حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530775267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570914539/1445
رقم الحكم:4530775267
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570914539 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530775267 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٤٥٣٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم موكلته بتوريد مياه معبأة بالجملة للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره: تسعة وستون ألف ريال (٦٩,٠٠٠)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد شيئاً من المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به، وأرفق بصحيفة دعواه مستند: كشوفات حساب وإشعار نهائي بالمطالبة والذي تضمن المبلغ المدعى به، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية المحامي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤هـ، وبموجب رخصة التمثيل رقم : (...) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٥هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٩٧٢٦٤٦٨٧) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: تسعة وستون ألف ريال (٦٩,٠٠٠)، وبسؤاله عن بينته قرر أن بينته كشوف الحسابات المرفقة بملف الدعوى وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: تسعة وستون ألف ريال (٦٩,٠٠٠)، تمثل المبلغ المستحق لها جرّاء توريدها للمدعى عليه مياه معبأة بالجملة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٩٧٢٦٤٦٨٧)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه بما ورد بصحيفة الدعوى، ولاينال من ذلك ما ورد عبر الطلبات برقم الطلب (٤٥١١٤٠٢٠٠٢) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٥ه والذي انتهى فيه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنا عشر ريال (٧٣.٩١٢)، إذ أن المعتبر في قيمة المطالبة هي ما ورد في صحيفة الدعوى، واستناداً للائحة التنفيذية السادسة لنظام المحاكم التجارية والمتضمنة "يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة..."، وحيث أن قيمة المطالبة الأصلية الواردة في صحيفة الدعوى هذه بمبلغ وقدره: تسعة وستون ألف ريال (٦٩,٠٠٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته كشف حساب صادر من الشركة المدعية برقم: (...) لصالح مؤسسة (...) والمتضمن: التعاملات المالية بين أطراف القضية، كما تضمنت المبالغ المستحقة وهي ما ادعت به المدعية، والممهور بختم المدعى عليها وبتوقيع محاسبها، كما قدم إشعار نهائي صادر من المدعية للمدعى عليه يفيد بوجود مديونية عليه بمبلغ إجمالي قدره: ثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنا عشر ريالاً وستة هللات (٧٣.٩١٢.٦)، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) مساهمة مدرجة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: تسعة وستون ألف ريال (٦٩.٠٠٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.