حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530789322
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530789322
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470710813لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530789322 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧١٠٨١٣لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، وبعد: نظرت وقائع هذه الدعوى عبر الاتصال المرئي، ونص ما ضبط فيها ما يلي: ادعى وكيل المدعية بدعوى مكتوبة ونصها: (أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعية / شركة (...)للدعاية والإعلان بلائحة دعوى ضد شركة / (...)المحدودة مدعى عليها بالتالي: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على إيجار الواجهة الزجاجية لمبنى مركز (...)ملك المدعى عليها حسب بنود التعاقد المؤرخ ٩/٢/٢٠٢٠م وذلك لمدة خمس سنوات ميلادية على أن يبدأ سريان التعاقد بعد تسليم الموقع في بداية الثلاثة أشهر الأولى لعام ٢٠٢٣م بموجب محضر استلام حسب نص التعاقد في البند الثالث فقرة (٣) وقد نصت على (التزم الطرفان بإعداد محضر استلام موقع التعاقد ويكون بمثابة ملحق لهذا العقد يذكر فيه تاريخ الاستلام وبداية سريان هذا التعاقد) وحيث انه قبل عمل محضر الاستلام والبدء في سريان التعاقد أو اتخاذ اى إجراء بخصوص هذا التعاقد فوجئت موكلتي عند تقدمها للبلدية بجدة لمنحها طلب ترخيص بتغير شروط منح تراخيص الدعاية على واجهات المباني في مدينة (...)وطريقة طرح اللوحات على العقارات المطلة على الطرق والشوارع وتم رفض الطلب المقدم من موكلتي من قبل أمانة بلدية (...)بسبب تغير الشروط وأصبح من المستحيل البدء في التعاقد وتفعيله وذلك لسبب قهري خارج عن إرادة المدعية وعلى الفور قامت بإخطار المدعى عليها بهذه الوقائع بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٢م الموافق ٢١/١٠/١٤٤٣هـ اى قبل البدء في تنفيذ التعاقد بأكثر من ستة أشهر وطلبت منها فسخ التعاقد ورد المبلغ المدفوع طبقا للبند رابعا فقرة (٢) يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملاين ريال عند التوقيع على هذا التعاقد) إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا , وحيث أن هذا التعاقد لم يتم البدء فيه باى إجراء كما نص البند الثاني عشر على (لا يعتبر طرفي العقد مسئولين عن اى تأخير أو تقصير في تنفيذ اى من الالتزامات الواردة في هذا العقد إذا كان ذلك راجع لأسباب قهرية خارجة عن إرادتيهما وتحكمهما ويحول دون تنفيذ أو استكمال التعاقد أو الانتفاع الكامل أو التقليل أو الانتفاع بالعين المؤجرة وعلى سبيل لمثال لا الحصر..... صدور اى قرارات رسمية أو تصرفات من الدولة تحول بين تحقيق أهداف التعاقد ومصلحة الطرفين..) لذا ومع تعذر البدء في التعاقد وتنفيذه لسبب خارج عن إرادة موكلتي فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ التعاقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٦/١٤٤١هـ لعدم جدوى البدء في تنفيذه ورد المبلغ المدفوع من قبل موكلتي وقدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة مليون ريال). هكذا ادعى. وبسؤال المدعي وكالة عن الأجرة السنوية للعقد ؟ قال: مبلغ أربعة مليون ريال. هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب منع البلدية للمدعية من الانتفاع بالعقار بوضع اللوحات الإعلانية؟ قال: اشترطت البلدية أن تطرح مثل هذه العقود في مزايد علنية تحت إشراف الأمانة، وأن لا يمكن الترخيص للعقد الذي تم بين موكلتي والمدعى عليها. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: صاحب الفضيلة في البداية، وقبل الجواب عن الدعوى نلتمس من فضيلتكم التوجيه فيما يخص تحقيق العقد -محل الدعوى- لآثاره القضائية بناء على تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٦٥٦ وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٢ في تاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨هـ المتضمنين عدم اعتبار عقد الايجار السكني والتجاري غير المسجل في الشبكة الالكترونية بعد تاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٠ عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية ، وحيث أن العقد محل الدعوى كان في تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤١ أي بعد التاريخ المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء والتعميم المشار إليه بأكثر من سنة. عليه ولحفظ وقت القضاء والمتقاضين نلتمس من فضيلتكم دراسة هذا الامر والفصل فيه. هكذا أجاب. فأفهمت المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى موضوعيًا، فأجاب قائلا: أطلب مهلة لإحضار جوابي في الجلسة القادمة. هكذا أجاب، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى: حضر المدعي وكالة (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)، المدونة بياناتهما سابقًا، وبسؤال المدعي عليه وكالة عما استمهل من أجله قال: (أولاً: جواب الشركة المدعى عليها على دعوى المدعية: أصحاب الفضيلة، جواباً على دعوى المدعية، تفصل موكلتنا إجابتها على النحو التالي: الدفع برد مطالبات المدعية لأن لا صحة لوجود استحالة في تنفيذ موجباتها المنصوص عليها في العقد: أصحاب الفضيلة، استندت المدعية لعدم تنفيذ موجباتها المنصوص عليها في عقد الإيجار لاستحالة التنفيذ، وان هذا الزعم غير صحيح لما يلي من أسباب: ان قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩٠ وتاريخ ١٢/٩/١٤٤١ه الخاص بإستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن وتنظيم لوحات الدعاية والاعلان الصادرة بالمرسوم رقم م/٣٥ تاريخ ١٤١٢ ه المعدل بالقرار رقم ٤٢٠٠٣١٢٨١٨ والذي جاء بخصوص طريقة طرح اللوحات على العقارات المطلة على الطرق والشوارع نص في البند أولاً من الفقرة الثانية منه ما يلي:... ويكون ذلك من خلال طرح الرخص الإعلانية للمواقع في مزايدة عامة وليس بالتصريح المباشر لأصحاب المواقع سواء الملاك أو المستأجرين... . إن، ما ذكر أعلاه ثابت من خلال الخطاب المرسل من أمانة (...)الى المدعية بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٣هـ، والذي أرفقته المدعية في استحضار دعواها، والذي أكدت فيه الأمانة على ما جاء في نص البند الأول من الفقرة الثانية من القرار المذكور. وبالتالي، فإن القرار المذكور قد جاء منظماً وليس مانعاً فالهدف منه وفقاً لما جاء في نص البند الأول من الفقرة الثانية من القرار المذكور أعلاه هو لتنظيم طريقة طرح الإعلانات والاستحصال على الرخص والذي نقله من طرحه بشكل خاص الى طرحه بشكل عام. وهذا يؤكد بأن شروط استحالة التنفيذ غير متوافرة ولا سيما وأن استحالة التنفيذ تعني بأنه لا يمكن مطلقاً أن تنفذ موجبات طرف في العقود المتبادلة، وهذ الأمر لا يتوفر في موضوع المدعية لأن القرار موضوع الدعوى نظم فقط ولم يلغي أو يمنع من التقديم على أي من التراخيص الواجب الاستحصال عليها. وبالتالي، فإن المدعية وبعد صدور القرار الذي تستند عليه لم تتقدم الى الاستحصال على الترخيص اللازم على الرغم من أن طرح الأمانة في (...)هذا الأمر في الطرح العام لعدة مرات. بناء على كل ما تقدم، فإنه لا يتوفر شروط استحالة التنفيذ وعليه تلتمس موكلتنا من فضيلتكم أن تحكم بضرورة أن تقوم المدعية بتنفيذ موجباتها المنصوص عليها في عقد الإيجار موضوع العقد ورد هذه الدعوى تبعاً لذلك. المطالبة بأتعاب المحاماة أصحاب الفضيلة، تكلفت موكلتنا بسبب هذه الدعوى التي أقامتها المدعية من دون وجه حق. وعليه تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بأتعاب ومصاريف المحاماة التي تترك موكلتنا لفضيلتكم سلطة تقديرها. ثانياً: الطلبات: مما سبق، تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الحكم بما يلي: الحكم برد مطالبات المدعية لأنها لا تستند الى أي مسوغ شرعي ولأنه لا وجود لاستحالة تنفيذ. إلزام المدعية بأتعاب ومصاريف المحاماة.). هكذا أجاب. وبسؤاله عن شرح الطريقة النظامية الواجب اتبعاها للحصول على ترخيص يمكن المستفيد من عرض إعلاناته، فقال: (أطلب مهلة لإحضار جواب مفصل عن ذلك في الجلسة القادمة.). هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة، وسؤاله عن الطريقة الحالية لإصدار الترخيص، قال: (أطلب مهلة لإحضار جوابي في الجلسة القادمة). هكذا أجاب. فأفهمته بإحضار جواب عما جاء في مذكرة المدعى عليه، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى:حضر المدعي وكالة (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أبرز مذكرة تتضمن مايلي: ((أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعية / شركة(...)للدعاية والإعلان بمذكرة رد على ما ورد في مذكرة المدعى عليها بالجلسة السابقة وطلب فضيلتكم بتوضيح الطريقة الحالية لإصدار التراخيص , وهى كالتالي: أولا / وحسب طلب فضيلتكم نبين ما كان عليه العمل سابقا في طرح الرخص الإعلانية وما هو العمل عليه الآن لدى أمانة جدة وفقا للتالي: - سابقا: الذي كان معمول به لدى أمانة منطقة جدة في مجال إعطاء تراخيص اللوحات الدعائية هو أن يتقدم المالك أو المستثمر مباشرة إلى الأمانة بطلب ترخيص تركيب لوحه إعلانية على احد المباني وفى هذه الحالة وبعد استيفاء الرسم المقرر لدى الأمانة يعطى المتقدم الترخيص مباشرة. - حاليا: تم إلغاء إعطاء التراخيص المباشرة وأصبحت تعطى من خلال تنظيم مزايدة علنية للكافة سواء ملاك أو مستأجرين أو شركات استثمار أو غيرها وذلك بان تطرح الأمانة مجموعه مواقع معينه وتسمى (بالمواقع المميزة) اى أنها في مكان مميز كواجهة أو ميدان أو شارع معروف أو غيره وتدرج هذه المواقع أولا على موقع البلدية الالكتروني أنها مواقع دعائية سيجرى عليها مزايدة علانية ثم توضع شروط الطرح وشروط المزايدة ثم يتقدم إلى هذه المزايدة كل من يرغب وتتوافر فيه الشروط وبعد استيفاء الشروط الواردة بكراسة الشروط لهذه المزايدة يتم التقدم لها ويتم ترسيتها على احد المتقدمين حسب النظام (مرفق ١). - وضعت البلدية عدة شروط جديدة تسرى على هذه المواقع أهمها هو أن لكل ترخيص يعطى ثلاث مواقع فقط يمكنه أن يضع عليها لوحاته وفى كل شارع موقع واحد فقط اى أن الشارع الواحد لا يمكن أن يعلق فيه لوحتين لمن يحصل على الترخيص في المزايدة (مرفق ٢). - ما حدث مع موكلتي أنها بعد أن تعاقدت مع المدعى عليها على استئجار العقار محل التعاقد بينهما ولتفعيل هذا التعاقد تقدمت موكلتي لكي تحصل على ترخيص تركيب لوحه دعائية على هذا العقار برقم خطاب (...)وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ هـ إلا أن الأمانة أخطرت موكلتي بأنه قد صدرت اشتراطات خاصة باللوحات الدعائية ولا يمكن تلبيه طلب موكلتي (وعليه نفيدكم بعدم إمكانية تنفيذ طلبكم وعليكم التقدم للمزايدة حال إعادة طرحها من الأمانة تماشيا مع التعليمات) مرفق ٣. ** وحيث أن لموكلتي في نفس موقع العقار موضوع الدعوى تعاقد ساري بالفعل ولوحه مركبه على (...)وهذه اللوحة مركبه قبيل مدة تصل إلى عشر سنوات وهو موقع متميز جدا ولا يمكن لموكلتي التنازل عنه حيث أنها بالفعل لديها عقود استثمارية سارية على هذه اللوحة مع عملاء لها. وبالتالي وحسب الشروط الجديدة من قبل الأمانة أصبح من غير الممكن تنفيذ التعاقد موضوع الدعوى وخاصة وان العقد لم يبدأ أصلا ولم تتسلم موكلتي الموقع من المدعى عليها واستنادا إلى بنود التعاقد في البند الثاني عشر على (لا يعتبر طرفي العقد مسئولين عن اى تأخير أو تقصير في تنفيذ اى من الالتزامات الواردة في هذا العقد إذا كان ذلك راجع لأسباب قهرية خارجة عن إرادتيهما..... وعلى سبيل لمثال لا الحصر..... صدور اى قرارات رسمية أو تصرفات من الدولة تحول بين تحقيق أهداف التعاقد ومصلحة الطرفين..) ثانيا / أما بالنسبة للرد على ما جاء بمذكرة المدعى عليها: فإن في الشرح السابق ما هو كاف جدا للتوضيح وبيان عدم إمكانية تنفيذ التعاقد وفقا لهذه الاشتراطات وأيضا أن العقد لم يبدأ من الأساس ولم يسلم الموقع إلى موكلتي ولا يضير المدعى عليها شيء ولها تأجير المبنى إلى اى من الأفراد أو الشركات أو التقدم بنفسها للأماتة للحصول على تركيب لوحه دعائية وفقا للشروط وخاصة وان المدعى عليها لم تقم بإعادة المبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) ريال منذ ما يقارب العامين ولم تستفد موكلتي منه شيئا. *** ولكل ما سبق وبيناه في لائحة دعوانا نطلب من فضيلتكم: أولا / الحكم بفسخ التعاقد ورد المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره (٦٠٠٠٠٠٠) ريال حسب لائحة دعوانا. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠٠ مائتي وخمسون ألف ريال قيمة أتعاب محاماة تكبدتها موكلتي نتيجة إقامة هذه الدعوى) أ.هـ هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة الرد قال: (أرفق لفضيلتكم ما يلي: ١. قرار مجلس الوزراء رقم٥٩٠ وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤١ والذي لم ينص على الطرح عن طريق المزايدة. ٢. استراتيجية تطوير الإعلانات.والتي لم تنص على الطرح بطريق المزايدة. ٣. قواعد تنظيم لوحات الدعاية والاعلان والتي لم تنص على الطرح بطريق المزايدة. والتمس من فضيلتكم مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية للاستفسار عن صحة ما جاء في دعوى المدعية.) وأضاف قائلاً: أفيد فضيلتكم بأن التصريح يصدر عاماً وليس مخصصاً على عقار معين ويعطى الترخيص للإعلان في مناطق معينة مثل طريق معين أو منطقة معينة لا عقار محدد، كما أن المدعية أقرت بأنها مستأجرة في (...)الواقع في طريق(...)، ولا تود أن تتنازل عن هذا الموقع لتنفيذ عقدها مع موكلتنا وهذا تهرب من التزام تعاقدي في عقدٍ مبرم مرتبٍ للحقوق والالتزامات، وهذا الإقرار قضائي ولا حجة لمن أقر، وقد بدأت الدعوى على أن المانع من تنفيذ تعاقد المدعية مع موكلتنا هو أنها لا تستطيع تنفيذ العقد لتغير الشروط وأنه لا بد من الدخول في مزاد للحصول على ترخيص للإعلان في عقار موكلتنا، وذكر وكيل المدعية في الجلسة الماضية بأن الترخيص يصدر مخصص للإعلان على عقار محدد، وانتهت الدعوى اليوم إلى أن المدعية لا ترغب في تنفيذ عقد موكلتنا لوجود تعاقد في (...)لا ترغب في التنازل عنه، وهذا تضارب في الاقوال ورغب من المدعية في التخلص من التزاماتها تجاه موكلتنا. الامر الذي التمس معه من فضيلتكم رد دعوى المدعية والزامها بالعقد مع موكلتنا. هكذا أجاب. لذا فقد قررت الدائرة الكتابة لأمانة (...)للاستفسار عن طريقة استخراج ترخيص لوحات إعلانية رقمية، وعن سبب منع الشركة المدعية شركة (...)للدعاية والاعلان من الحصول على ترخيص إعلان في مركز (...)وهل المدعية لديها إعلان في مبنى آخر يمنعها من الحصول على ترخيص بالإعلان في مركز (...)كما نطلب الإفادة عن تاريخ التعليمات الجديدة الخاصة بطريقة الحصول على الترخيص، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى: حضر المدعي وكالة (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)، وقد وردنا خطاب أمانة (...)برقم (...)وتاريخ ٢٥/٢/ ١٤٤٥ هـ والمتضمن قولهم نفيد فضيلتكم ١ _ طريقة استخراج ترخيص لوحت دعائية رقيمة يستلزم وجود عقد استثماري مبرم مع الأمانة لإقامة شاشات إعلانية على المباني حسب البنود والاشتراطات المذكورة في العقد الاستثماري. ٢ _ سبب منع المدعية شركة (...)من الحصول علي ترخيص إعلان في مركز (...)نفيد فضيلتكم بأن المانع من حصول شركة (...)للدعاية والإعلان على ترخيص إعلان في مركز (...)هو أنه يوجد لشركة (...)عقد في طريق (...)يتضمن شاشة واحدة فقط عليه تم اشعار المستثمر شركة (...)بالخطاب رقم (...)وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣ هـ بأنه تم صدور الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية والإعلانية بموجب التعميم الوزاري رقم ٤١٠٠١٣٨٨٠٤ وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤١ هـ وقد تضمن هذا النشاط (الشاشات الإلكترونية) ٣ -سبب منع المدعية شركة (...)للدعاية والإعلان من الحصول على ترخيص إعلان في مركز (...)نفيد فضيلتكم بأن المانع من حصول شركة (...)على ترخيص إعلان في مركز (...)هو وجود شاشة إعلانية في (...)الكائن في طريق (...)بالعقد الاستثماري رقم (...)بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ هـ وحسب بنود العقد الاستثماري المشار إليه أعلاه في البند رقم ٨ الاشتراطات الخاصة الفقرة رقم (٨ - ٥) عناصر المشروع (يلتزم المستثمر بتركيب لوحه إعلانية على مبنى واحد فقط على كل محور من الثلاث المحاور المميزة وفي حال كان المبنى يقع في تقاطع محورين من المحاور المميزة فإن يقوم اعتباره ضمن أحدهما ويحق للمستثمر اختيار مبنى آخر في أحد المحورين حيث أنه تم تحديد المحاور والطرق (المميزة) على النحو الاتي (طريق(...)وطريق (...)- طريق (...)_ طريق (...)) وتم الترسية على شركة (...)حسب الإجراءات النظامية. ٤ - تاريخ التعليمات الجديدة الخاصة بطريقة الحصول على الترخيص نفيد فضيلتكم بأنه تم صدور الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية والإعلانية بموجب التعميم الوزاري رقم ٤١٠٠١٣٨٠٤ وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤١ هـ وقد تضمن هذه النشاط (الشاشات الالكترونية) وذيل بتوقيع أمين محافظة (...). هكذا تضمنت الإفادة. وبعرض ذلك على الطرفين، طلبا مهلة لإحضار جوابهم على ما تضمنته، وعليه رفعت الجلسة. افتتحت الجلسة للترافع عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة (...)وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قال: أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعية: شركة (...)للدعاية والإعلان بمذكرة رد على خطاب إفادة أمانة (...)برقم (...)وتاريخ ٢٥:٢:١٤٤٥هـ كالتالي: أولا: تضمن خطاب الأمانة تأييد ما سبق أن أبديناه لفضيلتكم بمذكراتنا السابقة حيث ذكرت فيه بوجود اشتراطات جديدة بالفعل صدرت بعد التعاقد مع المدعى عليها وحيث أن العقد بين الطرفين صريح في هذه الحالة حيث نص البند الثاني عشر على (لا يعتبر طرفي العقد مسئولين عن اى تأخير أو تقصير في تنفيذ اى من الالتزامات الواردة في هذا العقد إذا كان ذلك راجع لأسباب قهرية خارجة عن إرادتيهما..... وعلى سبيل لمثال لا الحصر..... صدور اى قرارات رسمية أو تصرفات من الدولة تحول بين تحقيق أهداف التعاقد ومصلحة الطرفين..) وبالتالي فلموكلتي كل الحق في طلباتها في الدعوى لما تتضمنه هذه الاشتراطات من عدم تمكن موكلتي من الحصول على ترخيص. ثانيا: موكلتي كانت جدية فعلا وحريصة على إتمام التعاقد وأرسلت للأمانة للحصول على التراخيص إلا أن الأمانة ردت بعدم إمكانية ذلك حسب ما ذكرت الأمانة في ردها في الفقرة (٢) وبناء على إشعار الأمانة لموكلتي قامت موكلتي على الفور بإخطار المدعى عليها بعدم إمكانية إتمام التعاقد ثالثا: حري بنا أن نؤكد لفضيلتكم أن العقد لم يبدأ من الأساس ولم يسلم الموقع إلى موكلتي حيث كان مقررا أن يكون البدء في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ٢٠٢٣م حسب بنود التعاقد قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها قبل بداية تفعيل العقد بأكثر من ستة أشهر حيث كان الإخطار الأول بتاريخ ٢٢:٥:٢٠٢٢م ولا يضير المدعى عليها شيء وكان لها تأجير المبنى إلى اى من الأفراد أو الشركات أو التقدم بنفسها للاماته للحصول على تركيب لوحه دعائية وفقا للشروط وإعادة المبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) ريال لموكلتي.... ولكل ما سبق وبيناه في لائحة دعوانا نطلب من فضيلتكم: الحكم بطلبات موكلتي السابق إبداؤها في لائحة الدعوى. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قال: أصحاب الفضيلة يتضح بأن المدعية وبعد صدور الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعاية والاعلانية بموجب التعميم الوزاري رقم (...)وتاريخ ١١ ٤ ١٤٤١ وبعد ان ابرمت العقد مع موكلتنا بتاريخ ١٤ ٦ ١٤٤١ قامت وابرمت عقد بخصوص تركيب لوحة إعلانية على (...)على طريق (...). وبأن هذا العقد الأخير هو الذي أدى الى أن ترفض أمانة (...)منحها الترخيص لتركيب لوحة إعلانية على مركز (...)تنفيذا للعقد مع موكلتنا وقد اقرت المدعية أيضا بذلك امام فضيلتكم في الجلسة تاريخ ٢ ١ ١٤٤٥ من انها قد اختارت عقد برج الشاشة اللاحق للعقد مع موكلتنا فهي اكدت على أنها لديها لوحة مركبة على (...)وهو موقع مميز ولا يمكن لها التنازل عنه ولا يخفى على فضيلتكم بأن هذا الإقرار هو إقرار قضائي عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات وبان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه عملا بأحكام المادة السابعة عشر من نظام الاثبات وعليه وبما ان سبب استحالة التنفيذ العقد مع موكلتنا هو يعود للمدعية التي اختارت ان تنفذ العقد المتعلق بتركيب لوحة إعلانية على(...)بدلا من ان تقوم بتنفيذ العقد مع موكلتنا مع ان هذا الأخير يسبقه في التاريخ لذلك لا تكون شروط استحالة التنفيذ متوافرة عملا بأنه في العقود الملزمة للجانبين، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه اما إذا كان بسبب المدين فانه عندئذ لا ينقضي التزامه، بل يبقى على عاتقه بناء على كل ما تقدم، فانه لا يتوفر شروط استحالة التنفيذ وعليه تلتمس موكلتنا من فضيلتكم أن تحكم بضرورة أن تقوم المدعية بتنفيذ موجباتها المنصوص عليها في عقد الايجار موضوع العقد ورد هذه الدعوى تبعا لذلك. هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ عقد تركيب لوحة إعلانية على (...)على طريق الملك (...)؟ فقال: إن موكلي مستأجر اللوحة الإعلانية على (...)منذ عام ٢٠١٠م، أي قبل توقيع العقد مع المدعى عليها، وإنما كان التوقيع لدى الأمانة في ١٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ هو امتداد للعقد السابق المبرم في ٢٠ / ٠١ /١٤٣٢هـ أي في عام ٢٠١٠م، وعليه فلا يحق للمدعى عليه الاستناد على أن موكلتي فرطت بالدخول في التزام لاحق بعد التعاقد مع المدعى عليها، ولأن استحالة التنفيذ وردت من جهة حكومية، فلا يمكن معه الالتزام بالعقد ولا بقاء أثره، ويكون مستحقًا للانفساخ، كما أن سبب الانفساخ ورد قبل بداية العقد، حيث إن بداية تنفيذ العقد خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣م، وقد أبلغناهم قبل ذلك باستحالة تنفيذه. هكذا تضمن جوابه. كما طلب المدعي وكالة إرفاق مذكرة جوابية، فأفهمته بإرفاقها وإرفاق جميع العقود والإخطارات، للاطلاع عليها والتأمل، ورفعت الجلسة. افتتحت الجلسة للترافع عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة (...)وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)بالوكالة (...)وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله قال. أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعية: شركة (...)للدعاية والإعلان بمذكرة رد على ما جاء بمذكرة المدعى عليها بتاريخ ٢٥:٤:١٤٤٥هـ كالتالي: أولا: لا صحة إطلاقا لما يحاول ممثل المدعى عليها الإيهام به من أن خطاب الأمانة لم يوضح استحالة تنفيذ العقد رغم أن رد الأمانة واضح ولا يحتاج إلى هذا اللغط حيث أن الخطاب قرر واضحا في الفقرة الثانية نصا (سبب منع المدعية شركة (...)لدعاية والإعلان من الحصول على ترخيص إعلان في مركز (...)نفيد فضيلتكم بان المانع من حصول شركة (...)للدعاية والإعلان على ترخيص إعلان في مركز (...)هو انه يوجد لشركة (...)عقد في طريق (...)يتضمن شاشه واحدة فقط عليه تم إشعار المستثمر شركة (...)بالخطاب رقم (...)وتاريخ ٢٣:٧:١٤٤٣هـ بأنه تم صدور الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية والإعلانية بموجب التعميم الوزاري. ومن هذا يتضح جليا أن سبب منع موكلتي من الحصول على ترخيص للعقد محل الدعوى هو وجود هذه الاشتراطات لان موكلتي تملك بالفعل شاشة في نفس المحور منذ أكثر من عشر سنوات والمدعى عليها تعلم هذا جيدا وقد بينا لفضيلتكم أن هذه الاشتراطات لا تبيح أن يكون للمستثمر أكثر من شاشة في نفس المحور. ثانيا: أيضا ما يحاول ممثل المدعية إثباته على غير الحقيقة أن موكلتي هي من تسببت في عدم الحصول على الترخيص لأنها تعاقدت على شاشة أخرى في نفس المحور وهنا كل العجب من هذا الطرح حيث أوضحنا لفضيلتكم أن موكلتي بالفعل تملك شاشة في نفس المحور (شاشة (...))وهذه الشاشة مركبة منذ عام ٢٠١٠م نرفق لفضيلتكم عقد هذه الشاشة (مرفق ١) اى ما يقارب الخمسة عشر عاما وهذا العقد مستمر وبعد وجود الاشتراطات الجديدة طلبت الأمانة لكي نستمر في الانتفاع بهذه الشاشة يجب الالتزام بالاشتراطات الجديدة وتوثيق عقد وفقا لهذه الاشتراطات وحدث بالفعل (مرفق ٢) حيث كان لا يمكن أن تفرط موكلتي في هذه الشاشة أولا لموقعها فوق المتميز ثانيا لضخامتها وان فكها وإزالتها يكلف موكلتي خسائر فادحة كما أن موكلتي مرتبطة بعقود مع آخرين على هذه الشاشة وان فسخ هذه العقود يكبد خسائر لا يمكن تداركها وهذا معلوم بالضرورة ولا يمكن القدح فيه فكان لا يمكن باى حال من الأحوال التفريط في هذه الشاشة القائمة بالفعل قبل التعاقد مع المدعى عليها أصلا أما أن يكون عقد الاستثمار على هذه الشاشة بتاريخ جديد فهذا بالفعل لتوثيق التعاقد مع الأمانة بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة لاستمرار انتفاع موكلتي بهذه الشاشة. ثالثا:العقد موضوع هذه الدعوى يعطى لموكلتي الحق واضح في حالة تغير الاشتراطات أو وجود اشتراطات جديدة (صدور اى قرارات رسمية) كما أوضحنا ذلك لفضيلتكم سابقا في فسخ وإنهاء التعاقد ولا يد لموكلتي إطلاقا في ذلك. رابعا: أيضا لا صحة لما يحاول ممثل المدعى عليها إثباته بان موكلتي هي المتسببة في عدم حصولها على الترخيص الإعلاني وهذا كلام مرسل غير صحيح بالمرة حيث أن موكلتي كانت حريصة كل الحرص على إتمام التعاقد وقد خاطبت الأمانة في هذا الشأن وحسب إفادة الأمانة المرفقة في الفقرة ٢ أن الأمانة ردت على موكلتي بان طلبها في الحصول على الترخيص غير ممكن لوجود اشتراطات جديدة(تم إشعار المستثمر شركة (...)بالخطاب رقم (...)وتاريخ ٢٣:٧:١٤٤٣هـ بأنه تم صدور الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية والإعلانية بموجب التعميم الوزاري) اى أن الإشعار كان بتاريخ ٢٣:٧:١٤٤٣هـ علما أن عقد المدعية لم يكن قد بدا في التنفيذ أصلا. خامسا: وفقا للتعاقد موضوع الدعوى البند ثالثا (مدة العقد) الفقرة الثانية وما بعدها أن المدعى عليها سوف تقوم بتسليم البرج في خلال الثلاثة أشهر الأولي لعام ٢٠٢٣ اى أن العقد لم يدخل طور التنفيذ ولم تتسلم موكلتي للموقع ولم يقم الطرفان بعمل اى محاضر استلام حسب بنود التعاقد وبالتالي فان العقد غير منتج أصلا ولم يبدأ حسب بنوده وتم إخطار المدعى عليها قبل بداية تنفيذ العقد بوقت كافي من عدم تمكن موكلتي الاستمرار في تنفيذ التعاقد وهو ما يستوجب فسخ العقد ورد المبلغ المدفوع لعدم إمكانية تنفيذه التي لا جدال فيها أصلا مع وجود الاشتراطات الجديدة ومع عدم البدء في إجراءات التعاقد وإخطار موكلتي للمدعى عليها بذلك. ولكل ما سبق وبيناه في لائحة دعوانا نطلب من فضيلتكم: الحكم بطلبات موكلتي السابق إبداؤها في لائحة الدعوى). افتتحت الجلسة للترافع عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة (...)وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)المدونة بياناته سابقًا، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المبلغ المستلم من الشركة المدعية بموجب العقد محل الدعوى؟ قال: مبلغ ستة مليون ريال. هكذا أجاب. الأسباب: فبناء على ما سلف، ولما يهدف إليه المدعي وكالة في دعواه من فسخ عقد الإجارة المبرم بين الطرفين، ورد المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره (٦.٠٠٠.٠٠٠)، لما أورده من حيثيات بنى عليها صحة مطالبته، وملخصها ما يلي: (تعاقد الطرفان على إيجار الواجهة الزجاجية لمبنى مركز (...)ب(...)ملك المدعى عليها حسب بنود التعاقد المؤرخ ٩/٢/٢٠٢٠م وذلك لمدة خمس سنوات ميلادية على أن يبدأ سريان التعاقد بعد تسليم الموقع في بداية الثلاثة أشهر الأولى لعام ٢٠٢٣م بموجب محضر استلام حسب نص التعاقد في البند الثالث فقرة (٣) وقد نصت على (التزم الطرفان بإعداد محضر استلام موقع التعاقد ويكون بمثابة ملحق لهذا العقد يذكر فيه تاريخ الاستلام وبداية سريان هذا التعاقد) وحيث انه قبل عمل محضر الاستلام والبدء في سريان التعاقد أو اتخاذ أي إجراء بخصوص هذا التعاقد تقدمت المدعية بطلب ترخيص لدى أمانة محافظة (...)وتبين من خلالها تغير شروط منح تراخيص الدعاية على واجهات المباني في مدينة (...)وطريقة طرح اللوحات على العقارات المطلة على الطرق والشوارع وعليه تم رفض الطلب المقدم من المدعية من قبل أمانة بلدية (...)بسبب تغير الشروط وأصبح من المستحيل البدء في التعاقد وتفعيله وذلك لسبب قهري خارج عن إرادة المدعية وقامت المدعية بإخطار المدعى عليها بهذه الوقائع بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٢م الموافق ٢١/١٠/١٤٤٣هـ،أي قبل البدء في تنفيذ التعاقد بأكثر من ستة أشهر وطلبت منها فسخ التعاقد ورد المبلغ المدفوع طبقا للبند رابعا فقرة (٢) يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملاين ريال عند التوقيع على هذا التعاقد)، وحيث إن هذا العقد لم يتم البدء فيه بأي إجراء كما نص البند الثاني عشر على (لا يعتبر طرفي العقد مسئولين عن اى تأخير أو تقصير في تنفيذ اى من الالتزامات الواردة في هذا العقد إذا كان ذلك راجع لأسباب قهرية خارجة عن إرادتيهما وتحكمهما ويحول دون تنفيذ أو استكمال التعاقد أو الانتفاع الكامل أو التقليل أو الانتفاع بالعين المؤجرة وعلى سبيل لمثال لا الحصر..... صدور اى قرارات رسمية أو تصرفات من الدولة تحول بين تحقيق أهداف التعاقد ومصلحة الطرفين..). ولما أجاب به وكيل المدعى عليها من صحة العقد المرفق وتاريخه والمبلغ المسدد من المدعية، ودفعه بإلزام المدعية بما ورد في العقد، ورفض فسخه لعدم صحة وجود استحالة في تنفيذ العقد، معللاً ذلك بما يلي: (إن قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩٠ وتاريخ ١٢/٩/١٤٤١هـ، الخاص بإستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن وتنظيم لوحات الدعاية والاعلان الصادرة بالمرسوم رقم م/٣٥ تاريخ ١٤١٢ ه المعدل بالقرار رقم ٤٢٠٠٣١٢٨١٨ والذي جاء بخصوص طريقة طرح اللوحات على العقارات المطلة على الطرق والشوارع نص في البند أولاً من الفقرة الثانية منه ما يلي:... ويكون ذلك من خلال طرح الرخص الإعلانية للمواقع في مزايدة عامة وليس بالتصريح المباشر لأصحاب المواقع سواء الملاك أو المستأجرين... . وأن ما ذكر أعلاه ثابت من خلال الخطاب المرسل من أمانة (...)الى المدعية بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٣ه والذي أرفقته المدعية في استحضار دعواها، والذي أكدت فيه الأمانة على ما جاء في نص البند الأول من الفقرة الثانية من القرار المذكور. وبالتالي، فإن القرار المذكور قد جاء منظماً وليس مانعاً فالهدف منه وفقاً لما جاء في نص البند الأول من الفقرة الثانية من القرار المذكور أعلاه هو لتنظيم طريقة طرح الإعلانات والاستحصال على الرخص والذي نقله من طرحه بشكل خاص الى طرحه بشكل عام. وهذا يؤكد بأن شروط استحالة التنفيذ غير متوافرة ولا سيما وأن استحالة التنفيذ تعني بأنه لا يمكن مطلقاً أن تنفذ موجبات طرف في العقود المتبادلة، وهذ الأمر لا يتوفر في موضوع المدعية لأن القرار موضوع الدعوى نظم فقط ولم يلغي أو يمنع من التقديم على أي من التراخيص الواجب الاستحصال عليها. وبالتالي، فإن المدعية وبعد صدور القرار الذي تستند عليه لم تتقدم الى الاستحصال على الترخيص اللازم على الرغم من أن طرح الأمانة في (...)هذا الأمر في الطرح العام لعدة مرات). وبعد مرافعة بين الطرفين ومناقشة دفوعهم، والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، والمستندات المقدمة منهما، ومن ذلك كتاب أمانة محافظة (...)الوارد إلى المدعية جوابًا على طلب إصدار ترخيص لمزاولة النشاط في العقار المملوك منفعته للمدعى عليها، وذلك تطبيقًا لبنود العقد المبرمة بينهما، وما تضمنته الإفادة من بيان للآلية الجديدة لإصدار تراخيص نظامية خاصة بمزاولة هذا النشاط، وأنه لا بد من الدخول في مزايدة عامة وليس عن طريق الترخيص المباشر، وهو ما أكدته إفادة أمانة محافظة (...)الواردة جوابًا على استفسار الدائرة عن مدى إمكانية إصدار تصريح للمدعية، وكذلك عن تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص بشروط إصدار الترخيص وآليته وحيث تضمن جواب الأمانة ما يلي: بأن طريقة استخراج ترخيص لوحة دعائية رقمية يستلزم منه وجود عقد استثماري مبرم مع الأمانة لإقامة شاشات إعلانية على المباني حسب البنود والاشتراطات المذكورة في العقد الاستثماري. وبأن المانع من حصول شركة (...)للدعاية والإعلان على ترخيص إعلان في مركز (...)هو أنه يوجد لشركة (...)عقد في طريق (...)يتضمن شاشة واحدة فقط عليه تم إشعار المستثمر شركة (...)بالخطاب رقم (...)وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣ هـ بأنه تم صدور الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية والإعلانية بموجب التعميم الوزاري رقم ٤١٠٠١٣٨٨٠٤ وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤١ هـ وقد تضمن هذا النشاط (الشاشات الإلكترونية)، وبأن المانع من حصول شركة (...)على ترخيص إعلان في مركز (...)هو وجود شاشة إعلانية في مبنى (...)الكائن في طريق (...)بالعقد الاستثماري رقم (...)بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ هـ وحسب بنود العقد الاستثماري المشار إليه أعلاه في البند رقم ٨ الاشتراطات الخاصة الفقرة رقم (٨ - ٥) عناصر المشروع (يلتزم المستثمر بتركيب لوحه إعلانية على مبنى واحد فقط على كل محور من الثلاث المحاور المميزة وفي حال كان المبنى يقع في تقاطع محورين من المحاور المميزة فإن يقوم اعتباره ضمن أحدهما ويحق للمستثمر اختيار مبنى آخر في أحد المحورين حيث أنه تم تحديد المحاور والطرق (المميزة) على النحو الاتي (طريق (...)وطريق (...)- طريق (...)_ طريق (...)وتم الترسية على شركة (...)حسب الإجراءات النظامية، وأن تاريخ التعليمات الجديدة الخاصة بطريقة الحصول على الترخيص نفيد فضيلتكم بأنه تم صدور الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية والإعلانية بموجب التعميم الوزاري رقم ٤١٠٠١٣٨٠٤ وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤١ هـ وقد تضمن هذه النشاط (الشاشات الالكترونية). ومن حيث إن الثابت أن شرط الحصول على الترخيص النظامي لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان هو الدخول في مزايدة عامة تنظمها الأمانة بعد اتفاق بينها وبين المستثمر، وحيث إن الثابت أن هذا الشرط قد صدر بموجب التعميم الوزاري المؤرخ في ١١ - ٠٤ - ١٤٤١هـ أي قبل إبرام العقد محل النزاع المؤرخ في ١٥ - ٠٥ - ١٤٤١هـ، وقبل ترسية الترخيص النظامي على المدعية من خلال المزايدة العامة، مما يجعل هذا العقد موقوفًا على صدور ترخيص للطرف المستأجر، ومحله غير قابل للتنفيذ إلا باتباع التعليمات المنظمة لإصداره، ولا يمكن اعتبار العقد نافذًا باعتبار الحصول على الترخيص أثر للالتزام العقدي كما كان عليه العمل وفق الآلية السابقة، ذلك أن الحصول عليه أصبح أمرً متوقفًا على مزايدة عامة، تطرح على عموم المستثمرين، مما يعني عدم الجزم بتحقق ترسيته على الطرف المتعاقد. وحيث ثبت أن العقد غير نافذ إلا بتحقيق أمر محتمل، فإن الأصل إلزام المدعي بالسعي لتحقيق تلك النتيجة وعدم التنصل عنها رغبة في فسخ العقود اللازمة؛ إلا أن الثابت لدى الدائرة عدم جدوى إلزام المدعية بالتقدم لإصدار الترخيص في المزايدة العامة، ذلك أن الثابت - حسب إفادة أمانة محافظة (...)- وجود مانع يمنع المدعية من الحصول على الترخيص، وهو ما عبرت عنه بما يلي (إن المانع وجود شاشة إعلانية في مبنى (...)الكائن في طريق (...)بالعقد الاستثماري رقم (...)بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ هـ وحسب بنود العقد الاستثماري المشار إليه أعلاه في البند رقم ٨ الاشتراطات الخاصة الفقرة رقم (٨ - ٥) عناصر المشروع (يلتزم المستثمر بتركيب لوحه إعلانية على مبنى واحد فقط على كل محور من الثلاث المحاور المميزة وفي حال كان المبنى يقع في تقاطع محورين من المحاور المميزة فإن يقوم اعتباره ضمن أحدهما ويحق للمستثمر اختيار مبنى آخر في أحد المحورين حيث أنه تم تحديد المحاور والطرق (المميزة) على النحو الاتي (طريق(...)وطريق (...)- طريق (...)_ طريق الأمير (...)) وتم الترسية على شركة (...)حسب الإجراءات النظامية). مما يعني وصول الدائرة إلى نتيجة مفادها عدم إمكان تنفيذ العقد بين الطرفين، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن سبب وجود المانع قيام المدعية بإبرام عقد لاحق للعقد محل النزاع، وإصدار ترخيص عليه تسبب في قيام المانع في إمكان إصدار الترخيص على هذا العقد، ذلك أن على فرض صحة ذلك، فإن المدعية لا بد لها في سبيل معالجة ذلك من الدخول في أضرار بالغة تتمثل في بحث فسخ العقد المبرم مع المتعاقد الآخر في ذلك العقد، ثم إلغاء ذلك الترخيص، حتى تتمكن من الدخول في مزايدة للحصول على ترخيص على هذا العقد، فهذه بالإضافة إلى ما يرد عليها من ضرر ظاهر على المدعية والطرف المتعاقد معه، فإنها تعد نتيجة غير متحققة الحدوث، كما أن الدائرة في هذه الدعوى تحصر نظرها في حدود صحة العقد ونفوذه وإمكان ترتيب الالتزام عليه والتحقق من فوات محله، تاركة المجال للطرف المتضرر من فسخه الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن الفسخ في مواجهة الطرف المقصر وفق قواعد التعويض المقررة شرعًا ونظامًا. ولما تقدم، وحيث تقرر أن العقد بين الطرفين غير نافذ بعد، ثم ثبت تعذر نفاذه، كما ثبت إخطار المدعية للمدعى عليها بذلك قبل سريانه، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انفساخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليها برد مبلغ الأجرة المسلم؛ لعدم وجود المقابل له. وحيث إن هذه المطالبة تفتقر إلى حكم حاكم، لتفرض المحكمة سلطة التقدير على العقد والنظر في صحة إيقاع الفسخ عليه من عدمه؛ فإنه والحال ما ذكر لا يحق للطرفين المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين محل النزاع في الدعوى، وإلزام المدعى عليها برد مبلغ ستة مليون ريال إلى المدعية، ورفض طلب الطرفين التعويض بأتعاب المحامي، وبه حكمت، وللطرفين حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530789322 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحقوقية الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧١٠٨١٣لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف وكالة (المدعى عليه) (...) المدون هويته أعلاه بموجب وكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦ هـ عن ١- (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) يحمل جواز سفر رقم (...)تاريخه ١٤٤١/١٢/٢٠ صادر من (...)بصفته مدير الشركة فى شركة(...) المحدودة سجل تجارى رقم (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٩ هـ الصادر من (...)وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة برقم (...)بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٢ هـ وأصالةُ عن نفسه وحضر المستأنف ضده (المدعي) (...) المدون هويته أعلاه بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٥ هـ عن ١- (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مدير الشركة فى شركة(...)شخص واحد سجل تجارى رقم (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٠٧ هـ الصادر من الرياض بناءاً على النظام الأساسي للشركة المعتمد بموجب اعتماد وزارة التجارة رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٤ هـ،وبما أن وقائع هذه القضية وطلبات المدعي قد أوردها حكم الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالرياض الصادر بموجبه الصك رقم ٤٥٣٠٥٤٧٩١٢ بتاريخ ٢٩/ ٠٥ / ١٤٤٥ هـ فإن الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار، ومضمون الطلبات: (الحكم بفسخ التعاقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٦/١٤٤١هـ لعدم جدوى البدء في تنفيذه ورد المبلغ المدفوع من قبل موكلتي وقدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة مليون ريال). وبعد النظر أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المشار إليه والقاضي بما نصه: (حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين محل النزاع في الدعوى، وإلزام المدعى عليها برد مبلغ ستة مليون ريال إلى المدعية، ورفض طلب الطرفين التعويض بأتعاب المحامي، وبه حكمت،). وقد تقدم المستأنف / (...)باعتراضه بموجب المذكرة المقيدة برقم ٤٥١١١٧١١٠٣ وحيث تضمن اعتراضه تجاه الحكم طلب نقض الحكم ورد الدعوى؛ للأسباب المذكورة في الاعتراض، وملخصها كما يلي: الخطأ في تطبيق النظام والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وبطلب جواب المستأنف ضده على مذكرة الاعتراض طلب مهلة لذا رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف وكالة (المدعى عليه) (...)المدون هويته أعلاه وحضر المستأنف ضده وكالة (المدعي) (...)المدون هويته أعلاه،وبسؤال المستأنف ضده عن جوابه أرسل ما نصه: (تاريخ ٢٦/٧/١٤٤٥هـ، أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة بمحكمة الاستئناف بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, الموضوع/ مذكرة جوابية على الاعتراض المقدم من المدعى عليها شركة مداد. أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن الشركة المدعية بمذكرة جوابية على الاعتراض المقدم من ممثل الشركة المدعى عليها ضد الصك الصادر برقم ٤٥٣٠٥٤٧٩١٢ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥هـ بالتالي: أولا / وبعيدا عن الكلام المرسل والذى سبق طرحه كاملا امام الدائرة مصدرة الصك المستأنف ضده وتم الرد عليه تفصيلا من الدائرة الموقرة ولم يأتي في لائحة الاعتراض بجديد يذكر وحرصا على ثمين وقت فضيلتكم نرد مختصرا على ما جاء بلائحة الاعتراض واضعين الحقائق الجلية امام بصر فضيلتكم كالتالي: ١- ما جاء بلائحة اعتراض المدعى عليها في الفقرة ١ من (ثالثا) تحت عنوان (الخطأ في تطبيق القانون) والادعاء بعدم رد الصك المعترض عليه على الدفع المبدى من ممثل المدعى عليها بعدم الاعتداد بعقد الايجار لعدم تسجيله على منصة ايجار وفقا لما جاء بالقرار الوزاري رقم ٢٩٢ وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ وهو عكس الحقيقة تماما والثابت بالصك المعترض عليه وما تم تسجيله في جلسات هذه الدعوى انه قد تم الرد عليه ومناقشته تفصيلا في الجلسة الأولى والثانية والرد عليه من قبل فضيلة ناظر الدعوى ومناقشة ممثل المدعى عليها فيه وتم افهامه بان الدفع غير ملاق حيث ان التعاقد تم قبل بدء العمل بهذا النظام والذي تم تفعيل البدء به في تسجيل العقود التجارية بتاريخ هـ ١٧/٢/١٤٤٢ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ في حين ان التعاقد كان بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٠ م وطلب فضيلة ناظر الدعوى الرد على الدعوى موضوعيا وهو ما جاء بالصك (هكذا أجاب فأفهمت المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى موضوعيا) ص٢ س١١ وهو ما ينفى ادعاء ممثل المدعى عليها (المستأنفة) بعدم الرد على دفوعه الشكلية. ٢- الحقيقة المؤكدة ان هناك عدم إمكانية لتنفيذ التعاقد بين الطرفين لعدة أسباب أهمها هو تغير الشروط الخاصة بمنح التراخيص الإعلانية وجعل ذلك بموجب اجراء مزايده علانية من قبل امانة بلدية (...)بعد ان كانت التراخيص تمنح مباشرة بمجرد الطلب وسداد الرسم مما يجعل دخول موكلتي في مزايدة امر غير مجدى تماما بالنسبة لها وان هذه المزايدة غير مجدية والسبب الأساسي هو عدم استطاعة موكلتي الدخول أصلا لهذه المزايدة وفقا لما جاء برد امانة (...)بهذه الخصوص في الخطاب رقم (...)وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٥هـ حيث ورد بالصك (وقد وردنا خطاب امانه (...)برقم...وتاريخ..والمتضمن.....٢- سبب منع المدعية شركة (...)من الحصول على ترخيص اعلان على مجمع(...)نفيد فضيلتكم بان المانع من حصول شركة (...)...انه يوجد لشركة (...)عقد على طريق (...)..)ص ٥ س ١ حيث انه وطبقا للاشتراطات الجديدة لايمكن لعميل واحد تركيب اكثر من شاشة في نفس المحور وهو مايجعل تنفيذ التعاقد مستحيلا حسب الاشتراطات الجديدة والتي اكدت عليها امانة (...)في ردها على فضيلة ناظر الدعوى. ٣- العقد بين الطرفين لم يبدء تنفيذه فعلا ولا يعدو ان يكون عقدا معلقا على شرطه ولا ينفذ الا بحصول الشرط وبالتالي فلا يسرى هذا التعاقد ولم يبدأ أصلا حيث جاء في البند الثالث فقرة ٣ (يبدا سريان التعاقد بعد تسليم الموقع في بداية الثلاثة اشهر الأولى لعام ٢٠٢٣م بموجب محضر استلام) وحيث انه لم يسلم الموقع ولم يعمل محضر تسليم للعقار فلم يبدا سريان العقد فعليا وعدم انتاج اثارة الا في حدود نصوصه وحيث ان موكلتي قد اخطرت المدعى عليها قبل سريان العقد بما يقارب العام بانه اصبح من المستحيل تنفيذ التعاقد نتيجة صدور اشتراطات جديدة وحيث ان العقد لم يبدأ فإنها تخطرهم بفسخ التعاقد وبالتالي فان العقد يعتبر مفسوخا ولم تتسلم موكلتى العقار أصلا وكان للمدعى عليها التصرف في العقار كيفما تشاء ولاضرر عليها اطلاقا وخاصة وان العقد لم يبدأ والعقار في حوزتها فلا مجال اطلاقا لقولها بحدوث ضرر لها من اى اتجاه. ٤- وفقا لبنود التعاقد مع المدعى عليها وهو الحاكم للعلاقة التعاقدية بين الطرفين فقد جاء في (البند الثاني عشر) من التعاقد على إعطاء الحق الكامل لموكلتي المدعية في فسخ التعاقد في حالة صدور اى اشتراطات جديدة من قبل الجهات الحكومية تؤثر على مصلحة الطرفين وحيث انه ثبت يقينا صدور اشتراطات جديدة من قبل امانة (...)بتغير اشتراطات منح التراخيص الاعلانية حسبما ورد بالقرار رقم (...)وكما سبق شرحه تفصيلا ان هذه الاشتراطات أصبحت تلزم طالب الترخيص في الدخول في مزايده علانية تحت شروط وبنود معينه عكس ما كان عليه العمل قبل تغير هذه الشروط حيث كانت تمنح التراخيص مباشرة بمجرد استيفاء الرسوم وهو ما جعل من غير الممكن استمرار التعاقد مع المدعى عليها لأنه بذلك قد فقد اهم مميزات هذا التعاقد والهدف منه وهو تمكين موكلتي من استثمار الموقع في مجال عملها اما وقد تغيرت الشروط فان التعاقد اصبح غير ممكن اطلاقا لموكلتي. ثانيا/ ردا على ما جاء بلائحة الاعتراض فقرة (ب) من الادعاء مخالفة المادة (١١٠) من نظام المعاملات المدنية: وجيء بكلام مرسل وتأويل لا يوافق الحقيقة والنظام ومحاولة الايهام بان موكلتي هي السبب في الفسخ ولا اعرف على اى سند نظامي او تأويل صحيح جاء هذا التفسير من جانب ممثل المدعى عليها حيث ان الثابت يقينا وبدون أي تأويل او اجتهاد هو ان هناك اشتراطات جديدة صدرت من جهة رسمية تغير في طريقة الحصول على ترخيص الإعلان هذه الاشتراطات فيها من الشروط ما يتعارض كلية مع مصلحة موكلتي في السير في إجراءات إتمام التعاقد مع المدعى عليها ويجعل منه مستحيلا ويجعل هذه التعاقد غير متحقق او مجدى حيث ان موكلتي بالفعل تملك شاشة ضخمة جدا في نفس المحور وذلك منذ ما يقارب الخمسة عشر عاما وهى اشهر شاشة في مدينة (...)بل في المملكة كلها تقريبا لموقعها المتميز جدا ولا يقارن بموقع المدعى عليها اطلاقا وان ترك موقع هذه الشاشة يكبد موكلتي خسائر لا يمكن تداركها او تحملها لكبر حجم هذه الشاشة حيث انها شاشة عملاقة الكترونية بخلاف خسارة الموقع نفسه وبخلاف تحمل خسائر المتعاقدين المستثمرين مع موكلتي على هذه الشاشة وهذه عقود بمبالغ كبيرة من الريالات فبأي منطق وعقل يطلب ممثل المدعى عليها من موكلتي ترك هذه الشاشة لإتمام عقد لم يبدأ أصلا ومع وجود الاشتراطات الجديدة التي تجعل حصول موكلتي على هذا الترخيص امرا غير مؤكد بالإضافة الى ان ذلك يكبدها خسائر لا تتحملها موكلتي ولا خلاف على ذلك اطلاقا والمدعى عليها تعلم ذلك جيدا حيث ان موكلتي طبقا لهذه الاشتراطات تكون ملزمه بالدخول في مزايدة علانية مع اخرين بمبالغ طائلة لم تكن في حساب موكلتي حين التعاقد كما ان الدخول في مزايدة مع عدم انطباق الاشتراطات امر غير مجدي ولا يقدح في ذلك ما يقول به ممثل المدعى عليها من ان عقد موكلتي مع الأمانة بخصوص الشاشة اقائمة جديد بعد الاشتراطات وهذا كلام مضلل غير دقيق اطلاقا حيث تقدمنا امام محكمة الدرجة الأولى الموقرة بالتعاقد الأول على هذه الشاشة والمؤرخ في عام ٢٠١٠ م وهذه الشاشة مركبة فعليا وموجودة وعقود الاستثمار عليها سارية منذ ذلك التاريخ وجدد هذا العقد القائم فعليا مع امانة جدة طبقا لشروطه وانطبقت علية اشتراطات الأمانة الجديدة التي تمنع موكلتي من الحصول على ترخيص اخر لنفس المحور وبالتالي فلم تسع موكلتي اطلاقا الى فسخ التعاقد مع المدعى عليها بل انها كانت حريصة كل الحرص على اتمامه حيث انها هي من تقدمت فعليا للأمانة للحصول على الترخيص الا ان الأمانة ردت بعدم إمكانية ذلك وفقا للشروط الجديدة فكيف بعد كل ذلك يأتي تفسير المدعى عليها بان موكلتي السبب في الفسخ وخاصة وان موكلتي اخطرت المدعى عليها بتعذر إتمام التعاقد قبل بدئه بأكثر من سبعة اشهر تقريبا ثالثا/ ورد على ما جاء بالفقرة (٢) من لائحة اعتراض المدعى عليها تحت عنوان القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: وقد اسهب وفصل بكلام يصل الى حد الحشو والتطويل والتكرار لكلام مرسل وتأويل غير ملاق حيث ان الصك المعترض عليه قد جاء بأسباب واضحة توافق ما توصل اليه من نتيجة ولا تعارض اطلاقا وحيث ان قناعات قاضى الموضوع لا رقيب عليها الا في حالة وجود تناقض او فساد في التطبيق والاستدلال حيث ان محكمة الموضوع هي من تصدت لبحث ودراسة ما يقدم لها من ادلة وما يدور امامها من نقاشات تتوصل من خلالها الى نتيجة مستساغة عقلا ونظاما وهو ما حدث بالفعل فالحكم محل الدعوى مبني على أسباب سائغة منطقية لا يوجد فيما قدمه ممثل المدعى عليها في هذه الفقرة ما يطعن في أسباب هذا الحكم وكل كلامة يتمحور حول ان موكلتي هي المتسببة في فسخ التعاقد وان العقد المبرم مع امانة (...)هو عقد لاحق لصدور الاشتراطات وان ذلك يجعل موكلتي هي السبب في فسخ التعاقد وقد رد الحكم المطعون عليه على ذلك ردا مستساغا ومطابق تماما للواقع والنظام حيث نص على (ولا ينال من ذلك ما ذكرة وكيل المدعية من ان سبب وحود المانع قيام المدعية بإبرام عقد لاحق للعقد محل النزاع وإصدار ترخيص عليها تسبب في قيام المانع في امكان اصدار الترخيص على هذا العقد.........) ص١٠ س١٩ وما بعدها فيتضح هنا الرد الجلي للحكم والمطابق لقناعات الدائرة الموقرة مصدرة الصك والموافق للشرع والنظام ومستندات الدعوى وواقعها وليس ادل ولا ادحض لحجج ممثل المدعى عليها (المستأنفة) كلها هو ما ورد في الصك نفسة (وحيث ان هذا العقد لم يبدأ فيه بأي اجراء كما نص البند الثاني عشر) ص ٩ س ١٥والذى يبح لموكلتي في حالة تغير الشروط الحق في فسخ التعاقد تماشيا مع مصلحتها وان هذا لا يضر المدعى عليها باى ضرر اطلاقا بل بالعكس هي من انتفعت طوال مدة عامين من مبلغ ٦٠٠٠٠٠٠ سته ملاين ريال وخاصة وان العقار لم يسلم أصلا لموكلتي ولم تنتفع به مطلقا وتم اخطار المدعى عليها قبل بدء العقد بمدة كافية تماما لتأجير العقار او الانتفاع به باى طريق تراه فاين القصور في التسبيب وأين الفساد في الاستدلال المدعى به الا كلام مرسل ينافى الحقيقة ومستندات الدعوى. من جماع ما تقدم فان لائحة طعن المدعى عليها على الصك الابتدائي الصادر من فضيلة قاضي الدائرة لم يأتي بجديد يغير حقيقة الحكم المطعون عليه او يطعن في أسبابه لذا نطلب من فضيلتكم: الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالصك ٤٤٧٠٧١٠٨١٣ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥هـ لأسبابه. والله ولى التوفيق والسداد ,, مقدمه لفضيلتكم المحامي / (...)وبعرضه على المستأنف أرسل ما نصه: الموافق: ١٣/٠٢/٢٠٢٤م -مذكرة جوابية (١) مقدمة من موكلتنا المستأنفة شركة (...)المحدودة سجل (...) رداً على مذكرة المستأنف ضدها شركة (...)-شركة شخص واحد (سجل (...) أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتنا الوكلاء الشرعيون عن شركة (...)المحدودة (سجل (...) ( المستأنفة أو موكلتنا )، في القضية رقم (٤٤٧٠٧١٠٨١٣) لعام ١٤٤٤هـ المقامة ضد موكلتنا من شركة (...)-شركة شخص واحد (سجل (...) ( المستأنف ضدها )، وإلى مذكرة الجوابية للمستأنف ضدها بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥هـ، بشأن الرد على اللائحة الاعتراضية لموكلتنا، توضح المستأنفة لفضيلتكم ما يلي: أولاً: التمسك والاحالة: أصحاب الفضيلة، تتمسك موكلتنا بكافة الدفوع المسطرة في لائحتها الاعتراضية، بشأن ابراز أوجه العوار بالحكم محل الاعتراض، من حيث الخطأ في تطبيق النظام والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ممثلة في الآتي-اختصاراً-: ١- مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٢ وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨ه، بشأن عدم الاعتداد بعقد الايجار غير المسجل بمنصة ايجار بعد تاريخ ٤/٥/١٤٤٠ه منتجاً لأثاره الإدارية والقضائية، كون تاريخ العقد بين الطرفين لاحق على هذا التاريخ دون تسجيله، ومخالفة أنظمة المرافعات والمعاملات المدنية، بشأن لزوم الرد على الدفوع وتطبيق النصوص النظامية أولى من إهمالها. ٢- مخالفة المادة (١١٠) من نظام المعاملات المدنية، بشأن لزوم فسخ العقد لاستحالة تنفيذه طالما ليس مرجعه المدين، لثبوت أن تلك الاستحالة مرجعها فعل المستأنف ضدها، بعلمها-حكماً ونظاماً-الأسباب المؤدية لاستحالة التنفيذ (طرح الرخصة في مزايدة، حظر المستثمر تركيب أكثر من لوحة إعلانات في نفس المحور)، واستمرت طوعية في التعاقد مع موكلتنا. ٣- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث التفت الحكم عن وقائع جوهرية مؤثرة في سلامة الحكم، تتمثل في الآتي: أ-عدم إبراز علم المستأنف ضدها بأسباب استحالة تنفيذ العقد، فقد صدر شرط الحصول على الترخيص بالمزايدة ثم وقعت المستأنف ضدها العقد مع موكلتنا، كما وقعت العقد مع الأمانة متضمناً شرط حظر تركيب أكثر من لوحة في نفس المحور، فتصرف المستأنف ضدها، صدر عن طواعية، وهذا دلالة على إقرارها بتحمل المسؤولية والأثار القانونية المترتبة على ذلك. ب-التعرض لأوجه ضرر المستأنف ضدها حال تنفيذ العقد، مع أنها كانت محل نظر واعتبار أمام المستأنف ضدها مسبقاً وبمقدورها تلاشيها بعدم إتمام التعاقد، ومع ذلك استمرت في إجراءات التعاقد بإرادتها. ج-عدم التعرض لأوجه ضرر موكلتنا لعدم التزام المستأنف ضدها تنفيذ العقد لأسباب احدثتها بنفسها، باعتبار ان هذا الضرر محقق للإخلال بالالتزامات التعاقدية وتفويت منفعة بحبس العقار، وهذا غير ملاقي لصحيح النظام والشرع. د-تعويل الحكم على وقائع غير منتجة لعدم صحتها، فادعاء المستأنف ضدها خسائر تكلفة فك لوحة العقد القديم خطأ، كون هذا العقد قديم (منذ عام٢٠١٠م) حقق عوائد كافية تغطي هذه التكلفة. وادعاء فسخ العقد القديم مع الأمانة سيرتب فسخ عقد مع أحد المستثمرين، غير صحيح، كون العقد مع هذا المستثمر منتهي قبل توقيع المستأنف ضدها العقد الجديد مع الأمانة. ثانياً: إقرار المستأنف ضدها بدفوع موكلتنا: بمطالعة رد المستأنف ضدها حيال دفوع موكلتنا باللائحة الاعتراضية، يتضح لفضيلتكم خلوه من إجابة موصلة-مستندياً- حيال إثبات موكلتنا بأن المستأنف ضدها تعلم مسبقاً بالشروط والضوابط التي تدعي أنها تمثل استحالة لتنفيذ التزاماتها، وذلك حسب التسلسل الزمني للوقائع، ولاسيما علمها بأن الترخيص يكون عن طريق المزايدة ومع ذلك وقعت العقد مع موكلتنا طواعية، وأن تصرفاتها أحدثت استحالة تنفيذ العقد، مما يعد هذا السكوت دلالة على إقرارها أمام الدائرة بعدم وجود بينة تفيد أن استحالة التنفيذ لم يكن بيدها إعمالاً لشرط فسخ العقد حسب المادة (١١٠) من نظام المعاملات المدنية، وهذا إقرار معتبر نظاماً، إعمالاً للمادة (١٤) و(١٦) من نظام الاثبات، بشأن الاعتداد بالإقرار من حيث شكله دلالة ونوعه كونه قضائياً. ثالثاً: الرد على ادعاءات المستأنف ضدها: أوردت المستأنف ضدها ادعاءات عدة بمذكرتها الجوابية، تعد جلها غير ملاقيه، حرياً برفضها كلية: ١-بالنسبة لرد المستأنف ضدها، حيال دفع مخالفة الحكم لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٢ وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ه، بأن التعاقد تم بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٠م، قبل العمل بالقرار الذي تم تفعليه بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٢ الموافق ٤/١٠/ ٢٠٢٠م، غير صحيح، فحظر تسجيل العقود حدد القرار المشار إليها وهو تاريخ ٤/٥/١٤٤٠ه (الموافق ١٠/١/٢٠١٩م)، وصدر بشأنه تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٦٥٦، الذي حدد التاريخ اللازم الذي تسجيل العقود فيه، ويقابله (عجز) المستأنف ضدها في تقديم ما يثبت ادعائها؛ مما يتضح أن تاريخ عقد الطرفين لاحق على الحظر، دون تسجيله، وهذه مخالفة نظامية صريحة، طرحها الحكم في أسبابه. كما أن نظر الدعوى موضوعاً لا يعد بمنزلة رفض للدفع الشكلي، فيجوز للحكم التعرض لذلك في أسبابه، استناداً لأحكام نظام المرافعات الشرعية (م/٧٦) ولائحته التنفيذية (م/٧٧/١)، وهذا لم يتم مراعاته-أيضاً-بالحكم الطعين. ٢-بالنسبة لادعاء (بند ٢ص١)أن عدم تنفيذ العقد مرجعه صدور شرط حصول على الرخصة عبر مزايدة وحظر حصل العميل على تركيب أكثر من شاشة في نفس المحور، وهذا اكدت عليه أمانة (...)في خطابها المؤرخ ٢٥/٢/١٤٤٥ه، ادعاء باطل، كونه تحوير في الحقائق، فقد اثبت موكلتنا-وفق لائحتها الاعتراضية-التسلسل الزمني للأحداث وموقف المستأنف ضدها من صدور التعليمات واللوائح، بأن حاصلها علمها بالاشتراطات والضوابط، ومع ذلك استمرت في إكمال إجراءات وتوقيع العقد مع موكلتنا، بما يعني أنها بإرادة المنفردة أو بإفراطها استمرت في التعاقد مع موكلتنا، ويؤكد: ١. بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤١ه صدر تعميم شروط اللوحات الدعائية والإعلانية، ومنها لزوم الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، يكون عن طريق مزايدة عامة، وبتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤١ه وقع العقد بين الطرفين، أي أن المستأنف ضدها عند توقيع العقد، تعلم-مسبقاً-بلزوم الحصول على رخصة النشاط عن طريق المزايدة. ٢. بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢هـ، وقعت المستأنف ضدها عقد مع امانة جدة لاستثمار بعض المواقع لتأجير شاشات الكترونية على المحاور المميزة (العقد القديم)، متضمناً شرط التزام المستثمر بتركيب لوحة إعلانية على مبنى واحد فقط على كل محور من الثلاث المحاور المميزة، مما يعني أن المستأنف ضدها-رغم توقيعها العقد مع موكلتنا في عام١٤٤١ه-وافقت على شرط حظر تركيب أكثر من لوحة ووافقت عليه ووقعت العقد مع الأمانة المتضمن هذا الشرط، بغض نظرها عن الاثار المترتبة على عقد موكلتنا الذي أصبح غير قابل للتنفيذ بتصرف المستأنف ضدها طواعية. ٣-بالنسبة لادعاء (بند ٣ ص١) أنه لم يبدأ تنفيذ العقد لعدم تسليم الموقع بموجب محضر استلام، فهذا غير صحيح، فعدم تسليم الموقع، مرجعه تصرف المستأنف ضدها بإخطار موكلتنا باستحالة تنفيذ العقد استناداً للأسباب التي تدعيها، وهذا ما اقرت به المستأنف ضدها، ومن ثم فهذا تناقض في الرد، فكيف تدعي عدم تنفيذ موكلنا العقد، وفي المقابل تثبت أن عدم التنفيذ راجع لإخطارها بادعاء استحالة تنفيذه. ٤-بالنسبة للادعاء (بند ٤ص ٢)، بأحقية المستأنف ضدها فسخ العقد، حال صدور اشتراطات حكومية جديدة تؤثر على مصلحة المتعاقدين اعمالاً لبنود العقد، فهذا باطل، فكما أوضحنا سابقاً، أن الشروط التي حالت دون تنفيذ العقد، لم تكن جديدة على المستأنف ضدها، فهي تعلم بها مسبقاً، سواء ما يخص شرط المزايدة للحصول على الترخيص أو حظر أن يكون للمستثمر أكثر من موقع لتركيب اللوحة بنفس المحور، ومع ذلك استمرت في إجراءات التعاقد مع موكلتنا، واختتمتها بترجيح عقدها القديم مع الأمانة، على عقد موكلنا، ونحيل لتفصيل ذلك ما سطر بهذه المذكرة واللائحة الاعتراضية لعدم التكرار. ٥-بالنسبة للادعاء (ثانياً ص ٢)، بأن دفع موكلنا بمخالفة الحكم للمادة ١١٠من نظام المعاملات المدنية (فسخ العقد إذا كان استحالة تنفيذه ليس للمدين يد فيها)، غير دقيق، كون صدور شروط جديدة من جهات رسمية بشأن الترخيص يتعارض مع مصالحها والتأكيد على تملكها شاشة كبيرة وعدم إمكانية التفريط في عقدها لما أوضحته من مبررات وعقدها بخصوص هذه الشاشة مستمر مع الأمانة وجدد هذا العقد، وعدم منطقية وجدوى تركه مقابل العقد المبرم مع موكلتنا لوجود شروط غير مضمون استيفائها (الترخيص كونه بالمزايدة)، وترفض موكلتنا كل ما تقدم: أ-ادعاءات وجود شروط جديدة لدى الجهات الرسمية، مكررة، سبق لموكلتنا دحضها سواء باللائحة الاعتراضية وهذه المذكرة. ب-ادعاء أن عقد الشاشة القديم مع الأمانة، ذات جدوى عالية، يصعب التفريط فيه، فهذا الدفع تناقض ظاهر ودليل على عدم فهم المستأنف ضدها ما تدفع به، فحسب الشخص المعتاد، وحسب ما ذكرته المستأنف ضدها، كان الأصل فعلاً الإبقاء على العقد القديم وهذا كاف لها، أما رغم كل مزايا هذا العقد وعلم المدعية به، وعلم كل الشروط الجديدة وأنها تحول دون إمكانية تفعيل العقد مع موكلتنا، قامت بالتعاقد وعمل تصرفات جديدة (توقيع عقد جديد مع الأمانة باستمرار عقدها القديم)، دليل على أن ما قامت به يعد تفريطاً متعمداً منها، يجب تحمل تبعته، دون أدنى مسؤوليات أو اثار على موكلتنا التي ليس لها أي دخل في ذلك. ٦-بالنسبة للادعاء (ثالثاً ص ٣)، بأن دفع موكلتنا بوجود قصور في تسبيب الحكم وفساد في الاستدلال ينافي الحقيقة ومستندات الدعوى وفق ما ذكرته المستأنف ضدها وكالة من ادعاءات، كتطرق الحكم لذلك والعقد لم يبدا وأحقية المستأنف ضدها في الفسخ حال تغير الشروط، فإن موكلتنا ترفض ذلك جملة وتفصيلاً: أ-تطرق الحكم لدفع أن أسباب الاستحالة مرجعه المدعية، فقد سبق للائحة الاعتراضية التعرض لذلك (ب/ص٦) تفصيلاً، وبيان أوجه قصور وخلل الحكم حياله، كون الاستحالة مرجعها فعلاً إرادة المدعية وتقديرها المطلق، وتوضيح التفات الحكم بحث ضرر موكلتنا، وبيان أن ما ذكره الحكم بأن الخسائر التي قد تلحق بالمدعية افتقدت للتدقيق، مما يعني أن رد المستأنف ضدها لم يأت برد حقيقي، بل ترديد لما سبق تفنيده حقيقة من موكلتنا في دعواها. ب-الاستناد إلى احقية المستأنف ضدها في الفسخ حال تغير الشروط، كلام لا يطابق الحالة التي نحن بصددها، حيث إن تغير الشروط كان بعلم مسبق من المدعية، ولاسيما ما يخص شرط تطبيق المزايدة للحصول على الترخيص، فقد صدر ذلك الشرط قبل التعاقد مع موكلنا، وكان الأحرى بالمدعية-حسب سلوك الشخص المعتاد-عدم توقيع العقد كون احتمالية عدم الحصول على الترخيص (المزايدة)، مع ذلك ابرمت العقد مع موكلتنا، مما يعد تفريطاً تتحمل تبعته، إعمالاً للقاعدة الفقهية (المفرط أولى بالخسارة). استناداً لما تقدم، يتضح لمقام الدائرة الموقرة، أنه لإعمال أحكام المادة (١١٠) من نظام المعاملات المدنية، أنه يشترط للزوم فسخ العقد، أن تكون استحالة تنفيذه لأسباب لا ترجع للمدين، وبإنزال ما تقدم، على الحكم محل الاعتراض ورد المستأنف ضدها وكالة حيال اللائحة الاعتراضية لموكلتنا على الحكم، يؤكد ثبوت أن جميع الردود خلت من أي رد موصل (يثبت) أن شروط الجهات الحكومية كانت جديدة مثلت استحالة للمستأنف ضدها أمام تنفيذها للعقد المبرم مع موكلتنا، فحقيقة الأمر -حسب التسلسل الزمني للوقائع، يثبت أن هذه الشروط لم تكن جديدة، بل تعلمها المستأنف ضدها (مسبقاً)، وقيامها بالتعاقد مع موكلتنا (رغم علمها بأن الحصول على الرخصة بالمزايدة)، ثم التعاقد مع الأمانة على تجديد عقدها القديم (رغم علمها بعدم أمكانية استصدار موافقة على تركيب شاشة أخرى بنفس المحور)، تعد تصرفات صدرت من المستأنف ضدها بإرادتها المنفردة وكانت بعد تحليل للموقف وتقييمه المكاسب والخسائر من كافة الوجود بغض النظر عن مدى منطقتها ويعد تفريطاً من عدمه، فهذا مرجعها وحدها فقط، كما أن الخطابات الصادرة من الأمانة سواء الموجه للمستأنف ضدها أو الدائرة الموقرة مصدرة الحكم، تعد كاشفة لحقيقة التصرفات التي قامت بها المستأنف ضدها وتعلم اثارها ونتائجها ابتداءً, والغرض من هذه الخطابات فقط كدليل وحجة لها-غير حقيقية-للمطالبة باسترداد ما سبق دفعة، وهذا غير مقبول شرعاً ونظاماً. الأسباب: ولانعقاد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هذه الدعوى، ولكون نظر محكمة الاستئناف ينحصر فيما جرى عليه الاعتراض، وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع، وبعد النظر في المذكرة الاعتراضية ودراستها وتأملها، وبما أن دفع المعترض الجوهري بـ الخطأ في تطبيق النظام حيال طلبه رفض الدعوى لعدم تسجيل العقار نحل العقد، يرده: أن نطاق المنع هو العقود المتعلقة بقطاع المساكن، بينما العقد محل الدعوى متعلق بـ (إيجار الواجهة الزجاجية لمبنى)، وأما دفعه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ترده أسباب الحكم المعترض عليه بـأنها ناقشت دفوع الطرفين بأسباب واقعية بـأن: (الثابت أن هذا الشرط قد صدر بموجب التعميم الوزاري المؤرخ في ١١ - ٠٤ - ١٤٤١هـ أي قبل إبرام العقد محل النزاع المؤرخ في ١٥ - ٠٥ - ١٤٤١هـ، وقبل ترسية الترخيص النظامي على المدعية من خلال المزايدة العامة، مما يجعل هذا العقد موقوفًا على صدور ترخيص للطرف المستأجر، ومحله غير قابل للتنفيذ إلا باتباع التعليمات المنظمة لإصداره، ولا يمكن اعتبار العقد نافذًا باعتبار الحصول على الترخيص أثر للالتزام العقدي كما كان عليه العمل وفق الآلية السابقة، ذلك أن الحصول عليه أصبح أمرً متوقفًا على مزايدة عامة، تطرح على عموم المستثمرين، مما يعني عدم الجزم بتحقق ترسيته على الطرف المتعاقد. وحيث ثبت أن العقد غير نافذ إلا بتحقيق أمر محتمل، فإن الأصل إلزام المدعي بالسعي لتحقيق تلك النتيجة وعدم التنصل عنها رغبة في فسخ العقود اللازمة؛ إلا أن الثابت لدى الدائرة عدم جدوى إلزام المدعية بالتقدم لإصدار الترخيص في المزايدة العامة، ذلك أن الثابت - حسب إفادة أمانة محافظة (...)- وجود مانع يمنع المدعية من الحصول على الترخيص، وهو ما عبرت عنه بما يلي (إن المانع وجود شاشة إعلانية في مبنى (...)الكائن في طريق (...)بالعقد الاستثماري رقم (...)بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ هـ وحسب بنود العقد الاستثماري المشار إليه أعلاه في البند رقم ٨ الاشتراطات الخاصة الفقرة رقم (٨ - ٥) عناصر المشروع (يلتزم المستثمر بتركيب لوحه إعلانية على مبنى واحد فقط على كل محور من الثلاث المحاور المميزة وفي حال كان المبنى يقع في تقاطع محورين من المحاور المميزة فإن يقوم اعتباره ضمن أحدهما ويحق للمستثمر اختيار مبنى آخر في أحد المحورين حيث أنه تم تحديد المحاور والطرق (المميزة) على النحو الاتي (طريق(...)وطريق (...)- طريق (...)_ طريق الأمير (...)) وتم الترسية على شركة (...)حسب الإجراءات النظامية). مما يعني وصول الدائرة إلى نتيجة مفادها عدم إمكان تنفيذ العقد بين الطرفين، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن سبب وجود المانع قيام المدعية بإبرام عقد لاحق للعقد محل النزاع، وإصدار ترخيص عليه تسبب في قيام المانع في إمكان إصدار الترخيص على هذا العقد، ذلك أن على فرض صحة ذلك، فإن المدعية لا بد لها في سبيل معالجة ذلك من الدخول في أضرار بالغة تتمثل في بحث فسخ العقد المبرم مع المتعاقد الآخر في ذلك العقد، ثم إلغاء ذلك الترخيص، حتى تتمكن من الدخول في مزايدة للحصول على ترخيص على هذا العقد، فهذه بالإضافة إلى ما يرد عليها من ضرر ظاهر على المدعية والطرف المتعاقد معه، فإنها تعد نتيجة غير متحققة الحدوث، كما أن الدائرة في هذه الدعوى تحصر نظرها في حدود صحة العقد ونفوذه وإمكان ترتيب الالتزام عليه والتحقق من فوات محله، تاركة المجال للطرف المتضرر من فسخه الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن الفسخ في مواجهة الطرف المقصر وفق قواعد التعويض المقررة شرعًا ونظامًا. ولما تقدم، وحيث تقرر أن العقد بين الطرفين غير نافذ بعد، ثم ثبت تعذر نفاذه، كما ثبت إخطار المدعية للمدعى عليها بذلك قبل سريانه، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انفساخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليها برد مبلغ الأجرة المسلم؛ لعدم وجود المقابل له. وحيث إن هذه المطالبة تفتقر إلى حكم حاكم، لتفرض المحكمة سلطة التقدير على العقد والنظر في صحة إيقاع الفسخ عليه من عدمه؛ فإنه والحال ما ذكر لا يحق للطرفين المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب)، وهي أسباب موضوعية صالحة لبناء الحكم عليها؛ كما حفظت حق الطرفين بفسخ العقد لمنع ضرر المستأنف ضده وحق المستأنف بـما ذكرته في أسبابها من أن (المجال للطرف المتضرر من فسخه الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن الفسخ في مواجهة الطرف المقصر وفق قواعد التعويض المقررة شرعًا). نص الحكم: حكمت الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض بـما يلي: أولًا: قبول طلب الاستئناف شكلا ورفضه موضوعًا. ثانيًا: تأييد ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى بالصك المشار إليه أعلاه وذلك مما جرى عليه اعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر بتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ.