حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630194310

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471062787/1444
رقم الحكم:4630194310
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062787 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630194310 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471062787 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي:ة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه:ا، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 7/ 2/ 1445ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي: عن دعواه ذكر بأنه قدم دعوى محررة جاء فيها: (تعاقدت المدعى عليه:ا مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولات إنشاء وتجهيز مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى بموجب العقود التالية: 1- عقد تجهيز مخيمات بمشعر عرفة لموسم حج 1443 هـ - فئة ج - ، 2- عقد تجهيز مخيمات بمشعر عرفة لموسم حج 1443 هـ - فئة د -، 3- عقد تجهيز مخيمات بمشعر منى لموسم حج 1443ه -فئة ج-. 4- عقد تجهيز مخيمات بمشعر منى لموسم حج 1443 ه- فئة د-، المبرم جميعًا بتاريخ: 17/ 11/ 1443ه بمبلغ إجمالي قدره: ستون مليونًا وثمانمائة وستة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالًا وثمانون هللة، وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع الأعمال الموكلة إليها بموجب تعميدات، وحسب العقود الآنف ذكرها، سددت المدعى عليه:ا منها مبلغ قدره: ريـ31,591,964ـال مباشرة لموكلتي، وقد سبق وأن صدر حكم من هذه الدائرة بالصك رقم (4430682372) بإلزام المدعى عليه:ا بسداد المبلغ الذي أقرّت به وقدره: (12،865،612) اثنا عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وستمائة واثنا عشر ريالًا، على أن تتقدم موكلتي بدعوى مستقلة للمطالبة بالمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه:ا وقدره: ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعة وسبعون ريالًا مثبتة بخطابات التعميدات والفواتير، الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بسداد ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره: ريـ(13.655.077)ـال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا قدم مذكرته الجوابية على الدعوى ومضمونها: أن ما ذكرته المدعي:ة من تعاقدها مع موكلته لتجهيز خيام المشاعر المقدسة صحيح، وأن التعاقد تم في عدة عقود لكل عقد بنود أعمال ومبالغ مختلفة، وأن المدعي:ة أقامت هذه الدعوى للمطالبة بمبالغ جميع العقود ولم تحصرها في عقد واحد، وهو مخالف لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، كما أن دعواها غير محررة حيث ذكرت في لائحتها إجمالي المبالغ دون تفصيلها وتوضيح مبالغ العقود ومبالغ التعميدات التي تدعي بها، وبيان الأعمال المتعاقد عليها وبيان التعميدات للأعمال المطلوبة؛ لذا هو يطلب إلزام المدعي:ة بتحرير دعواها وحصرها في أحد العقود. وبتاريخ 19/ 3/ 1445ه قدمت وكيلة المدعي:ة مذكرة تضمنت ما يلي: أولًا: بشأن الفصل بين المطالبات في عدة دعاوى، فنجيب أنه لا يمكن الفصل بين العقود في مطالبات متعددة وذلك لشمولية الفواتير والتعميدات والإنشاءات لكلّ من مشعري منى وعرفة، كما هو موضح في التعميدات والفواتير المرفقة، وعدا عن ذلك فإن المدعى عليه:ا سددت جزء من المستحقات بموجب حوالات بنكية ولم تصنفها تحت أي عقد، وبذلك التعارض الصريح بين ما دفعت به المدعى عليه:ا في هذه الدعوى وما هو ثابت من إقرارها بالأعمال وسدادها السابق فلا تنطبق المادة على الحالة الماثلة أمام فضيلتكم لوحدة التعامل المنشئ للحق المطالب به وإن تعددت العقود. ثانيًا: بشأن دفعها بعدم تحرير الدعوى، ولما كان سرد الوقائع في مجمله سديد ووافق إقرار المدعى عليه:ا بالعقود وسداد جزء من المطالبة وامتناعها عن الآخر، ما يؤكد على وضوح الدعوى لدى المدعى عليه:ا. إلا أن طلبها تفصيل مبالغ العقود والتعميدات وبيان الأعمال المتعاقد عليها لا يعدوا إلا محاولة منها للالتفاف حول الرد على موضوع الدعوى أملاً في مواصلة مماطلة موكلتي ومنع حقوقها ولإطالة أمد التقاضي بعد إقرارها بصحة المطالبة والأعمال في حيثيات الدعوى السابقة المقيدة برقم: (4470208410) التي صدر فيها الحكم رقم (4430682372) في: 20/ 08/ 1444ه، وخاتمة القول إذا استحسنت الدائرة الحاجة إلى ندب جهة خبرة محاسبية فموكلتي ليس لديها مانع. الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بسداد ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره: (13.655.077) ريال) اه، ولحاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية بين الطرفين قررت الدائرة ندب خبير محاسبي عن طريق منصة خبرة، وأفهمت الدائرة الطرفين متابعة الخبير وتسليم جميع المستندات التي بحوزتهم له. وفي جلسة: 5/ 7/ 1445ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة أن الخبير أرفق تقريره النهائي والذي انتهى فيه إلى ما يلي: (أولًا: 1- أن طرفي الدعوى قد أبرما أربعة عقود بتاريخ: 17/ 11/ 1443ه الموافق: 16/ 6/ 2022م بموجبها أسندت الشركة المدعى عليه:ا للشركة المدعي:ة أعمال تجهيز مخيمات بمشعري عرفات ومنى، كما أصدرت الشركة المدعى عليه:ا خطابات تعميد أسندت بموجبها للشركة المدعي:ة تنفيذ أعمال إضافية بتلك المخيمات، وكانت شروط تلك العقود والتعميدات الإضافية على النحو المفصل بالصفحات من 26 إلى 40 من التقرير. 2ـ أن المتبقي للشركة المدعي:ة لدى الشركة المدعى عليه:ا دون سداد عن صافي قيمة الأعمال التي نفذتها بناءً على العقود وخطابات التعميد المشار إليها، مبلغ قدره: (8,678,679.95) ثمانية ملايين وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة. ثانيًا: الرد على ملاحظات المدعي:ة. الملاحظة: (ورد في صفحة (٥) الفقرة (٤) مبلغ تسعة آلاف ومئتا ريال، والصحيح تسعة مليون ومئتا ألف ريال). الرد عليها: أن هذا المبلغ تم ذكره ضمن عرض صورة مقدمة من الشركة المدعي:ة وهو محرر بمعرفتها وذكر فيها المبلغ هكذا بالأرقام وهو مختلف عن ذكر المبلغ بالحروف في ذات الخطاب، وقد عرضنا ذلك ضمن اطلاعنا على مستندات الشركة المدعي:ة ولم يكن لذلك الخطاب أي أثر في المحاسبة فهو مجرد خطاب مطالبة. الملاحظة: (الصفحات من (۲۱) إلى (٢٤) لوحظ أن عدد التعميدات الواردة (۱۱) تعميد وهذا غير صحيح فقد قدمت المدعي:ة لكم (١٤) خطاب تعميد عدد ومرفقة بالتقرير ولم يؤخذ بها) الجواب: الملاحظة غير صحيحة، فالجدول المعروض في التقرير بذات الصفحات تضمن عرض عدد ثلاثة عشر خطاب تعميد تمثل جميع خطابات التعميد المقدمة من المدعي:ة. الملاحظة: (جاء في صفحة (٢٥) فقرة (۱/۳): لم تذكر هذه الأعمال بمحاضر التسليم.... إلخ، وفي هذا الشأن نوضح أن أعمال التجهيز للخيام المستلمة رسمياً من شركة (...) -الشركة المشرفة على الأعمال في المشاعر المقدسة- وقد تمت لعقد باقة (ج) وهذه الأعمال جرت منذ استلام المواقع، ويثبت ذلك أن الشركة المدعى عليه:ا قامت بتعميد الشركة المدعي:ة بخطاب رقم: ٤٣/٨٩٩ /ش/ت بتاريخ: 23/ 6/ 2022م؛ لإزالة ونظافة المواقع المخصصة للعقود من مخلفات المواسم سابقة، أي بعد مضيء أكثر من ستة أيام من تاريخ توقيع العقود وقد تم تنفيذ الأعمال وتم صرف مبلغ التعميد، مما يثبت استحقاق الشركة المدعي:ة للعمل الأصلي الوارد في العقد وتأخر المدعى عليه:ا في تسليم المواقع حسب ما هو وارد بالبند رقم سابعاً من العقود: (تسليم المواقع في مدة أقصاها يومين من موكلته). الجواب: أن محاضر التسليم لم تتضمن ذكر تنفيذ الأعمال التي تدعيها المدعي:ة، وقد نص البند السابع من العقود موضوع الدعوى على أن تتعهد الشركة المدعى عليه:ا بتسليم مواقع نطاق العقد نظيفة وخالية من الأنقاض الإنشائية داخل المخيمات أو خارجها في مدة أقصاها يومين من تاريخ توقيع العقد، وعليه فإن تكليف المدعى عليه:ا للمدعية بتنفيذ أعمال نظافة المواقع كتعميد إضافي إنما ينطوي على تكليف بعمل هو على عاتق المدعى عليه:ا ولذلك استدعى الأمر أن يكون تنفيذه من قبل المدعي:ة بمقابل إضافي وبموجب خطاب تعميد. وأما عن تجهيز الخيام المستلمة من شركة (...) بمشعر منى فقد كان هذا العمل على عاتق المدعي:ة وفقًا للعقود المبرمة بين الطرفين، ولم يرد بمحاضر التسليم المقدمة منها أي ذكر بأنها قامت بهذا العمل. الملاحظة: (جاء في التقرير: لم يقدم ما يفيد تنفيذ كاميرات مراقبة على المطابخ والممرات ، وهذا غير صحيح حيث إن محاضر التسليم موضح فيها الكاميرات المستلمة بعدد (6) كاميرات لكل مركز وهذا يدل على أنها موزعة على المطابخ والممرات والبوابات. الجواب: ذكر بمحاضر التسليم صراحة أنّ ما تم تركيبه من كاميرات كان على البوابة فقط، ولا سند للشركة المدعي:ة في الاستنتاج الذي تدعيه. الملاحظة: (جاء في التقرير: لم يقدم ما يفيد تنفيذ إنارة للمخيم والممرات ونوضح لكم أن المدعى عليه:ا لم تقم بإصدار التصريح اللازم لتركيبها حتى تتمكن المدعي:ة من تركيبها وتشغيلها. الجواب: هذا الدفاع لم يثار من المدعي:ة إلا بعد تقديم التقرير الابتدائي، وستتم دراسة هذا الدفع الجديد. الملاحظة: جاء في صفحة (٢٦) الفقرة (٤/٣): لم تذكر هذه الأعمال بمحاضر التسليم..... الخ، فنوضح لكم أن الأعمال الخاصة المدنية والكهربائية ومنها الجبس بورد والتكييف والأفياش تأتي ضمن أعمال مقايسة بموجب الكروكي الذي يوضح حدود مواقع العمل والتصريح الصادر من الجهة المختصة بالمشاعر المقدسة وتم تسليمها ميدانياً لفرق الدفاع المدني حسب ما ورد في البند ثالثًا الدفعة الثالثة، وقد تم تنفيذها وما يدل على ذلك أن المدعى عليه:ا قامت بتعميد المدعي:ة بتركيب مكيفات إضافية وتم صرف مبلغ التعميد، مما يثبت استحقاق المدعي:ة للعمل الأصلي الوارد في العقد. الجواب: لم يذكر بمحاضر التسليم أن الشركة المدعي:ة نفذت أعمال تركيب تكييف اسبليت دولاب المعهودة إليها. الملاحظة: ورد في صفحة (٢٦) الفقرة (٥/٣) والفقرة (٦/٣) مسجل بمحاضر التسليم عبارة لا يوجد، ونوضح أن المدعي:ة قامت بتوريد المباول ولم تتمكن من تركيبها بسبب أن المدعى عليه:ا لم تصدر المخططات والتصاريح اللازمة، وفي صفحة (۲۷) الفقرة (۷/۳) ورد مسجل بمحاضر التسليم عبارة بخط اليد (۲۰) تعمل، وللتوضيح فإن المدعي:ة قامت بتوريد كامل العدد المقرر وبسبب عدم توفير المدعى عليه:ا مصدر للطاقة الكهربائية قامت بالاستغناء عنها والاكتفاء بالعدد الذي يمكن أن تتحمله مصادر الطاقة المتوفرة في الموقع. وفي صفحة (۲۸) الفقرة (١/٤) ورد لم يقدم ما يفيد تنفيذ إنارة للمخيم والممرات... إلخ، وهذا مرتبط بتقصير المدعى عليه:ا أيضا بالتصريح اللازم لتركيبها.. الجواب: ذكر التقرير ما هو مدون بمحاضر التسليم المقدمة المدعي:ة، وأما دفع المدعي:ة من أن عدم التنفيذ كان الأسباب ترجع للشركة المدعي: عليها، فإنه لم يثار إلا بعد تقديم التقرير، فقد كانت دفوعها منذ إقامة الدعوى بأنها قامت بتنفيذ جميع الأعمال المسندة إليها وأنها تطالب باستيفاء مقابلها ولم تذكر من قبل أن هناك بعض الأعمال لم تتمكن من تنفيذها لأسباب راجعة للمدعى عليها، وعلى كلّ ستتم دراسة هذا الدفع الجديد. ثالثًا: الرد على ملاحظات المدعى عليه:ا. الملاحظة: (في الجدول المدون في الصفحة (٤٠) ذكر في البيان الثالث ما نصه: (أعمال إضافية منفذة عن خطابات التعميد الأخرى السابق بيانها في الجدول المعروض بالصفحات أعلاه مبلغاً وقدره : ٢,٥١٤,٧١٦ مليونان وخمسمائة وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وخمسون هللة، وحيث تضمنت هذه المبالغ تعميدات سبق وأن قامت موكلتي بسدادها وتم إرفاق ما يثبت السداد وأيضاً قام بإرفاقها المدعي: نفسه، ولكن مع ذلك قمتم باحتسابها من المبالغ المستحقة مع أنها سددت من قبل موكلتي وأيضاً ذكر في الملاحظات بأن هنالك فاتورة للسداد؛ وبذلك لو خصمنا قيمة المبالغ المدفوعة من قبل موكلتي بشأن التعميدات (1,677,010 المبلغ المدفوع - ٢,٥١٤,٧١٦ قيمة المستحق بناءً على التقرير = (٨٣٧,٧٠٦) المستحق الفعلي للتعميدات). الجواب: أنه تم خصم جميع المبالغ التي ذكرت الشركة المدعي:ة أنها حصلتها من الشركة المدعى عليه:ا، ولم تقدم الشركة المدعى عليه:ا ثمة مستند يفيد سدادها لأي مبالغ تزيد على ذلك، وما ذكرته الشركة المدعى عليه:ا في اعتراضها إنما ينطوي على مطالبة بخصم المسدد عن تلك الأعمال مرتين وهو ما لا يجوز. الملاحظة: (أن التقرير اعتمد على محاضر تسليم من قبل موكلتي غير صحيحة وهي كما هو موضح بالجدول في الصفحة (۳۲) الفقرة 7 إلى الفقرة ۱۰ ولم يقم المدعي: بتوفير ما دون فيها والدليل على ذلك أن التعميدات المعتمدة كما كان في بداية الجدول من صدور تعميد من قبل موكلتي بموجب خطاب رسمي، وحيث إن التعميدات المتبقية جميعها لم يذكر فيها رقم خطاب صادر من موكلتي أو صورة من الخطاب المرسل من قبل موكلتي وهذا دليل على عدم صحته)، الجواب: أن محاضر التسليم النهائي المقدم صورها من الشركة المدعي:ة ظاهر بها أختام للشركة المدعى عليه:ا بما يفيد استلام ما دون فيها من أعمال وتوريدات، وليس صحيحاً ما ذكره وكيل المدعى عليه:ا من عدم ذكر أرقام للتعميدات الخاصة بالأعمال المذكورة، بل الأرقام مذكورة فيما عدا البند رقم (٧) حيث إن خطاب التعميد المذكور في ذلك البند صادر من الشركة المدعى عليه:ا بدون رقم، وقد سبق لنا بيان التعميدات تفصيلاً بتقريرنا السابق. الملاحظة: (ذكر في التقرير أن المدعي:ة تأخرت بالتسليم في عقد مشعر عرفة ج/ مشعر عرفة (د) لمدة يومين فقط والصحيح أنها تأخرت لمدة 3 أيام في جميع العقود.. الجواب: احتسبنا فترة التأخير من تاريخ محاضر التسليم النهائي الممهورة بأختام الشركة المدعى عليه:ا). وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر وكيل المدعي:ة/ (...) سجل مدني رقم ( ... )، كما حضر وكيل المدعى عليه:ا/ (...) سجل مدني رقم ( ... )، وقرر الطرفان الاكتفاء. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي:ة يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعة وسبعون ريـ(13.655.077)ـال، يمثل المتبقي من استحقاقها للأعمال التي قامت بها لصالح المدعى عليه:ا في إنشاء وتجهيز مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، ونظراً لحاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي, وبناء على المادة (110) من نظام الإثبات، فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي عن طريق منصة خبرة وتم اختيار :(شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)، وحيث انتهى الخبير في تقريره النهائي: إلى أن المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليه:ا من قيمة الأعمال التي نفذتها مبلغ قدره: ثمانية ملايين وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريـ(8,678,679)ـال، وحيث إن الدائرة اطلعت على رأي الخبير, وما تبعه من ملاحظات وإجابة الخبير عنها؛ فإنّها تستأنس برأي الخبير, ولم ترى فيه ما يوجب العدول عنه, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: ( ... )، مبلغ قدره: ثمانية ملايين وستمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وتسع وسبعون ريـ(8,678,679)ـال ؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630194310 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471062787 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي:ة تطلب إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ قدره: (13.655.077) ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً، يمثل المتبقي من استحقاقها للأعمال التي قامت بها لصالح المدعى عليه:ا في (إنشاء وتجهيز مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (8,678,679) ثمانية ملايين وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً ، وبعد أن تسلم كلا الطرفين نسخة من الحكم تقدم وكيل المدعي:ة بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أنه سبق وأقرَّ وكيل المدعى عليه:ا بمبلغ المطالبة وقدره: (15,559,487) خمسة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالاً، وقد أقرَّت موكلته باستلامها مبلغاً قدره: (2,693,875) مليونان وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد ورد ذلك بصك الحكم رقم: (4430682372) وتاريخ 20/ 8/ 1444هـ، وصدر الحكم بناء عليه بمبلغ قدره: (12,865,612) اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً، ولم يُشِر إليه الخبير في تقريره، واعتراضه على تقرير الخبير المحاسبي، إذ إن لائحة الدعوى المقدمة عبر منصة خبرة احتوت على مبلغ قدره: (31,591,964) واحد وثلاثون مليوناً وخمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون ريالاً، وليس كما ذكر الخبير أنه مبلغ قدره: (34,285,839) أربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، ويكون الفرق مبلغاً قدره: (2,693,875) مليونان وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وطلب إضافة مقدار الخطأ في نتيجة التقرير المحاسبي بمبلغ قدره: (2,693,875) مليونان وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ليصبح الناتج النهائي لموكلته مبلغاً قدره: (11,372,554.95) أحد عشر مليوناً وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسة وتسعون هللةً، كما تقدم وكيل المدعى عليه:ا بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في تقرير الخبير، إذ إن الخبير تجاوز الصلاحيات الممنوحة له في تدقيق العقود محاسبياً، وقام باحتساب المخالفات في التقرير الأول ولم يتم احتسابها في التقرير الثاني، وأخطأ الخبير باحتساب الأعمال الإضافية المطالب بها دون تعميد مكتوب من موكلته، وأن موكلته التزمت بالعقود الموقعة مع المدعي:ة ولم تماطل، وإنما هي مقيدة بتعليمات الجهات المنظمة التي أصدرت تعميماً بعدم المساس أو التصرف بأي مبالغ بما في ذلك الدفع للموردين إلى حين الانتهاء من دراسة كيفية تعويض الحجاج عن الخدمات الغير مقدمة، وطلب إعادة التقرير لمكتب الخبرة لاستيفاء كافة الملاحظات أو انتداب مكتب آخر بعد تنحية المكتب الحالي، ثم الحكم مجدداً بناء على ذلك، فحددت الدائرة عدة جلسات لنظر الاعتراضين، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفتي الاستئناف المقدمة من طرفي الدعوى وعلى أوراق الدعوى، وقررت الدائرة مخاطبة الخبير وطلب حضوره في الجلسة القادمة للاستفسار عن بعض الملاحظات الواردة في صحيفة الاستئناف، وتشير الدائرة إلى أنه لم يتمكن ممثل الخبير من الدخول لهذه الجلسة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى ومخاطبة الخبير لتقديم جوابه مكتوباً مع حضوره في الجلسة القادمة، فورد جواب الخبير ورده على الاعتراضات المقدمة من طرفي الدعوى وانتهى إلى أن الاعتراضات المقدمة من طرفي الدعوى بلائحة استئنافهم لم تؤثر أو تسفر عن أي تعديل في نتيجة التقرير النهائي، وبجلسة أخرى منعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً حضر طرفا الدعوى وكالة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة الصادر في القضية رقم: (4471062787) بموجب الصك رقم: (4530789890) بتاريخ 11/ 08/ 1445 هـ القاضي: (بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (8,678,679) ثمانية ملايين وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وتسع وسبعون ريالاً)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث