حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530788289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570862691/1445
رقم الحكم:4530788289
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570862691 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530788289 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570862691 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) العقارية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 06/07/2020م، أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد توريد وتنفيذ وتركيب أعمال الكهرباء لمشروع (...). وقامت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها وتبقي لها بذمة المدعى عليها مبلغ مقداره (12,400) اثنا عشر ألف وأربعمائة ريال، وقامت المدعية بمخاطبة ومراسلة المدعى عليها عن طريق البريد الإلكتروني لمطالبتها بسداد مبلغ المديونية المستحقة عليها وقد أقرت المدعى عليها بموجب تلك المراسلات استحقاق المدعية لمبلغ مقداره (12,400) اثنا عشر ألف وأربعمائة ريال، وطلب المدعو/ (...) من طرف المدعى عليها من المدعو/ (...) وهو من طرف المدعى عليها أيضا بسداد المبلغ بقوله: عزيزي السيد/ (...) حرر هذه الدفعة كما هو في الفاتورة المرفقة (12,400) اثنا عشر ألف وأربعمائة ريال وطالب: إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- سداد المبالغ المستحقة للمدعية والبالغ مقدارها (12,400) اثنا عشر ألف وأربعمائة ريال. 2- سداد أتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (1,500) ألف وخمسمائة ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1- نموذج استلام المستند الموقع من قبل المدعى عليها بتاريخ 28/05/2023م. 2- عقد توريد وتركيب وتنفيذ أعمال الكهرباء مبرم بين أطراف الدعوى بمبلغ إجمالي قدره (839,726.55) ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة، ومذيل بتوقيع أطراف الدعوى. 3- كشف حساب باسم المدعى عليها بمبلغ قدره (12,400.01) اثنا عشر ألف وأربعمائة ريال وهللة واحدة. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في 18/07/1445هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم طلب وكيل المدعى عليها الإمهال للإجابة. وعقدت الدائرة جلسة في 04/08/1445هـ، وفيها: لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثله، رغم تبلغه، ولم يتم تقدم مذكرة جوابية على الدعوى، ثم حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بمبلغ (12,400) اثنا عشر ألف وأربعمائة ريال مع احتفاظه بالمطالبة بأتعاب التقاضي في دعوى مستقلة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أعمال الكهرباء لمشروع (...) والبالغ مقدارها (12,400) اثنا عشر ألف وأربعمائة ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعليه تكون هذه الدعوى من قبيل دعاوى العقود التجارية المبرمة بين تاجرين والمختص بنظرها المحاكم التجارية وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع ولما قدم وكيل المدعي مجموعة من البينات في سبيل إثبات دعواه والمتمثلة في: أولاً: نموذج استلام المستند الموقع من قبل المدعى عليها بتاريخ 28/05/2023م. ثانياً: عقد توريد وتركيب وتنفيذ أعمال الكهرباء مبرم بين أطراف الدعوى بمبلغ إجمالي قدره (839,726.55) ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة، ومذيل بتوقيع أطراف الدعوى. وبما أن العقد المبرم بين أطراف الدعوى ونموذج استلام المستند مذيلا بتوقيع المدعى عليها فهو مثبت للدعوى استنادا إلى المادة (29) من نظام الإثبات، التي نصت على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جدية المدعية في دعواها بناء على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة (12,400) اثنا عشر ألف وأربعمائة ريال ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها : شركة (...) العقارية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم ( ...) بأن تدفع للمدعية : شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغ وقدره ( 12400 ) اثنا عشرة ألف وأربع مائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .