حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530799888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570933228/1445
رقم الحكم:4530799888
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570933228 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530799888 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٣٢٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم (وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في قامت موكلتي بتوريد بضائع للمدعى عليها عبارة عن أطعمة منوعة مكونه من أجبان مختلفة وزيتون وغيرها. تبقى بذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغاً وقدره (١٧٦,٤٨٦.٦٧) فقط مائة وستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً سعودياً وسبع وستون هللة لا غير. تعثرت المدعى عليها عن سداد المديونيات المستحقة بذمتها، وصدر بحقها حكماً بإعادة التنظيم المالي في القضية رقم ٨٤٨٣ لعام ١٤٤١ه، كما صدر حكم اعتماد قائمة المطالبات بالصك المؤرخ بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٢ه والمتضمن اعتماد المديونية التي بذمة المدعى عليها لصالح موكلتي وبمطالبة رقم (٣٨). (مرفق١) قامت المدعى عليها بسداد جزء من المديونية وقدرها (٤١.١٧١.٠٨) واحد وأربعون ألف ومائة وواحد وسبعون ريالاً وثمانية هللات. صدر بحق المدعى عليها حكماً بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لعدم التزام المدعى علبها بالخطة المقترحة وبموجب الصك المؤرخ بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه والمصدق من قبل الاستئناف بموجب الصك المؤرخ بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه. (مرفق٢) لم تقم المدعى عليها حتى الآن بسداد المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي وقدره (١٣٥,٣١٥.٥٩) فقط مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً سعودياً وتسع وخمسون هللة لا غير. قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها لسداد قيمة المبالغ المتبقية بذمتها، ولكن دون جدوى. لجأت موكلتي لتعيين محامي لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقى في ذمتها. (مرفق٣) الطلبات: بناء على ما سبق ذكره، وحيث حرّم الشارع بخس الحقوق وأكلها بالباطل، ونهى عن الأضرار وتعمّد إيقاعه، وألزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البتّ في القضية والحكم لموكلتي ب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٥,٣١٥.٥٩) فقط مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً سعودياً وتسع وخمسون هللة لا غير. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٥٣١.٥٦) فقط عشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً سعودياً وست وخمسون هللة لا غير . ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٨-٠٨هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى اللائحة أعلاه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشر في المحكمة التجارية بالرياض - سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة للدعوى رقم (٤٥٧٠٩٣٣٢٢٨) نتقدم لفضيلتكم بالإجابة على دعوى المدعية على وجهين: الناحية الشكلية: صاحب الفضيلة لا يخفى على شريف علمكم بأن المدعية لم تخطر موكلتي بإقامتها للدعوى محل النظر ولم ترفق ما يثبت ذلك، وعليه نطلب رد دعوى المدعية لمخالفاتها إجراءات قيد الدعوى ومخالفة المادة التاسعة عشر تحديداً وتخلفها عن إخطار موكلتي كما هو موجب وفق نظام المحاكم التجارية. الناحية الموضوعية: أولاً: صاحب الفضيلة ما جاء في مطالبة المدعية بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٣٥,٣١٥.٥٩ريال) فهو صحيح، غير أن موكلتي لم تمتنع عن السداد بل أن تخلف موكلتي عن السداد راجع لأمر خارج عن إرادتها بسبب دخولها لأزمة مالية مما أدى إلى تفاقم الديون وعدم مقدرتها على السداد. ثانياً: صاحب الفضيلة ما جاء في مطالبة المدعية بأضرار التقاضي فهو غير صحيح جملةً وتفصيلاً، فلا يخفى على شريف علمكم بأن الدعوى، ليست من الدعاوى التي يجب فيها الترافع من قبل محامِ حسبما دلت عليه المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية هي من رغبت بتوكيل محامِ وبما أن العقد المرفق لا ينص على تكاليفه مقابل إقامة الدعوى محل النظر، عليه نطلب من فضيلتكم رد طلب المدعية هذا، لا سيما وأن موكلتي مقرة بالمبلغ المطالب به وهو محل النظر، ولم تثبت المدعية مماطلة موكلتي تعمداً وحيث أن الأمر خارج عن إرادتها. وتأسيساً على ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لمخالفتها مقتضى المادة التاسعة عشر. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في: ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٥,٣١٥.٥٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً وتسع وخمسون هللة قيمة البضاعة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٥٣١.٥٦) فقط عشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً وست وخمسون هللة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المبلغ والدعوى ودفعت بأن موكلتها لم تمتنع عن السداد بل أن تخلفها عن السداد راجع لأمر خارج عن إرادتها بسبب دخولها لأزمة مالية مما أدى إلى تفاقم الديون وعدم مقدرتها على السداد. وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المبلغ والدعوى، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره وذلك استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، وحيث قدم وكيل المدعية عقد الأتعاب المرفق، وحيث إن وكيلة المدعى عليها لم تقم البينة على دفعها ولم تقم إخطاراً للمدعية بوجود أزمة مالية أو ما يفيد تعثر السداد، وحيث إن المدعية لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١-إلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٣٥.٣١٥.٥٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وتسعة وخمسون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث