حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530752588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530752588

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570646221لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530752588 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم4570646221لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه أفادت فيها: إنه بتاريخ 08/03/1433هـ، تم تأسيس شركة (...) الدولية لتطوير المشاريع سجل تجاري رقم (...) بين كل من والد موكلي السيد (...)، وبين المدعى عليه (...)، وبتاريخ 01/01/1441هـ ،توفى والد موكلي -عليه رحمة الله- وعليه توقفت الشركة عن العمل، أقام المدعى عليه ضد مورث موكلي مطالبة مالية فيما يخص تلك الشركة، وعليه حضر موكلي مع المدعى عليه عدة جلسات، وحاول موكلي الصلح فيما بينه وبين المدعى عليه، وذلك حتى توقيع الاتفاقية محل هذه الدعوى، والتي تم توقيعها بتاريخ 10/06/1441هـ ،بين الطرفين، والتي تتضمن عدة شروط من ضمنها ما ورد في البند (2) التزامات الطرف الأول (المدعى عليه) ونصها: (1- يلتزم الطرف الأول بالتنازل وإسقاط ما له من حقوق في الدعوى الموضحة بالبند التمهيدي أعلاه والمقامة ضد مورث أفراد الطرف الثاني بصفته مدير وشريك في شركة (...) والتصالح فيما بينه وبين أفراد الطرف الثاني وفق ما ورد بالبند التمهيدي. 2/ يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن كامل نصيبه بالشركة الموضح بياناتها بالبند التمهيدي أعلاه لمصلحة السيد/ (....) -(...) الجنسية- هوية رقم (...) أصالة عن نفسه ووكالة عن باقي ورثة المرحوم/ (...). 3- يلتزم الطرف الأول بأنها إجراءات تنازل عن نصيبه وتعديل عقد تأسيس الشركة والتوقيع على ما يلزم وفق ما تتطلب وزارة التجارة) وإلى ما ورد في جميع بنود هذه الاتفاقية وشروطها، وحيث إن موكلي طالب المدعى عليه إكمال الإجراءات أكثر من مرة بموجب المخاطبات والمراسلات، لكنه لم يلتزم بتنفيذ أي بند فيها، مما أحوج موكلي لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بفسخ الاتفاقية محل هذه الدعوى. الموضوع: أصحاب الفضيلة حتى لا نكثر عليكم نختصر أسباب الفسخ فيما ورد في الإخطار المرسل للمدعى عليه بأسباب الفسخ وذلك لما يلي: أولاً/ عدم التزام المدعى عليه بالشروط الواردة فيه من تحديث عقد التأسيس أو التنازل عن الشركة: ورد في البند (2) من الاتفاقية محل الدعوى عدة التزامات لم يقم المدعى عليه بالالتزام باي منها أولها التنازل عن الدعوى المقيدة بالرقم (3078 وتاريخ 1440هـ) وتحديث عقد التأسيس أو التنازل عن حصته في الشركة لصالح موكلي حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى رغم مطالبات موكلي ومراسلته له عدة مرات، ولكنه آثر عدم الرد وعدم التنازل متجاهلاً ما ورد في الاتفاقية محل هذه الدعوى، كما أن موكلي أبلغ المدعى عليه عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 14/11/2020م بعدم إمكانية تحديث عقد تأسيس الشركة أو تعديله عبر أحد الشركاء، وحيث إن الشركة بينه وبين والد موكلي المتوفي فلا يمكن تحديث عقد التأسيس أو تعديله لا عبر طريق المدعى عليه ولكن دون أي أجابه من المدعى عليه، مما يوضح يقينًا عن إخلال المدعى عليه بما ورد في الاتفاقية وعدم التزامه بها مما يوجب فسخها. -مرفق صورة من الإخطار المرسل للمدعى عليه مرفق رقم (1) - صورة من البريد الذي طلب فيه موكلي من المدعى عليه إكمال إجراءات التنازل عن الشركة. ثانيًا/ زيادة الأعباء المالية للشركة نسبة لعدم تنازل المدعى عليه عن الشركة: أصحاب الفضيلة كان الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه أن تتم إجراءات التنازل والتصفية خلال مدة ستة أشهر فقط من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، ولكنه لم يلتزم بذلك، ما نتج عنه زيادة الأعباء المالية، وعليه قام موكلي بالتواصل مع المدعى عليه ولكن دون جدوى، مما دعاه إثباتًا لذلك بإرسال بريد إلكتروني وذلك بتاريخ 02/01/2021م ،الموافق 18/05/1442هـ ،أبلغهم فيه أنه صدرت قيمة الزكاة والدخل، وذلك بقيمة وقدرها (229.934) ريالاً -مرفق رقم2- ولكن دون أي رد من قبل المدعى عليه أو من يمثله، مما يثبت أن المدعى عليه لا يرغب في الالتزام بالاتفاقية الموقعة وعدم التزامه أثر على الشركة بفرض مبالغ لم يكن من المفترض تراكمها على الشركة وما زالت في تزايد، فأنا لا أدري كم المبالغ التي على الشركة حتى تاريخ هذه الدعوى، فقد انقضت أربع سنوات، وبالتأكيد تراكمت فيها الزكاة لقيمة أكثر من قيمة الاتفاق، مما يتوجب معه فسخ هذه الاتفاقية. -مرفق رقم 2 صورة من البريد الإلكتروني للمدعى عليه بما يوضح زيادة الالتزامات المالية للشركة-. ثالثًا/ استحالة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية: صاحب الفضيلة بناء على ما ورد بعقد تأسيس شركة (...) الدولية لتطوير المشاريع سجل تجاري رقم (...) البند خامسًا (مدة الشركة) والذي ورد فيه (تأسست الشركة لمدة (10) سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ...) ولما ورد في المادة (243) من نظام الشركات ونصها: (تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة) ولما ورد في المادة (183) من نظام الشركات ونصها(يجوز مدّ أجل الشركة إذا كانت محددة المدة قبل انقضائها لمدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة للشركاء)، وحيث إن هذا لم يحدث وبناء على ما ورد في المادة (183) الفقرة (4) ونصها: (يجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الأجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه)، واستنادًا لما ورد أعلاه، وحيث إن الشركة المذكورة أعلاه تعتبر منقضية نظامًا، فلا يمكن تنفيذ ما ورد في الاتفاقية محل هذه الدعوى مما يوجب فسخها. الطلبات: وعليه ولما ورد أعلاه، وبعد اطلاع فضيلتكم على ما ورد في شروط الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وإلى المراسلات بين موكلي والمدعى عليه، فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إصدار حكمكم بفسخ الاتفاقية محل هذه الدعوى لعدم التزام المدعى عليه بما ورد فيها من التزامات وشروط، وأرفقت ما رأته سندًا لدعواها من: العقد، شهادة وفاة والد المدعي، صك حصر الورث. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي تاريخ 05/06/1445هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذًا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، أحالت على اللائحة والمرفقات وبسؤالها عن بينات موكلها، أفادت بأنها قدمتها عن طريق الطلبات بتاريخ اليوم، ولم تظهر للدائرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي تاريخ 05/06/1445هـ، أرفقت وكيلة المدعي بينات موكلها، وهي كالآتي: 1- صورة من الإخطار المرسل للمدعى عليه (صورة من البريد الذي طلب فيه موكلها من المدعى عليه إكمال إجراءات التنازل عن الشركة). 2- صورة من البريد الإلكتروني للمدعى عليه بما يوضح زيادة الالتزامات المالية للشركة. 3- الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. وفي جلسة 20/06/1445هـ، حضرت وكيلة المدعي -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عما تود إضافته، أحالت على ما سبق ذكره وتقديمه مقررة الاكتفاء بذلك، ثم سألتها الدائرة عما حل بالاتفاقية، فذكرت بأن المدعى عليه لم ينفذ أي أمر منها، وهو السبب الذي تستند عليه بطلب فسخها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 10/07/1445هـ، حضرت وكيلة المدعي -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، سألت المدعية وكالة عن القضية الواردة في الاتفاق المبرم بين الطرفين، وعلى ماذا انتهت؟ فذكرت أنها انتهت بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، فأفهمتها الدائرة بإيداع نسخة من الحكم السابق، ففهمت ذلك. وفي جلسة 25/07/1445هـ، حضرت وكيلة المدعي -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها نسخة من الحكم السابق محل طلب الدائرة، وبسؤال المدعية وكالة عما تود إضافته، قررت اكتفائها بما سبق تقديمه وأحالت عليه، ثم سألتها الدائرة عن الشركة محل النزاع هل هي قائمة أم لا؟ فذكرت بأن الشركة منتهية بقوة النظام، وأحالت على ما سبق ذكره وتقديمه في ذلك، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، رأت صلاحية الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى وقد حصر المدعي وكالة طلباته في الحكم بفسخ الاتفاقية محل هذه الدعوى لعدم التزام المدعى عليه بما ورد فيها من التزامات وشروط. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وإذ أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قد استحال تنفيذها، ذلك أن الهدف الرئيس منها هي الشركة التي تجمع بين الطرفين والشركة انقضت بقوة النظام، لا سيما وأن ما أبرزه المدعي لفسخ الاتفاقية كافٍ لفسخها حيث إن الأصل في العقود صحتها متى ما توافرت شروطها، وتكون ملزمة للطرفين، وقد قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )، وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلم: «المسلِمون على شُروطِهم»، أي: ثابتون على الشّروط الجائزة شرعًا التي تقع بينهم؛ فيوفون بها ولا يرجعون عنها؛ لأنّ هذا من الوفاء بالعقود الذي أمر الله به، وإذ أن المدعى عليه لم يلتزم بأي شرط ورد في الاتفاقية الأمر الذي يثبت معه للدائرة إخلال المدعى عليه لشروط العقد، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 10/06/1441هـ ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث