حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530749516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570859674/1445
رقم الحكم:4530749516
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570859674 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530749516 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٩٦٧٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على ان يقوم المدعي بتوريد بعض منتجات مؤسسته للمؤسسة المدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٢٠٢١م ، وقد استلم المدعى عليه البضاعة وهي عبارة عن المنيوم ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه (مرفق لفضيلتكم مطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٨٩٥.٠١) تسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد هللة وبتاريخ ٢٤-٧-١٤٤٥هــ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم(...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم مهمة ٩٦٥٧٢٧٥٧ ، وعند ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال المدعى عليه عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم وحصر مستنداته في مطابقة الرصيد، وأبرز المدعي سجل المدعى عليه التجاري الذي يثبت ملكية المؤسسة محل الدعوى للمدعى عليه، وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وإصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٩٨٩٥.١) تسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالا وهللة واحدة،، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع : فقد قام وكيل المدعي بتقديم مطابقة رصيد مختوم بختم مؤسسة المدعى عليها من قبل المدعى عليها والسجل التجاري للمؤسسة محل الدعوى ، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٨٩٨٩٥.١) تسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالا وهللة واحدة، لما هو مبين في الأسباب ، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث