حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530789024
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570789452/1445
رقم الحكم:4530789024
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570789452 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530789024 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4570789452 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على أن يدفع موكله مبلغا وقدره (200,٠٠٠) مائتا ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل في بيع وشراء بطاقات (...)، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بشروط العقد مع دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم دعواه بطلب الحكم برد رأس المال وقدره (200,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته على الدعوى أجاب بطلبه مهلة للإجابة على الدعوى، عليه قررت الدائرة إجابة طلبه وأفهمته بإرفاق رده على الدعوى في الطلبات عبر النظام خلال عشرة أيام، وأن الدائرة لن تمهله لذات السبب مرة أخرى، كما أفهمت الطرفين بتبادل المذكرات خلال خمسة أيام لكل طرف بعد إجابة وكيل المدعى عليها؛ ففهموا ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، واكتفى بما قدم الحاضر ونظرا لصلاحية الدعوى تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعات الشركاء فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب الحكم برد رأس المال الشراكة وقدره (200,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما، وحيث أن المدعي قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في 15/12/2022م، والممهور بختم المدعى عليها، والمحدد انتهاؤه بتاريخ 15/12/2023م، وحيث أن الثابت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال المدفوع من المدعي بموجب الحوالات البنكية المرفقة مع الدعوى، وحيث نصت المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على: (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها)، كما نصت المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من ذات النظام على أنه: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، وحيث تبين للدائرة أن ما قدمه المدعي من مستندات موصلة لما يدعيه بموجب هذه المواد، خصوصا أن المدعى عليها تخلفت عن الدفاع عن نفسها في الجلسات المعقودة لنظر القضية بدون تقديم عذر، ما تعتبره الدائرة نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث أن الأصل سلامة رأس المال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (200,٠٠٠) مائتا ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.