حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530781350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570913811/1445
رقم الحكم:4530781350
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570913811 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530781350 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٣٨١١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جهاز (آلة سحب) عدد (٦) سنة الصنع (...) من شركة (...) وهو (آلة سحب الكبيلات الاتوماتيكية) بثمن (٣٤,٥٤٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٠٧,٢٤١.٨٣) مئتان وسبعة ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع؛ وآلية التوريد بين الطرفين (بائع ومشتري)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مالية) ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٧,٢٤١.٨٣ريال تمثل قيمة توريد (آلة سحب) عدد (٦) سنة الصنع (...) من شركة (...) لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٠٧.٢٤١.٨٣ ريال تمثل قيمة توريد آلة سحب للمدعى عليها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف حساب صادر من المدعية ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم شركة (...) للمقاولات، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، ثم سألتها الدائرة عن علاقة الشركة المشار اليها انفا مع المدعى عليها فذكرت بأنها فرع لها،وتشير الدائرة أنه وبعد التحقق من السجلات التجارية وذلك من خلال خانة التحقق الخاصة من خلال النظام تبين للدائرة أن المالك لكلا الشركتين هو (...)، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٧.٢٤١.٨٣ ريال تمثل قيمة توريد (آلة سحب) عدد (٦) سنة الصنع (...) من شركة (...) لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال كشف حساب صادر من المدعية ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم شركة (...) للمقاولات، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٧.٢٤١.٨٣) مئة وسبعة الاف ومئتان وواحد وأربعون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث