حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630332573

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670248174/1446
رقم الحكم:4630332573
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670248174 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630332573 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670248174 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للكيماويات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للكيماويات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/عبدالعزيز ابراهيم بن محمد الجنيدل، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (456506468)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 12/03/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية/عبدالعزيز ابراهيم بن محمد الجنيدل، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (456506468) كما حضر مدير المدعى عليها/علاء احمد على ابوزينه (مصري الجنسية)، إقامة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف استمهلا لذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم مدير المدعى عليها حال عدم التوصل لصلح بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن قامت موكلتي شركة وشل الخليج للكيماويات سجل تجاري رقم (...) بتوريد بضاعة عبارة عن مواد خام كيماوية تخص صناعة المنظفات وذلك خلال فترات وذلك للمدعى عليها شركة محيط الحماية للكيماويات، سجل تجاري: (...) وعلى أثر هذا التوريد وعملا بالعرف السائد تم إصدار كشف حساب من موكلتي للمدعى عليها مرفقاً به مطابقة الرصيد لتقوم المدعى عليها بمطابقة هذا الرصيد من واقع سجلاتها وهو ما تم فعلا حيث قامت المدعى عليها بالتوقيع والختم على مطابقة الرصيد (مرفق الكشف والمطابقة) والتي توضح إجمالي قيمة المطالبة المتبقية في ذمة المدعى عليها حيث تم توريد بضاعة بقيمة 163523.46 مائة وثلاث وستون ألفاً وخمس مائة وثلاث وعشرون ريال وست وأربعون هللة استلمت موكلتي منها مبلغ 113689.25 مائة وثلاثة عشر ألفاً وست مائة وتسع وثمانون ريال وخمس وعشرون هللة وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (49834.21) تسعة وأربعون الفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وواحد وعشرون هللة (وهو المبلغ محل المطالبة والموقع عليه من المدعى عليها) أطلب - إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتها من ثمن البضاعة البالغ (49834.219) تسعة وأربعون الفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وواحد وعشرون هللة. - إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها 8500 ريال سعودي فقط لاغير.) فتقدم مدير المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (اود ان انوه عدم صحة ماتم ذكره في الدعوي المقدمه ضدنا. والتي استند فيها المدعي واسس دعواه انه تم الاتفاق علي توريد مبلغ 49834 ريال بتاريخ 1/1/2023 وسداد الدين واستحقاقه بتاريخ 15/2/2024 باجمالي مواد كيماويات عددها 1500 منتج مع العلم انه لم يقدم أي دليل علي وجود تعاقد بالمبلغ المذكور او أي دليل علي تاريخ استحقاق الدين بالموعد المذكور واود ان اوضح ان بدايه تعاملنا مع الشركه المدعيه كان منذ نهايه عام 2018 (مرفق صوره حواله للاثبات) واستمر التعامل توريد وتحصيل دون أي اتفاق علي مواعيد سداد بناء علي خطط العمل بيننا وبين المدعي (مرفق صوره حواله بتاريخ 2022) وكان التعامل مستمر حتي نهايه 2023 وقد ارتفع علينا الايجار بالمصنع وكنا مضطرين للاغلاق لعدم استطاعتنا علي ذلك تم الاتفاق مع مدير الشركه المدعيه اننا سنقوم بالدمج مع مصنع اخر ونحتاج الي فتره مهله للسداد خلال عام 2024 بحد اقصي نهايته وذلك لتاسيس الموقع الجديد من قبل الشريك الجديد الذي انتقلنا له وتم الاتفاق مع مدير المدعيه انه سيتم استمرار التعامل معهم بالسداد المقدم علي ان يتم الاتي احتساب السداد الجديد من الدفعات السابقه لجدوله المديونيه القديمه واعتبار ما تم شرائه بالاجل دين جديد مع خصم السداد من المديونيه القديمه واضافه نسبه خصم من كل فاتوره تخصم من المديوينه الاساسيه بواقع 15 بالمائه تخصم من كل فاتوره من اصل الدين ولم يتم اضافه أي خصومات الي الان (مرفق صوره من نظام المحاسبه للمدعي) تم التعامل حتي الان بمبلغ 28094 ريال من المعاملات الجديده ولذلك تم توقيع المطابقه ليس للاعتراف باصل المديونيه واعتبارها ملزمه للسداد بل تم توقيع المطابقه بتاريخ 15/2/2024 بعد اغلاق المصنع دون أي اطلاع علي أي فواتير مطابقه وتم توقيعها من باب الثقه بالتعامل ولم يقدم المدعي أي فواتير موقعه منا تثبت مديونيته بالرغم من طلبها ابلغنا المدعي انه امر شكلي لتقديمه لمكتب محاسبه لرفع الميزانيه السنويه الخاصه به فقط وليس لاداء حق فلذلك تم التوقيع علي المطابقه بصوره شكليه دون الاطلاع علي أي اوراق ناتج عن الثقه بالتعامل (مرفق صوره من تسليم الموقع الخاص بالمصنع بتاريخ 2/2/2024 أي انه وقت توقيع المطابقه لم يكن لدينا أي اوراق للتاكد من صحتها المرفقات مرفق صور للتعامل علي مدار سنوات سابقه مرفق صوره من تسليم المصنع مرفق صوره من عقد دمج مع مصنع اخر مرفق حوالات صادره للمدعي واستمرار التعامل حتي الان مرفق صوره من حسابات المدعي بواقع خصم 2612 ريال من اصل سداد مبلغ 20332 لم يذكرها المدعي حتي الان والاصل من ذكر السداد خلال عام 2024 هو فرصه للسداد بعد اعاده بدا العمل مره اخري ومراجعه الحسابات الصحيحه والخصومات التي لم تضاف لحسابنا عن عام 2023 وبناء عليه نطلب من فضيلتكم اولا - رفض الدعوي المقدمه من المدعي لانه لم يقدم ما يثبت صحه دعواه من ناحيه الاتفاق علي توريد المبلغ المذكور او اقرار بموعد السداد والبينه علي من ادعي مع الاخذ بالاعتبار انه متفق عليه خلال عام 2024 ثانيا - رفض بند أتعاب المحاماه لان الدين غير مستحق ولم تقدم المدعيه ما يمنعها من مباشره دعواها بنفسها ولا مانع لدينا من تقسيم ما سوف يتبقي بعد الخصومات اعتبارا من بدايه عام 2025علي دفعات شهريه بحد 7 اشهر حتي نكون انتهينا من التجهيز وبدانا العمل مره اخري) فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تجدر الإشارة إلى أن ما قدمه المدعى عليها يناقض بعضها بعضا ففي أول مذكرة رده بنكر بشكل كامل التعاقد الذي بين الطرفين ثم يثبت ذلك في آخر المذكرة المقدمة وقد اشتملت المذكرة المقدمة على إقرارات مهمة في القضية وهي: - أقر وكيل المدعى عليها بصحة المطابقة وصحة التوقيع عليها في أكثر من موضع في المذكرة المقدمة وهذا وحده كاف في إثبات المديونية إذا أن التعامل بين التجار مبني على صحة المستندات والأوراق الرسمية وهي حجة في التعامل فقد نصت المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. وعلى هذا فالمديونية ثابته والتوقيع ثابت ولم تنكرها المدعى عليها بل أقرت بها - أقر وكيل المدعى عليها بوجود التعامل على مدار سنوات - يطالب وكيل المدعى عليها بتقسيم المديونية وهذا بحد ذاته كاف في إثبات المديونية محل النزاع فكيف يدعي عدم وجود مديونية وأن المطابقة كانت شكلية ثم يطلب تقسيم مبلغ المديونية ؟ أما ما دفع به وكيل المدعى عليها من إغلاق المصنع وارتفاع الإيجارات عليه فلا تلزم موكلتي بهذا الأمر حيث أن الشركة ما تزال قائمة وسارية بل إن وكيل المدعى عليها أقر بأنها ما زالت تتعامل مع موكلتي حتى الآن بما يثبت أن العمل ما زال قائماً وما قدمه من مستندات ننكرها تماماً ولا تلزم بها موكلتي وليست موكلتي بطرف فيها الطلبات: وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: - إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتها من ثمن البضاعة البالغ (49834.219) تسعة وأربعون الفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وواحد وعشرون هللة. - إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها 8500 ريال سعودي فقط لا غير، حيث أنها أحوجت موكلتي للشكاية ويحاول وكيل المدعى عليها إنكار وجود تعامل) وفي جلسة اليوم 12/04/1446هـ حضر طرفي الدعوى السابق حضورهم وتشير الدائرة إلى قيام مدير المدعى عليها بتقديم رده بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة عليه أفهمته بأنه غير محرر فأجاب بأنه يقر بصحة التعامل وصحة مطابقة الرصيد المقدمة ودفع بوجود خصومات لتعاملات تمت بعد تاريخ المطابقة بلغت (4895) ريال ليصبح المبلغ المستحق للمدعية هو (44939.21) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه لا يعلم عن هذه الخصومات، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (670.440) ستمائة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريال، تمثل قيمة توريد مواد خام كيميائية تخص صناعة المنظفات للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (8500) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث أقر مدير المدعى عليها بصحة التعامل وصحة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية بنفس مبلغ المطالبة ودفع بوجود خصومات لتعاملات تمت بعد تاريخ المطابقة، مما يثبت معه للدائرة صحة دعوى المدعية، حيث أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما دفع مدير المدعى عليها بوجود خصومات لتعاملات تمت بعد تاريخ المطابقة فللمدعى عليها الرجوع على المدعية بهذه الخصومات حال صحتها بدعوى مستقلة، وأما طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة محيط الحمايه للكيماويات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة وشل الخليج للكيماويات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (49,834.21) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وواحد وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث