حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531137406

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570824865/1445
رقم الحكم:4531137406
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570824865 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531137406 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٤٨٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه : شركة (...) للخدمات البيئية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة لم تؤسس وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسون مليونًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، للمسوغات التالية: (بهدف إنشاء شراكة في شركة جديدة ولكن هذا لم يتم وتم الاتفاق على صرف النظر عن الشراكة)، هذه دعواي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٠/٧/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي للتحقق من المسائل الأولية، حضر المشار لهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ ادعى بما يلي: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على إنشاء شراكة في شركة جديدة , وقد دفعت موكلتي في سبيل ذلك مبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠ريال) عشرة ملايين ريال ، مرفق لفضيلتكم كشف الحساب بالحوالة (مرفق ١) ولكن الشراكة لم تتم , حيث تم الاتفاق على صرف النظر عن الشراكة وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها لموكلتي ، والتزمت الشركة المدعى عليها بأن تعيد المبلغ المسلم لها ولكنها توف بما التزمت به وتم مخاطبتها من قبل موكلتي بموجب الخطاب المرفق لفضيلتكم (مرفق٢) وذلك بطلب إعادة المبلغ المدفوع من موكلتي, وقامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المسلم لها فقامت بتحويل مبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) خمسة ملايين ريال مرفق لفضيلتكم إيصال السداد (مرفق٣) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) خمسة ملايين ريال، وأقرت بالتزامها بسداد باقي المبلغ بموجب الخطابات المرفقة لفضيلتكم (مرفق٤)،الا أن المدعى عليها وبعد أن أقرت وتعهدت برد باقي المبلغ المستلم من قبلها لم تعد تتجاوب مع موكلتي بالرد عليها أو التجاوب معها بأي طريقة فقد سبق وتم محاولة التواصل معه دون أي فائدة أو نتيجة. ثانياً/ الإجراءات المتخذة قبل التوجه إلى القضاء: ١/ تم إشعار المدعى عليها وفق المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية برد رأس المال وذلك بموجب الخطاب الموجه للمدعى عليها عن طريق الإيميل بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م الموافق ١١/٠٥/١٤٤٥هـ ولكن دون أي فائدة مرجوه. (مرفق الإيميل والإشعار). ٢/ تم التوجه إلى منصة تراضي بطلب رقم (٤٥٠٦٠٣٧٢٦٦) قبل إحالة الدعوى لفضيلتكم وقد عقدت جلسات صلح ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها دون أي فائدة مرجوه. لكل ذلك ولكون المبلغ المسلم للمدعى عليها كان بغرض الشراكة , ولم تتم تلك الشراكة مما ينتفي معه الغرض من المبلغ المحول للمدعى عليها ولكون المدعى عليها لم تنفذ الغرض من الحوالة ، وحيث إن المدعى عليها أقرت و تعهدت برد المبلغ المسلم لها ولكنها لم تقم بذلك ، وحيث قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المسلم لها حيث قامت بتحويل مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال)خمسة ملايين ريال وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال)خمسة ملايين ريال ، وحيث إن المدعى عليها بعد ذلك لم تتجاوب مع موكلتي ولم تستجب لخطاباتها وخطاب المطالبة المالية محاولة بذلك أكل أموال موكلتي بالباطل متناسيه بذلك قول الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وبما أن المدعى عليها لم تلتزم بإعادة ما قد أستحق في ذمتها لموكلتي ولم تلتزم بما قد أقرت به لموكلتي. وعليه وبناء على ما سبق أطلب ما يلي :- ١- أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد باقي المبلغ المسلم لها من موكلتي وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) خمسة ملايين ريال. ٢- أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٢٥٠.٠٠٠ ريال ) مئتان وخمسون ألف ريال لإلجائها لموكلتي الاستعانة بأهل الخبرة لاسترداد حقها )، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن المدعية اشترت حصة شريك اخر منذ اكثر من عشر سنوات ثم تم عمل الدراسات ومصاريف التأسيس حتى صدور الامر السامي بالتأسيس وتم صرف مبالغ للتأسيس وارجو امهالي حتى يتم التفصيل في ذلك بعد الرجوع لموكلي، وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه الجواب على الموضوع بالتفصيل خلال مدة أقصاها الخميس ١٣/٧/١٤٤٥هـ وأفهمت المدعي وكالة بان عليه الجواب خلال مدة أقصاها الاثنين ١٧/٧/١٤٤٥هـ وأفهمتهما الدائرة بان عدم تقديم الجواب في الوقت المحدد يعرض للعقوبات النظامية ذات الصلة فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٨/٧/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) وذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه مستندات لم يتمكن من اضافتها على النظام لطولها ، فأفهمته الدائرة بتقديمها من خلال تبادل المذكرات مجزأة خلال يومين فاستعد بذلك ، وعليه رفعت الجلسة لتأمل ما قدمه الأطراف من مذكرات ومستندات. وفي جلسة ٢٥/٧/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور المدعية أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة اليوم ٢/٨/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار لهما أعلاه، وباطلاع الدائرة على المذكرات المقدمة من الأطراف؛ سألت وكيل المدعى عليها عن مصير المبلغ المدعى به؟ فأجاب بأنه تم تسليمه للشركة التي قامت المدعية بشراء حصتها، وبسؤاله عن تلك الشركة؟ فأجاب بأنها الشركة (...) للنفايات الخطرة، وبسؤاله عن صفة موكلته في ذلك ؟ فأجاب بأن رئيس مجلس إدارة (...) هو ابن رئيس مجلس إدارة بان، وربما بينهما خلاف، وبسؤاله هل التعامل غير حقيقي؟ فأجاب هناك أمور لا يعلمها وهذا هو ظاهر التعامل، والباطن يعلمه الله، وهذا الذي أعرفه من الشركة، وطلب إضافة المذكرة التالي نصها: (أفيد فضيلتكم أحسن الله اليكم الآتي: أولاً ـ مع عدم الإقرار بما تدعيه المدعية، فأنني أوضح لشريف علمكم ان الواقعة محل هذه الدعوى، مضى عليها أكثر من اثنا عشر عام، الامر الذي يعني انه مضى عليها التقادم المسقط لسماع الدعوى حيث ان المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية نصت (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة). ثانياً ـ وحيث ان ما تدعيه المدعية كان بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٣هـ الموافق ١٤/٥/٢٠١٢م حسب صورة قرار شركاء المدعية المقدم للدائرة الموقرة (مرفق صورة منه) فهذا يثبت مضي المدة النظامية لسماع الدعوى، وحيث ان التقادم المسقط لسماع الدعوى من النظام العام مما يوجب عدم سماع الدعوى. ثالثاً ـ ان سكوت المدعية أكثر من اثنا عشر عاما عن المطالبة بحقها المزعوم هذه المدة الطويلة مع القدرة عليه وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل على تركها له وموجب لرفض الدعوى، كما ان القاعدة الفقهية نصت على (ان السكوت في معرض الحاجة لبيان بيان) مما يعني ان السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان من ان المدعية تعلم علم اليقين انه ليس لها حق فيما تدعيه، وغياب المدعية هذه الفترة الطويلة موجب لرفض دعواها. رابعا - صاحب الفضيلة أوضح لشريف علمكم ان المدعية قد تناقضت اقوالها مع بيناتها، فقد انكرت انها اشترت حصة شركة (...) وقدمت للدائرة الموقرة مستند تثبت شرائها حصة تأسيس في هذه الشركة، والقاعدة الفقهية نصت على ان (من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه) فالأصل أن تتلاقى أدلتها مع دعواها، فحجج المدعية مناقضة لأقوالها وهذا يعد مبطل لدعواها. أحسن الله إليكم واستنادا على ما سبق اطلب من فضيلتكم رفض الدعوى.)، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي: الأسباب: استناداً إلى الوقائع أعلاه، وحيث أن النزاع الماثل ناشئ عن شراكة نظامية؛ فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظامها، وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن ترد مبلغاً قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، كانت قد تسلمتها مع مبلغ إضافي لغرض تأسيس شركة، وحيث أجابت المدعى عليها تارةً بأن المبلغ تم صرفه على دراسة جدوى وقد استغرقته كاملاً وزيادة، وتارةً أجابت بأن المبلغ كان لشراء حصص شركة أخرى، وكلا الدفعين لم تقدم عليها المدعى عليها بينة، مع إقرار ها باستلام ذلك المبلغ، وعدم المضي في إنشاء الشركة المراد تأسيسها، وحيث أن بقاء رأس المال بيد المدعى عليها دون تحقق الغرض الذي تسلمته من أجله هو من قبيل الإثراء بلا سبب، وللمدعية استعادته وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية حيث جاء فيها: (يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل)، ووجه الدلالة من هذا النص: أن المال المستوفى لتنفيذ التزام يصح استرداه عند عدم تحقق سبب الالتزام، وحيث أن الشراكة المزمع تأسيسها لم تتحقق، فإن على المدعى عليها أن تعيد ما تسلمته للمدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتقضي بما يرد في المنطوق أدناه، وأما عن دفع المدعى عليها بالتقادم فإن المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ قد نص في البند سادساً على أن تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند خامساً من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، وعليه فإن المعتبر فيما يخص القضايا التجارية هو مدة التقادم الواردة في نظام المحاكم التجارية، وهي لم تبدأ بعد، وعليه فإن الدائرة تلتفت عن دفع المدعى عليها لعدم قيامه على سند صحيح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات البيئية. ذات السجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) القابضة. ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531137406 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٤٨٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه : شركة (...) للخدمات البيئية الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣٠٧٧٦١١٥) وتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بـ : ١- برد باقي المبلغ المسلم لها وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) خمسة ملايين ريال كانت قد تسلمتها لغرض تأسيس شركة. ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢٥٠.٠٠٠ ريال) مئتان وخمسون ألف ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات البيئية. ذات السجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) القابضة. ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال. وقد تقدم وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ تضمنت اعتراضه على الحكم أن المستأنفة قدمت دراسة الجدوى لتأسيس الشركة (...) لإدارة النفايات الخطرة، كما قدمت الدليل على شراء المستأنف ضدها لحصة شركة (...) في الشركة المراد تأسيسها ( المستند المعنون بقرار الشركاء)، بالإضافة إلى مناقضة حكم الدائرة للمادة (١٥٩) من نظام المعاملات المدنية الخاص بعدم سماع الدعوى بانقضاء عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق، والمادة (٦٧) من نظام الشركات الذي ينص على تحمل المؤسسون جميع المصاريف التي انفقت في تأسيس الشركة إذا لم تؤسس، وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم محل الاعتراض والحكم برفض الدعوى. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض تم عقد عدة جلسات عبر الاتصال المرئي جرى خلالها طلب الدائرة من المستأنف ضده وكالة الجواب على ما جاء في لائحة الاستئناف، كما طلبت الدائرة من وكيل المستأنفة الإفادة على ما ذكر في وقائع الحكم من صدور قرار من الشركة بسداد باقي المبلغ للمدعية فاستعدا بذلك، وتم إيداع ما طُلب منهما في النظام، وفي جلسة اليوم بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٧٧٦١١٥ وتاريخ ١١ /٠٨ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ ( إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات البيئية. ذات السجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) القابضة. ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث