حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530778344
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570884258/1445
رقم الحكم:4530778344
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570884258 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530778344 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٤٢٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد خضار وفواكه) عدد (٤٠٠) (خضار وفواكه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٢,٢٣٤.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١م بمبلغ قدره (٢٢,٢٣٤.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: مؤسسة (...) للخضار والفواكه هوية رقم (...)، ومطعم (...) لتقديم الوجبات هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٤م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٦٦.٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة وستة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد الاتفاقية وكشوفات الحساب ومحادثات وحوالات من قبل المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ وفيها: حضر فيها المدعي اصاله ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي أصاله عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على دعواه قدم مجموعة من المستندات والعقد المبرم بين طرف الدعوى ثم سالته الدائرة المدعي اصاله عن استعداده على أداء اليمين فأجاب بأنه مستعد لذلك وبعد تذكيره بعظم اليمين اذنت له الدائرة فحلف بالله قائلا. (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن لي في ذمة المدعى عليه مبلغ (٧,٧٦٦.٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي قيمة توريد خضار وفواكه والله العظيم) وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان المدعي يطلب الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٧,٧٦٦.٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة وستة وستون ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني ( أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغها ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث قدم المدعى البينه على صحة دعواه والمتمثلة في الاتفاقية وكشوفات الحساب ومحادثات بين طرفي الدعوى وسدادات سابقة من قبل المدعى عليه ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناء على المادة (٩٣) من نظام الإثبات تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. . فقد طلبت الدائرة اليمين من المدعي على صحة دعواه، وأداها على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (٧,٧٦٦.٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,