حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530780959
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570728469/1445
رقم الحكم:4530780959
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570728469 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530780959 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٨٤٦٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩,١٤٨.١٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي و عشرة هللة) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٠/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رفم ٩٣٤٨٨٤٢٢ وأحال على لائحة الدعوى المدونة أعلاه وأفهمته الدائرة بتحرير البينة والمبلغ وعلى المدعى عليها الإجابة التفصيلية خلال أسبوع،وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ٩٧٣٦٢٦٧١ ولم يودع المذكرة ولم يرد ما يفيد الاعتذار وأودع وكيل المدعية مذكرة نصها (سبق وأن ﻗﺎمت المدعية شركة (...) ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﺳﻤﻨﺖ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩، ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ شركة (...) للصناعة ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٣م ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻗﺪﺭﻩ (٥٦١,٢٢٢.١٠)، خمسمائة وواحد وستون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون ريالاً سعودياً وعشر هللات سدد منه مبلغ وقدرة (٤١٢.٢٢٢) أربعمائة واثنا عشر ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً سعودياً لا غير وتبقى في ذمة الطرف الثاني شركة (...) للصناعة مبلغ وقدرة (١٤٩.١٤٨.١٠) مائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً سعودياً وعشر هللات لا غير ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ) وبسؤال وكيل المدعية عن الاختلاف في ناتج المبلغ المتبقي بعد إجراء المحاسبة الوارد في المذكرة فقرر بأنه يحصر دعواه في المبلغ المتبقي ١٤٩٠٠٠.١ ريال والبينة المصادقة على الرصيد المرفقة ضمن المذكرة بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة في عام ٢٠٢٣م مذيلة بختم المدعى عليها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الكشف والمصادقة على الرصيد وهي حجة على المدعى عليها بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، كما لم تودع المذكرة الجوابية وفق ما طلبت الدائرة في الجلسة الاولى، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ١٤٩٠٠٠,١ مائة وتسعة وأربعون ألفا وعشر هللات لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.