام لصالح المدعى عليه وقد سبق رفع قضية أخرى يطالب بها بمبلغ مالي غير مستحق من قبل وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ وتم رد الدعوى. وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعي. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه، وسألت المحكمة وكيل المدعي على القضية التي لأجلها يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة فأجاب قائلا بأنه يحصرها بالقضية المحكوم بها من قبل هذه الدائرة. وبسؤاله عن تاريخ قيد أول قضية كانت بين الطرفين فأجاب قائلا : بأنها كانت بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ لدى المحكمة العامة بالدمام. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا إن ذلك غير صحيح والصحيح هو إن أول دعوى كانت بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ فأجاب وكيل المدعي بأنه لم يكن وكيلاً للمدعي في تلك الدعوى. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. * وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات ، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة في عدة قضايا. وأجمل المدعى عليه جوابه في: أنه لم يسبق أن تقاضى المدعى عليه مع المدعي بل سبق أن تقاضى مع شخص آخر اسمه (...) وكان وكيله وكيل المدعي وذلك في خمس قضايا وكانت جميع الأحكام لصالح المدعى عليه وقد سبق رفع قضية أخرى يطالب بها بمبلغ مالي غير مستحق من قبل وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ وتم رد الدعوى. وطالب بـرد دعوى المدعي. وحيث جاب المدعي وكالة بأن (...) هو صاحب المؤسسة السابق ، وموكلي هو صاحب المؤسسة الحالي، وأحصر دعواي في طلب أتعاب القضية المنظورة لدى الدائرة التاسعة والمحكوم بها برفض الدعوى المقامة من المدعى عليه، وبالنظر في البينات المقدمة من المدعي وبسؤاله عن أول قضية حضرها ممثلا مؤسسة المدعي أجاب بأنها كانت بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ لدى المحكمة العامة بالدمام، وبالنظر إلى العقد المبرم بين صاحب المؤسسة السابق والمحامي تبين مايلي : أن العقد مبرم بتاريخ (٢٠/٢/١٤٤٤هـ) أي قبل أول دعوى دافع فيها المحامي عن المدعي حسب جوابه ، وقبل قيد الدعوى الأصلية لدى المحكمة العامة والمحالة للاختصاص إلى هذه الدائرة، بالإضافة إلى أن العقد نص في بنده (ثالثا) على أن هذا العقد لا يشمل أي قضية متفرعة عنها متصلة كانت أو منفصلة ، وعلى أطراف الدعوى توقيع عقد جديد ، ما يتضح معه بجلاء تهاوي البينة وعدم قيامها لإثبات دعوى المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى . وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) وحيث إن هذه المطالبة لا تزيد على خمسون ألف ريال ، فإن هذا الحكم نهائي وغير خاضع للاستئناف . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث