حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530961085
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570616344/1445
رقم الحكم:4530961085
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570616344 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530961085 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570616344 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للأعاشة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/06هـ بثمن إجمالي قدره (231,818) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بـ: 1-إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (231,818) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,181) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال، وقدمت سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2022/01/01م وحتى تاريخ 2023/08/21م. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم صحة دعوى المدعية واختلاف الحسابات بينهم، ووردت مذكرة من (وكيل المدعية) فيها: دفعها بإقرار وكيلة المدعى عليها بوجود العلاقة التجارية في مذكرتها المرفقة وايضا اقرت بوجود مديونية ولكن أدعت ان الفارق كبير بين الحسابين مما يتضح معه صحة التعامل التجاري فيما بينهم وصحة وجود مديونيه لصالح المدعية، ويوجد كشف حساب صادر من المدعى عليها وأيضاً إيميل مُرسل من المدعى عليها يتضح به بإقرارهم للمديونية التي بذمتهم، وسبق أن ارفقناها بتبادل المذكرات برقم طلب: (4511010710)، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/27هـ وفيها: حضـرت وكيلة المـدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم المدعي وكالة بتاريخ اليوم مذكرة عبر الطلبات على القضية وطلب المدعى عليه مهلة للرد، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/02هـ وفيها: وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها في هذه الدعوى، أجابت: بيناتي عباره: 1-طلب فتح حساب لدى موكلتي من المدعى عليها غير مؤرخ ومبين فيه توقيع مدير المدعى عليها وبتاريخ غير واضح ومبين فيه التزامهم بسداد البضائع الموردة خلال 45 يوم، 2-كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية بمبلغ المطالبة، 3-كشف حساب صادر من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، موقع عليه بتوقيع محاسب لدى المدعى عليها (...) 4-مراسلة بريدية من المدعى عليها بالمصادقة على مبلغ: (321,917.89) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وتسعة وثمانون هلله، وبعد المصادقة هذه تم السداد حتى أصبح المبلغ كما هو مبين في مبلغ المطالبة، وبعرض ما سبق على وكيلة المدعى عليها أجابت: أرفقنا ردا عبر النظام، ونصه: (1- حيث ان المدعية قدمت كشوف حسابات معدة بواسطتها كسند لدعواها وقد تبين بالاطلاع عليها أنها غير صحيحة ويوجد فروق كبيرة في الحسابات بين الطرفين حيث أن رصيد كشف الحساب الخاص بموكلتي أقل من الرصيد الذي قدمته المدعية وكان على المدعية – وفق قواعد السوق التجاري – أن تقدم جميع مستنداتها في صورة دورة مستندية كامله تثبت ما تدعيه من مبالغ وتشمل (أوامر شراء - سندات تسليم بضاعة – فواتير) ولا يسوغ أن تعتمد على كشف حساب فقط معد من جانبها وغير معتمد من قبل موكلتي ويعتبر من قبيل الأوراق التي اصطنعتها المدعية لنفسها فلا يجوز ان تعد دليلا صالحا للأخذ بمضمونه لأن القاعدة المستقرة تقضي بعدم جواز أن يصطنع شخص دليلا لنفسه، 2-يتضح لفضيلتكم أن المدعية لم تقدم بينات محددة وقاطعة على ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم أن عبء الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينة الموصلة على ما تدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) ويتضح لفضيلتكم عجز المدعية عن تقديم أية بينة صحيحة على ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له أساس من الصحة وتكون الدعوى الماثلة لا سند لها ونأمل ردها عنها طبقا لأحكام المادة الثالثة (فقرة رقم 2) من نظام المرافعات الشرعية. الطلبات: بناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي: رد الدعوى لعدم وجود سند لها) ونكتفي بها، وبسؤال الطرفين عن مزيد إضافة حصرت المدعية دعواها في مبلغ المطالبة ثم قررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (231,818) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: دفعها بفارق الحسابات بين موكلتها والمدعية، وحيث لم تقدم وكيلة المدعى عليها بينتها على عدم استحقاق المدعية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها البينات المفصلة في الوقائع، كما قدمت مراسلة بريدية بالمطابقة على رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة، وهي حجة استنادا على المادة: (55) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، والمادة: (54) من ذات النظام التي نصت على: (يشمل الدليل الرقمي الآتي: ... 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي...)، وكذا المادة: (59) من ذات النظام والتي نصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام) وحجية المحرر العادي مبينة في المادة (29) فقرة (1) من ذات النظام: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ا.هـ، عليه وبما أن وكيلة المدعى عليها وكالة لا تنكر ذلك وإنما دفعت كما بين آنفا بوجود اختلاف بين الحسابات ولم تقدم أي بينة على ما دفعت، عليه وبالإضافة للبينات الأخرى فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعية وفق الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للإعاشة شركة شخص واحد، سجل رقم: (...)، بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (231,818) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570616344 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570616344 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للأعاشة شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (231,818) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للإعاشة شركة شخص واحد، سجل رقم: (...)، بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (231,818) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: أسباب الاستئناف : حيث أن الحكم الطعين صدر مشوبا بالمخالفة للقواعد الشرعية والنصوص النظامية والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومجانبة الصواب في الاستدلال الذي انتهى اليه والاغفال فلقد جانب الصواب الدائرة الموقرة في الحكم بالمبالغ التي تطالب به المدعية بدون وجود أي بينة عليها وتفصيل ذلك على النحو التالي: 1- حيث ان المدعية قدمت كشوف حسابات معدة بواسطتها كسند لدعواها وقد تبين بالاطلاع عليها أنها غير صحيحة ويوجد فروق كبيرة في الحسابات بين الطرفين حيث أن رصيد كشف الحساب الخاص بموكلتي أقل من الرصيد الذي قدمته المدعية وكان على المدعية – وفق قواعد السوق التجاري – أن تقدم جميع مستنداتها في صورة دورة مستندية كامله تثبت ما تدعيه من مبالغ وتشمل (أوامر شراء - سندات تسليم بضاعة – فواتير) ولا يسوغ أن تعتمد على كشف حساب فقط معد من جانبها وغير معتمد من قبل موكلتي ويعتبر من قبيل الأوراق التي اصطنعتها المدعية لنفسها فلا يجوز ان تعد دليلا صالحا للأخذ بمضمونه لأن القاعدة المستقرة تقضي بعدم جواز أن يصطنع شخص دليلا لنفسه . 2- يتضح لفضيلتكم أن المدعية لم تقدم بينات محددة وقاطعة على ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم أن عبء الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينة الموصلة على ما تدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) وعليه كان ينبغي رد الدعوى طبقا لأحكام المادة الثالثة (فقرة رقم 2) وحيث لم يتم ذلك فعليه نأمل نقض الحكم . ثالثا : الطلبات : وبناء على سبق ذكره من أسباب نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم والقضاء مجددا لصالح موكلتي برد الدعوى لعدم وجود سند لها . وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 07 / 10 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه، وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم (79) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم (3) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية المشار إليه ، والمادة رقم (215)م ن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530779996 الصادر بتاريخ 11/8/1445 في القضية رقم 4570616344 في ما قضى به من إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للإعاشة شركة شخص واحد، سجل رقم: (...)، بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (231,818) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي. وبالله التوفيق.