حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530773116

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530773116

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570884181لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530773116 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم4570884181لعام1445ه المدعي : شركة (...) للصناعات الكهربائية المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 1/ 8/ 1445هـ، المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم ( ...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بنظام أبشر بتبليغ رقم (97203109)، وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (أنه بموجب عقد اتفاق تنفيذ أعمال لمشروع (...) ـ (...) المؤرخ 5/11/2016 وقيمته الإجمالية: (206,500) مئتان وستة آلاف وخمسمائة ريال، موضوعه التزام المدعي توريد اللوحات الكهربائية (مرفق) الذي قام بتنفيذ التزاماته العقدية بشكل تام مع المدعى عليه، وقد سدد المدعى عليه للمدعي مبلغ: (140000) مائة وأربعون ألف ريال من قيمة العقد دفعة واحدة، وبقي بذمته مبلغ: (66,500) ست وستون ألفًا وخمسمائة ريال، قام المدعى عليه بتزويد المدعي بشيك رقم: (...) وتاريخ: 7/ 2/ 2017م، حرر بمدينة (...) مسحوب على مصرف (...) بمبلغ: (66,500) ريال (مرفق) المتبقي بذمته ولدى عرض الشيك على البنك امتنع عن صرفه وحرر ورقة اعتراض (مرفق)، ولم يستلم المدعي بقية قيمة العقد حتى تاريخه. كما قام المدعى عليه بالموافقة على حوالة الحق لمبلغ: (110,699) ريال مستحق لشركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مشغولة ذمته به تجاه تلك الشركة بموجب خطاب صادر عن المدعي تاريخه: 31/ 5/ 2017م، موجه إلى المدعى عليه يشعره بطلب موافقته على حوالة الدين، والذي وافق المدعى عليه بكتابة عبارة لا مانع لدينا بتحويل الرصيد المذكور إلى شركة (...) لصناعة اللوحات الكهربائية وتم نقله بحساباتنا إلى (...)، وهذا إقرار منا بذلك عن تحويل المبلغ المذكور بتوقيع المدير المالي وختم المدعى عليه بتاريخ: 16/ 7/ 2017م، أي بعد نحو شهر ونصف من تاريخ تحرير الخطاب وردت العبارة على متن الخطاب نفسه سدد منها مبلغ: (20,000) عشرون ألف ريال على دفعتين؛ إحداها: (13,000) ريال، والثانية: (7000) ريال بموجب (مرفق) وبقي بذمته من مبلغ حوالة الحق مبلغ: (90,699) ريال، ورغم الانتظار وإخطار المدعى عليه (مرفق) بالسداد إلا أنه لم يسدد أي دفعة من أي من المبلغ المتأخر بذمته حتى تاريخه، عليه جئنا بدعوانا هذه طالبين إلزام المدعى عليه سداد المبالغ المتأخرة بذمته وهي: (66500) +(90,699) = (157,199) ريال، ونطلب ما يلي: 1- إلزام المدعى عليه سداد مبلغ: (157,199) ريال، للمدعي المتأخرة بذمته لتاريخه. 2 ـ إلزام المدعى عليه تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به جراء تأخيره بتبرئة ذمته مبلغ: (50,000) خمسون ألف ريال، حيث تكبد المدعي السداد للزكاة والدخل عن هذا المبلغ لأكثر من مرة. 3 ـ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ: (20,000) عشرون ألف ريال تكبدّها المدعي لأجل دعواه هذه 4 ـ إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف القضائية)، ثم قرر وكيل المدعية أن موكلته تحصر دعواها في العقد المؤرخ في 5/ 11/ 2016م وبينة موكلته الشيك رقم: (...) بتاريخ: 7/ 2/ 2017م، المحرر بمدينة (...) والمسحوب على مصرف (...) والمتضمن مبلغ: (66،500) ريال، وقرر أنه عند تقديم الشيك على البنك امتنع عن صرفه وحرر ورقة اعتراض وأرفق نسخة منها، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ محل الحصر، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه، وأما عن الموضوع: فإن وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: (66،500) ستة وستون ألفًا وخمسمائة ريال، يمثل المتبقي من قيمة لوحات كهربائية وردتها موكلته للمدعى عليها، بالإضافة إلى إلزامه بمبلغ قدره: (20,000) عشرون ألف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعية قدمت لإثبات العلاقة التعاقدية بينها والمدعى عليها مستند عنون بعقد اتفاق تنفيذ أعمال ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، كما قدمت لإثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة شيكًا صادرًا من مصرف (...) برقم: (9350) وتاريخ: 7/ 2/ 2017م، بذات مبلغ المطالبة، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) والشيك لا شك أنه أقوى حجة وأبلغ إثباتًا من مجرد الكتابة فقط، كما أن المدعي وكالة قرر أنه عند تقديم الشيك على البنك امتنع عن صرفه وحرر ورقة اعتراض، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها وعدم قيامها بسداده، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، وأما عن الطلب الثاني للمدعية وهو إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، فإن المنظم في نظام المحكمة التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما أن المدعى عليها قد مطلت المدعية حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعية عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض مطالبتها في ما زاد عن ذلك، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الجلسة وتخلفت عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للصناعات الكهربائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (66،500) ستة وستون ألفًا وخمسمائة ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للصناعات الكهربائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (5000) خمسة ألاف ريال. أتعاب تقاضي والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث