حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530785708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570913766/1445
رقم الحكم:4530785708
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570913766 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530785708 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٣٧٦٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في أعمال مقايسات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وخمسة عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وخمسة عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٠م -تقريباً-, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم () وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣١٩٤١٧١١) في محكمة (المحكمة العامة بالمدينة المنورة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وخمسة عشر هلله بموجب مستند الاستحقاق لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وخمسة عشر هلله، هذه دعواي فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٣/٠٨/١٤٤٥ وفيها وبحضور وكيلة المدعي (...)ورقم وكالتها (...)تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يقدم مذكرة الدفاع الأولى، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مصادقة على صحة الرصيد والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فبما أن المدعي يذكر أنه نفذ للمدعى عليها أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في أعمال مقايسات، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وخمسة عشر هللة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي, ومن ثمّ إلزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: ((إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...)الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره: (٦١,٤٤٩.١٥) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وخمسة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث