حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530782580
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570582197/1445
رقم الحكم:4530782580
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570582197 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530782580 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٨٢١٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (مصنع (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٦٠٥) وتاريخ ١١/١٠/١٤٤١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة) بشأن المطالبة بـ(ثمن توريد اكسسوارات الألمنيوم)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (١٣٣.٩٢٤.٥٢)ريال)؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٢٠/٠٥/١٤٤٥ه عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المدعي وكالة المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بالتبليغ رقم ٩٠٦٧٢٥٦٢، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته ذكر بأنه لم يتمكن من ارفاق كافة بيناته طالباً مهلة لإرفاقها ،فأُمهل لذلك وفي ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) ضد (مصنع (...)) سجل تجاري رقم (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤١٨١٣٦٠٥) وتاريخ ١١/١٠/١٤٤١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة) بشأن المطالبة بـ(ثمن توريد اكسسوارات الألمنيوم)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (١٣٣٩٢٤.٥٢) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٠٨١٤٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩ هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد المستحقات مما أدى إلى (اللجوء إلى القضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طلبات المدعي: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وفي ٢٦/٠٦/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصهاالمدعي: وكالة المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وقدم وكيل المدعية حوالة من المدعية بمبلغ ٢٠ ألف ريال كما حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة ١٣٣٩٢ ريال وطلب مهلة لتقديم العقد الخاص بالقضية السابقة فأمهلته الدائرة بذلك، وفي ١١/٠٧/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المدعي وكالة المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها رغم تبليغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عما يود اضافته ذكر بأنه ارفق العقد محل استمهاله هذا اليوم في الطلبات على القضية مقرر اكتفائه بذلك وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار إليه بعاليه وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٣٩٢) ثلاثة عشر ألفاً و ثلاث مئة واثنان وتسعون ريال. لقاء أضرار التقاضي عن القضية السابقة رقم (٤١٨١٣٦٠٥) وتاريخ ١١/١٠/١٤٤١هـ وبناء على ما تقدم وحيث أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه بها نظاماً، واستنادا على المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الفقرة الأولى: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كان المدعي وكالة يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي إذ ثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه المتمثل في المماطلة في سداد مستحقات المدعية، وثبت إضرار المدعى عليها بالمدعية و إحواجها للشكاية لاستخلاص حقها وتكليف من يترافع عنها في سبيل ذلك، كما ثبت ارتباط الخطأ بالضرر؛ و تحقق أركان التعويض الثلاثة التي نصت عليها المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية بـ: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث نصت المادة الرابعة و الستون بعد المائة: من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بـ: (الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)بأن يدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره (١٣.٣٩٢) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالاً ، والله الموفق.