حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530738880
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570852272/1445
رقم الحكم:4530738880
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570852272 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530738880 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٢٢٧٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)بالوكالة رقم (...)عن مدير الشركة المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن موكلتها شريكة في شركة (...)للتجارة سجلها التجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠هـ بعدد (٢٠) حصة وقيمة كل حصة (٥٠٠) ريال ومجموعها قيمتها (١٠.٠٠٠) تمثل نسبة (٢٠%)، وأن الشركاء فيها (...)، ويملك عدد (٥٠) حصة وقيمة كل حصة (٥٠٠) ريال ومجموعها قيمتها (٢٥.٠٠٠) ريال تمثل نسبة (٥٠%)، و(...)ويملك عدد (٣٠) حصة وقيمة كل حصة (٥٠٠) ريال ومجموعها قيمتها (١٥.٠٠٠) ريال تمثل نسبة (٣٠%)، ولما أن المدعى عليه هو مدير الشركة حسب ما جاء به البند الثاني عشر من عقد التأسيس، حيث قام المدعى عليه بعدة مخالفات أجبرت المدعية لإقامة هذه الدعوى ومنها مخالفة المدعى عليه ما جاءت به المادة (١٦٧) من نظام الشركات والبند (١٦) من عقد التأسيس، ولما أن المدعية قامت بمخاطبة المدعى عليه عدة مرات لتزويدها بالقوائم المالية خلال السنوات الماضية إلا أن المدعى عليه يماطل ويتهرب من ذلك، وعليه أطلب تزويدنا بالقوائم المالية المعتمدة من عام ٢٠١٨م إلى عام ٢٠٢٢م الخاصة بالشركة، لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (١٦) لعقد التأسيس والتي نصت على: يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وعلى المدير أن يرسل للوزارة وإلى كل شريك صورة من هذه الوثائق.. ، واستناداً إلى المادة (١٦٧) من نظام الشركات ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة مدير الشركة المدعية السابق تعريفها، ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام ووصول رابط دخول غرفة الاتصال المرئي له، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحكمة التجارية، وأفهمت الدائرة الحاضرة أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر ١-في عقد تأسيس شركة (...)للتجارة رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠هـ. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيلة المدعية تدعي أن موكلتها شريكة في شركة (...)للتجارة سجلها التجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠هـ بنسبة(٢٠%) وتطلب إلزام المدعى عليه بصفته مدير الشركة محل الدعوى بتزويد موكلتها بالقوائم المالية المعتمدة للشركة من عام ٢٠١٨م إلى عام ٢٠٢٢م، وذلك استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (١٦) من عقد التأسيس والتي نصت على: يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وعلى المدير أن يرسل للوزارة وإلى كل شريك صورة من هذه الوثائق.. ، واستناداً إلى المادة (١٦٧) من نظام الشركات والتي نصت ١-يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح إن وجدت ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بخمسة وأربعين يوم على الأقل.٢-على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها وتقرير مراجع الحسابات إن وجد سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي بواحد وعشرين يوما ًعلى الأقل وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح ، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بموعد الجلسة بناء على إفادة التبليغ الالكتروني بالنظام ووصول رابط غرفة دخول غرفة الاتصال المرئي له، فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، استناداً على (٣٠) من نظام المحكمة التجارية والمادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان الثابت أن المدعية شريكة بنسبة(٢٠%)، وأن المدعى عليه هو مدير الشركة، بموجب عقد التأسيس رقم (٢٢٢٠٩) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠هـ، وحيث أوجبت المادة ١٦ من عقد التأسيس المشار إليها أعلاه على مدير الشركة تسليم الشركاء نسخة من القوائم المالية لكل سنة مالية، ولأن المدعى عليه لم يحضر، ويبين خلو ذمته من هذا الالتزام أو عدمه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)سجله المدني رقم (...) بتسليم القوائم المالية لشركة (...)للتجارة سجلها التجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولية محدودة من عام ٢٠١٨م إلى عام ٢٠٢٢م، لصالح المدعية شركة(...)للاستثمار شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.