حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530755725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570878585/1445
رقم الحكم:4530755725
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570878585 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530755725 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٨٥٨٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ونصّها: (الوقائع: أولًا: تعاملت المدعية من خلال فرعها ( مصنع (...) للفايبر جلاس)، مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) التوريدات للتجارة سجل تجاري رقم (...) على شراء المدعى عليه من المدعية مواد عبارة عن (منتجات فايبر جلاس ومواد صحية) بموجب اتفاقية طلب تسهيلات بيع بالآجل (مرفق رقم ١) وباعت المدعية للمدعى عليه هذه المواد بإجمالي مبلغ وقدره (١٩٢,٠٤٠.٥٨ ريال ) مائة واثنان وتسعون ألفا وأربعون ريالا وثمانية وخمسون هللة. ثانياً: قام منسوب المدعى عليه (صاحب مؤسسة (...) التوريدات للتجارة) بالإقرار بصحة الرصيد الوارد في المطابقة بمبلغ وقدره (١٩٢.٠٤٠.٥٨ ريال ) مائة واثنان وتسعون ألفا وأربعون ريالا وثمانية وخمسون هللة، وذيلها بختم المؤسسة وتوقيعه. (مرفق رقم ٢). ثالثاً: سدد المدعى عليه بعد توقيع مطابقة الرصيد مبلغ وقدره (٧٠.٤٣١.٧٨ ريال ) ليصبح إجمالي المبلغ المتبقي للمدعية في ذمته مبلغا وقدره (١٢١.٦٠٨.٨٠ ريال ) مائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية ريالات وثمانون هللة. رابعًا: قامت المدعية بالتواصل مع المدعى عليه عدة مرات وطالبته بسداد المبلغ المتبقي في ذمته، إلا أن محاولاتها الحثيثة للحصول على حقها بالطرق الودية قُوبِلَت بمماطلة المدعى عليه وامتناعه عن السداد، مما اضطرنا إلى تقديم دعوى لدى فضيلتكم للمطالبة بمستحقات موكلتي لدى المدعى عليها ورفع الضرر الواقع عليها جراء مماطلة المدعى عليها. الطلبات: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢١.٦٠٨.٨٠ ريال سعودي) مائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية ريال وثمانون هللة. ٢-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠ ريال سعودي) خمسة عشر ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة)، وعقدت الدائرة جلسة في ٢٥/٧/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في طلبات القضية، وأفاد بان لديه عقد أتعاب محاماة فأفهمته الدائرة بإرفاقه في النظام، واكتفى بذلك ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٢١.٦٠٨.٨٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية ريالات وثمانون هللة، تمثل المتبقي من قيمة مواد، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية وفي الترافع الكتابي، فلم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته اتفاقية طلب تسهيلات بيع بالآجل، ومصادقة رصيد ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه بتوقيعه وختمه الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. وفيما يخص طلب الأتعاب، فإنه لما كان المدعى عليه قد أحوج المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليه في سداد حق المدعية، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّم وكيل المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، والذي يمثل مبلغاً قدره (١٢.١٦٠) اثنا عشر ألفاً ومائة وستون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا/ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التوريدات للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢١.٦٠٨.٨٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية ريالات وثمانون هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٢.١٦٠) اثنا عشر ألفاً ومائة وستون ريالاً. تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.