حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530762634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570790968/1445
رقم الحكم:4530762634
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570790968 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530762634 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر فيها (...)ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٨هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى تفصيلها الوراد بمذكرته المقدمة بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٥هـ، وتضمنت: (في تاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن عبارة عن تركيب وإزالة واستبدال وتعديل وصيانة شبكات التوزيع الهوائية والأرضية ذات الجهد المنخفض والمتوسط حتى (٣٦) كيلو فولت، وقد تم الانتهاء من أعمال المقاولة وبلغ إجمالي الأعمال المنفذة مبلغ قدره: (٤٦٦,٢٩٤.١٣) أربعمائة وستة وستون ألف ومائتان وأربعة وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة، وتفصيل المبالغ وفق المستخلصات الآتية: المستخلص الأول في تاريخ ٣/ ٨/ ٢٠٢٢م بقيمة (٣٦٨٫١٠٥.٨٠) ثلاثمائة وثمانية وستين ألف ومائة وخمس ريالات وثمانين هللة - المستخلص الثاني في تاريخ ١٨/ ١/ ٢٠٢٣م بقيمة (١٦٫٧٤٨.٦٠) ستة عشر ألف وسبعمائة وثمانية وأربعين ريال وستين هللة - المستخلص الثالث في تاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٣م بقيمة (٥٣٫٩٣٩.٥٥) ثلاثة وخمسين ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين ريال وخمسة وخمسين هللة - المستخلص الرابع في تاريخ ٢٢/ ١٠/ ٢٠٢٣م بقيمة (٢٧٫٥٠٠.١٨) سبعة وعشرين ألف وخمسمائة ريال وثمانية عشر هللة، وقد سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٣٧٫٩٠٦.١٤) مائتان وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وستة ريال وأربعة عشر هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٢٢٨,٣٨٧.٩٩) مائتان وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وتسعة وتسعون هللة، وبما أنّ المدعى عليها لم تسدد موكلتي ما هو مستحق لها بموجب التعاقد المحرر بين الطرفين، وبما أنّ موكلتي تضررت من عدم سداد المدعى عليها للمبالغ المترتبة في ذمتها مما ألجئها إلى توكيل محامي للمطالبة بما هو حق لها، وبما أنّ حضور الجلسات والترافع بالقضاء التجاري محصور على المحامين، وبما أنّ الضرر يزال، ولجميع ما ذكر، نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٨,٣٨٧.٩٩) مائتان وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وتسعة وتسعون هللة، ودفع مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي)، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة استمهل للرد فأمهلته الدائرة (٥) أيام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوى ومرفقاتها -عبر إيداع مذكرة- فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٦/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سلفًا- والمخول لكل منهما بوكالته حق الصلح، وقرر وكيل المدعى عليها توصل طرفا الدعوى لصلح بعث المدعي وكالة بنصه -عبر المحادثة الجانبية للتيمز-: (اتفق الطرفان على الصلح الآتي: أولاً: تدفع المدعى عليها للمدعية في تاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٥هـ مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، عبارة عن الدفعة الأولى من مبلغ المطالبة. ثانياً: تدفع المدعى عليها للمدعية في تاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٥هـ مبلغ قدره (٦٤.١٩٣) أربعة وستون ألف ومائة وثلاثة وتسعون ريال، عبارة عن الدفعة الثانية من مبلغ المطالبة. ثالثاً: تدفع المدعى عليها للمدعية في تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٥هـ مبلغ قدره (٦٤.١٩٣) أربعة وستون ألف ومائة وثلاثة وتسعون ريال، عبارة عن الدفعة الثالثة من مبلغ المطالبة. رابعاً: تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية الخاصة بهذه الدعوى. خامساً: يعتبر هذا الصلح منهي للدعوى وللنزاع في العقد محل الدعوى. سادساً: تنازلت المدعية عن المطالبة بأتعاب التقاضي المتعلقة بهذه الدعوى، ولا يحق لها المطالبة بها حالاً أو مستقبلاً). ونظرًا لصلاحية الدعوى للحكم فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبينًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: إثبات ما تصالح عليه الطرفان وذلك بإلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة(...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ أولاً: مبلغًا قدره مئة ألف ريـ(١٠٠.٠٠٠)ـال بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٥هـ. ثانياً: مبلغا قدره أربعة وستون ألفا ومئة وثلاثة وتسعون ريـ(٦٤.١٩٣)ـالا بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٥هـ. ثالثاً: مبلغا قدره أربعة وستون ألفا ومئة وثلاثة وتسعون ريـ(٦٤.١٩٣)ـالا بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٥هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث