حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530778763

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570778382/1445
رقم الحكم:4530778763
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570778382 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530778763 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٧٨٣٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة(...) للمعدات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٣ م على شراء عدد خمس شاحنات (...) نوع: (...) ، وقد استلمت المدعى عليها كامل الثمن بموجب حوالة بنكية، وقد استلمت المدعية عدد ٤ شاحنات من اجمالي العدد المتفق عليه وتبقى شاحنة واحدة برقم هيكل (...) تحمل لوحة رقم (...)، وحيث ان المدعية رفضت استلام الشاحنة في حينه لوجود خلل وتعهدت المدعى عليها بإصلاح هذا الخلل، وحتى تاريخه لم يتم تسليم الشاحنة. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الشاحنة، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها برقم ١٠٠٠١١٦٠١٧ وتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- مستند باللغة الإنجليزية يتضمن حوالة بنكية. ٣- استمارة مركبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٣/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (...) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى مرفقات القضية، وبسؤاله عن ادلته أجاب قائلا ١- عرض السعر ٢- ايميلات وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا اننا طلبنا من المدعي استلام الشاحنة ولم يستلمها وبعد الاطلاع على ملف القضية وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بتسليم الشاحنة، وبما ان المدعى عليه ذكر في أن موكلته طلبت من المدعية استلام الشاحنة ولم تستلمها، وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته طلبت من المدعية استلام الشاحنة محل الدعوى أي لا مانع لها من تسليم المدعية للشاحنة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. مما تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمعدات الصناعية سجل تجاري رقم (...) أن تسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) شاحنة (...) نوع (...) برقم هيكل (...) تحمل لوحة رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث