حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530798746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570783341/1445
رقم الحكم:4530798746
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570783341 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530798746 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٣٣٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة (...)، وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (١٢) سيارة (...) موديل (٢٠٠٧م) لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (١٦,٥٧٢) ستة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٥٤٠,٥٤٠) خمس مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٦,٥٧٢) ستة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٨هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٨هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٥٦,٦٢١) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢٧هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٨هـ حتى ١٤٣١/٠٣/١٣هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٥٦,٦٢١) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد تملك بالتأجير بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٠٧هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية وشركة (...) العقارية ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي عبارة عن أمر شراء بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٥هـ على مطبوعات شركة (...) العقارية ممهور بختم الشركة وتوقيعها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٨هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب إبداءه شفاهة فأجاب كالآتي: (بأن العقد صحيح في عام (٢٠٠٧م) وأن السداد لكامل المبالغ قد تم في عام (٢٠٠٩م) وجميع المبالغ مسددة وليس لهم أية استحقاق)، وباطلاع المحكمة على ذلك وعلى البينات المرفقة رأت رجحان جانب المدعى عليه، وبتوجيه اليمين المقوية له طلب بأن تكون على سبيل نفي ذكر أية مبالغ للمدعية لبعد المدة ولأنها مؤسسة وفيها محاسبين مستقلين، فقبلت المحكمة ذلك، فأدى اليمين كالآتي: (والله العظيم بأني لا أذكر بأن للمدعية أية مبالغ في ذمتي)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٥٦,٦٢١) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم صحة الدعوى وجميع المبالغ مسددة وليس لهم أية استحقاق، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعية سكتت عن مطالبة المدعى عليه مدة طويلة، ولأن للسكوت في مثل هذه الدعوى اعتباره، فالسكوت قرينة على عدم الحق ظاهرًا ، فقد يدل على الوفاء وقد يكون بسبب الإبراء ونحوهما، ولأنها لم تقدم بينة على مطالبتها طيلة تلك المدة ولم تقدم بينة على ما تدعيه، ولما جاء في مجموعة الأحكام القضائية بأن السكوت عن المطالبة بالحق مدّةً طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٌ شرعي يمنع منها؛ دليلٌ على ترك الحق، وموجبٌ لردِّ الدعوى (٩٢/١) لعام ١٤٣٥هـ، مما يترجح معه للمحكمة جانب المدعى عليه، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين بناءً على المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات، وحيث حضر المدعى عليه وأدى اليمين كما طلبت منه، وبناءً على المادة (٩٨) من نظام الإثبات ونصها: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه.. ، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى، والله الموفق.