حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630279985

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670151840/1446
رقم الحكم:4630279985
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670151840 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630279985 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670151840 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 1445/02/15ه على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: 1- معدات قلاب لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (13,000) ثلاثة عشر ألفًا ريال، 2- تريلا قلاب لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (19,500) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (37,025) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (37,025) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وعشرون ريال بتاريخ 1445/06/18هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (37,025) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/05/17هـ حتى 1445/09/21هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (37,025) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي متمثل بعقد إجار معدة بتاريخ 2023/08/31م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعى عليها و(...) ومذيل بختم وتوقيع لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/30هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب؟ بأنه العقد صحيح وما يتعلق في مبلغ المطالبة غير صحيح حيث أن المبلغ الصحيح هو (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال وأن المدعى عليها مستعدة للسداد على ثلاث دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعي فأجاب غير صحيح، وعليه أفهمت المحكمة وكيل المدعية بإرفاق بيان ما تمم سداده بالتفصيل، ووردت مذكرة من (المدعية) في 1446/03/03هـ وفيها: يفيد بالآتي: 1. عمل قلاب رقم اللوحة (...) لشهر (12) لعام (2023م بموجب كرت عمل صادر من الشركة مرفق نسخته بواقع عمل (50) ساعة بمبلغ وقدره (2,500) الفان وخمسمائة ريال، 2. عمل قلاب تريلا رقم اللوحة(...) لشهر (12) لعام (2023م) بموجب كرت عمل صادر من الشركة مرفق نسخته بواقع عمل (93) ساعة بمبلغ وقدره (6,975) ستة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، 3. عمل قلاب رقم اللوحة (...) لشهر (1) لعام (2024م بموجب كرت عمل صادر من الشركة مرفق نسخته بواقع عمل (235) ساعة بمبلغ وقدره (11,750) احدى عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال، 4. عمل قلاب رقم اللوحة (...) لشهر (2) لعام (2024م بموجب كرت عمل صادر من الشركة مرفق نسخته بواقع عمل (185) ساعة بمبلغ وقدره (9,250) تسعة آلاف ومئتان وخمسون ريال، 5. عمل قلاب رقم اللوحة(...) لشهر (3) لعام (2024م بموجب كرت عمل صادر من الشركة مرفق نسخته بواقع عمل (131) ساعة بمبلغ وقدره (6,550) ستة آلاف وخمسمائة وخمسون ريال، 6. عمل قلاب رقم اللوحة(...)لشهر (4) لعام (2024) بواقع عمل (50) ساعة بملغ وقدره (2,500) الفان وخمسمائة ريال، أذن إجمالي المبلغ المطلوب لدى الشركة (39,525) تسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال واصل مبلغ وقدره (6,129) ستة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريال حوالة بتاريخ 2024/07/11م، المبلغ المتبقي (33,396) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريال، لذا يطلب إصدار صك بحقه وهو (33,396) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريال، ووردت مذكرة من (المدعى عليها) في 1446/03/12هـ وفيها: أولاً: من الناحية الشكلية: دفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى استناداً على المادة السادسة عشر وذلك لأن قيمة المطالبة تقل عن (100,000) مائة ألف ريال في النظام، ثانياً: من الناحية الموضوعية: 1- أقر بصحة العقد ونكر ما ذكرته المدعية في دعواها من المبالغ والكروت المرفقة حيث أن الكروت المرفقة هي مخالفة للمادة الرابعة من العقد بين الطرفين حيث نصت المادة الرابعة على (لا يحق المطالبة بأي مبالغ اذا لم يوجد كرت تشغيل موقع ومختوم من مدير المشروع) وهذا شرط يوجب على المدعية تقديم كروت التشغيل موقعه وتحمل ختم الشركة وبعد ذلك يحق له المطالبة، 2- تشير سجلات الشركة إلى أن المبالغ المستحقة تختلف عن ما ذكرته المدعية وهو لا يبتعد عن مبلغ مطالبة المدعية ونحن على استعداد للاصطلاح مع المدعية على جدولة المبلغ إلى (4) دفعات متساوية، لذا يطلب بشكل أساسي رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية، وبشكل احتياطي: الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، ووردت مذكرة من (المدعية) في 1446/03/27هـ وفيها: مرفق خطاب موجه إلى المدعية من مدير الموارد المالية بالشركة/ (...) والذي يطلب فيه جدولة مستحقات المؤسسة لدى شركة (...) والذي يثبت مطالبة المدعية المالية ماعدا عمل 5 أيام في شهر 4 /2، وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/28هـ وفيها: سؤال المدعى عليه عن تحرير جوابه الملاقي؟ أجاب بأن ما ذكرته المدعية بشأن العلاقة التعاقدية صحيح أما ما ذكرته بشأن استحقاقه مبلغ المطالبة فغير صحيح والصحيح أن للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (30,646) ثلاثون ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريالاً فقط وأنكر استحقاقها ما زاد عن ذلك، وطلب الصلح على تقسيطه، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بإن النزاع بخصوص فرق الزيادة عما قررته المدعى عليها بشأن المطالبة سببه عدم تسليم المدعى عليها المدعية المحررات اللازمة بشأنه، ولذا المدعية تحتفظ بحقها وتحصر الدعوى بما قررته المدعى عليها بإلزامه دفع مبلغ قدره (30,646) ثلاثون ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريالاً وترفض الصلح مع المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30,646) ثلاثون ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريالاً لقاء تأجير المدعية للمدعى عليها معدات، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بإقراره بصحة التعاقد، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر (بأن ما ذكرته المدعية بشأن العلاقة التعاقدية صحيح أما ما ذكرته بشأن استحقاقها مبلغ المطالبة فغير صحيح والصحيح أن للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (30,646) ثلاثون ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريالاً فقط وينكر استحقاقها ما زاد عن ذلك) وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في (الجلسة بتاريخ 1446/03/28هـ)، ولأن هذا الإقرار يعد إقرار قضائيا وفقاً للفقرة (1) من المادة (14)، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (30,646) ثلاثون ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث