حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530796120

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570899469/1445
رقم الحكم:4530796120
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570899469 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530796120 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٩٤٦٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، أولاً/ بتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٦/ ٠٧/ ٢٠٢٠م تم الاتفاق بين الطرفين على عقد شراكة مضاربة لمدة ١٠ سنوات بمبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ (مئتان وخمسون ألف ريال)، في العقار الواقع في حي (...) وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (تخارج الطرف الثاني) (مرفق ١ العقد). ثانياً/ تم تمويل المدعى عليه بالمبلغ المذكور في العقد وذلك فيما يخص المشروع القائم بين الطرفين. ثالثاً/ تم الاتفاق على أن يكون المدعي شريكا بسهم واحد من عدد الأسهم التي مجموعها ستين سهم في هذا المشروع. رابعاً/ نظرا لرغبة المدعي في التخارج من المشروع وعدم الاستمرار فيه تم التواصل والاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على استرجاع رأس المال، وقد نص البند الثاني على أنه يحق للمدعي فسخ الشراكة في أول ست شهور واسترجاع رأس المال. خامساً/ بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قام المدعى عليه بتوقيع ورقة إقرار وتعهد بأن في ذمته للمدعي مبلغ وقدره ٢٧٥,٠٠٠ (مئتان وخمسة وسبعون ألف ريال) وتفصيل المبلغ كما يلي، مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ (خمسة وعشرون ألف ريال) مقابل متأخرات، ومبلغ وقدره:٢٥٠.٠٠٠ (مئتان وخمسون ألف ريال)، مقابل عقد الشراكة المذكور أعلاه، وتعهد المدعى عليه بتسليم المبلغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الإقرار. (مرفق ٢ الإقرار). سادساً/ قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٦.٠٠٠ ستة وعشرون ألف ريال وذلك كما يلي/ - بتاريخ ١٩-٠٤-٢٠٢٣م قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ ريال - بتاريخ ٠٧-٠٨-٢٠٢٣م قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ١٠٠٠ ريال. - بتاريخ ١٠-٠٨-٢٠٢٣م قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال. - بتاريخ ١٣-٠٨-٢٠٢٣م قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال. تبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ٢٤٩.٠٠٠ ريال، لم يقم بسداده حتى الآن. سابعاً/ أقر المدعى عليه لدى منصة تراضي بمبلغ المطالبة وأستعد لسداد المبلغ خلال مدة زمنية معينة إلا أن مركز المصالحة رفضت إصدار وثيقة الصلح لعدم صلاحية المركز النظر في الدعاوى الناشئة عن الشراكة. عليه ولكل ما سبق ولإقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٤٩.٠٠٠ ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أرسل دعواه مكتوبة والمذكورة أعلاه. وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب قائلا: هناك عقدين مبرمة مع المدعي، وأحد العقدين تعرض للخسارة، كما أن السدادات أكثر مما ذكر المدعي وبطلب الجواب منه على العقد المقدم في ملف القضية، والإقرار المنسوب للمدعى عليه، وبيان المبالغ المسددة طلب مهلة، وبعرض الصلح أفاد الأطراف برغبتهم في الصلح، وأن يكون الصلح شاملا لعقد المدعي وعقد ابنه (...) وأفهمت الدائرة الطرفين بإرسال مضمون الصلح عبر النظام في حال الاتفاق عليه، وفي حال تعذر الصلح فيقدم المدعى عليه الجواب خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت المدعي بتقديم بيانات ابن المدعي (...) على النظام ورفعت الجلسة. وبجلسة ٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وقرر وكيل المدعي قائلا: بأن لديه وكالة عن ابن المدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...)، رقم الوكالة: (...) وأفاد بأن (...)، متنازل عن العقد المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٢هـ، (مرفق) لصالح والده المدعي، كما أبرز الطرفان اتفاقية صلح ونصها: (تم الاتفاق بين كل من: ١-(المدعي) (...) سجل مدني رقم: (...) ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول . ٢-(المدعى عليه) (...) سجل مدني رقم: (...) ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني تمهيد حيث يوجد نزاع قائم بين الطرفين، وحيث قام الطرف الأول (المدعي) بقيد دعوى ضد الطرف الثاني (المدعى عليه) برقم (٤٥٧٠٨٩٩٤٦٩) لعام ١٤٤٥ هـ والمنظورة لدة الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، يطلب فيها إلزام الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره ٢٤٩,٠٠٠ريال (مئتان وتسعة وأربعون ألف ريال). وحيث أن الطرفان قد رضيا الصلح فيما بينهما واتفقا على إبرام هذه الاتفاقية لتكون مخالصة نهائية فيما بينهما للنزاع القائم، وعملاً بقول الله تعالى: (وأصلحوا ذات بينكم) وقوله سبحانه وتعالى: (والصلح خير)، عليه فقد تصالح الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملاً لها. ثانياً: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني (المدعى عليه) بسداد المبلغ المترتب في ذمته لصالح الطرف الأول بمبلغ وقدره ٢٤٩,٠٠٠ ريال (مئتان وتسعة وأربعون ألف ريال) في موعد أقصاه ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ. ثالثاً: اتفق الطرفان على أن مبلغ الصلح المشار إليه أعلاه يشمل العقد محل المطالبة والعقد المبرم مع ابن الطرف الأول (...) هوية رقم: (...) بشرط التزام الطرف الثاني (المدعى عليه) بسداد المبلغ المشار إليه بالبند (ثانيا) وقبل التاريخ المذكور. رابعاً: يلتزم الطرفان بتقديم وإقرار هذا الصلح وإثباته في القضية رقم (٤٥٧٠٨٩٩٤٦٩) لعام ١٤٤٥هـ، والمنظورة لدى الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض.) وبعرضه على الطرفين أقرا بصحته وطلبا الحكم به، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المرفق من وكيل المدعي، المتضمن الاتفاق على الشراكة بين كل من (...)، والمدعى عليه، بتاريخ: ٦/ ١/ ١٤٤٢هـ، كما اطلعت على وكالته عن (...)، وقد تبين أنها سارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المدون أعلاه، وألزمت الطرفين العمل بموجبه، وبه تكون القضية منتهية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث