حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630281307

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670280015/1446
رقم الحكم:4630281307
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670280015 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630281307 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670280015 لعام 1446 هـ المدعي: (.......) المدعى عليه : شركة(........) . (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/02/29هـ الموافق 2021/10/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (137,514.45) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة لإجمالي ثمن الأجرة كاملة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (9,288.46) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال و ستة وأربعون هلله الحالة بتاريخ 1445/05/1هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (19,439.43) تسعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثة وأربعون هلله الحالة بتاريخ 1445/03/10هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (14,596.16) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة وستة وتسعون ريال وستة عشر هلله الحالة بتاريخ 1445/02/10هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (14,065.62) أربعة عشر ألفًا وخمسة وستون ريال واثنان وستون هللة الحالة بتاريخ 28/12/1444هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (19,870.68) تسعة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعون ريال وثمانية وستون هلله الحالة بتاريخ 1444/12/13هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (10,482.69) عشرة آلاف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال وتسعة وستون هلله الحالة بتاريخ 10/11/1444هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (15,392.31) خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله الحالة بتاريخ 1444/10/16هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (15,923.07) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريال وسبع هللات الحالة بتاريخ 1444/09/25هـ سددت منها مبلغ وقدره (11,543) احد عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال بعد الأخطار وتبقى من الفاتورة (4,380 ) أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (107,514) مائة وسبعة الآف وخمسمائة وأربعه عشرة ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25 / 09 / 1444 هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 25 / 09 / 1444 هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 25 / 09 / 1444 هـ، حتى تاريخ 01 / 05 / 1445 هـ. وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (107,514) مائة وسبعة الآف وخمسمائة وأربعة عشرة ريالاً. عن الفترة من 25 / 09 / 1444 هـ، حتى تاريخ 01 / 05 / 1445 هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مجموعة فواتير مذيلة بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعى عليها. 2- كشف الحضور والانصراف صادر على مطبوعات المدعى عليها ، ومذيل بختمها . 3- أمر شراء صادر من المدعى عليها ومذيل بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/03/28هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر مطالبته في مبلغ المطالبة وهو أجرة العين فقط، وأن التعويض عن أتعاب التقاضي ستقام بها دعوى مستقله، واكتفى ما تم تقديمه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (107,514) مائة وسبعة الآف وخمسمائة وأربعة عشرة ريالاً ، وذلك لقاء ما أجرته المدعية للمدعى عليها من معدة . وبما أن وكيل المدعية قدم في سبل إثبات دعوى موكلته أوامر الشراء التي تثبت نشوء العلاقة التجارية بين الطرفين ، كما قدم الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة ، والممهورة بختم استلام وتوقيع منسوبين للمدعى عليها ، ومشفوع بها التايم شيت الصادر على مطبوعات المدعى عليها ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )،، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (.......) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (.......). بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغ قدره (107,514) مائة وسبعة آلاف وخمسمائة وأربعة عشر ريالا ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث