حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530729047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570732834/1445
رقم الحكم:4530729047
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570732834 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530729047 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٢٨٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٥\٠٦\١٤٤١ هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعى عليها للمدعي (انشاء فروع وكالة بالنيابة عن المدعى عليها شركة (...) وإيصال الطرود إلى جميع أنحاء مناطق المملكة العربية السعودية) بثمن إجمالي و قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال لم يسدد منه شيء، ومدة العقد خمسة سنوات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها بعدم الالتزام بالعقد حيث أن المدعى عليها قامت بإقفال اليوزرات الخاصة في جميع الفروع مما استحال معه تنفيذ ما تعوقد عليه من إيصال الطرود لدى العملاء، وطالب بـإلزام المدعى عليها: بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه بسبب (عدم التنفيذ)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-عقد (اتفاقية توصيل وتوزيع الطرود غير البريدية) بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠٢٠ على مطبوعات (...) والمبرم بين (شركة (...) المحدودة ومؤسسة (...) للخدمات التجارية) وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ١٨\٠٧\١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وحضر وكيل المدعى عليها وجرى مداولة الصلح بين الطرفين فاصطلحا على: (أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والمؤرخ في ١٩/٢/٢٠٢٠م. ثانياً: احتفاظ كل واحد من الطرفين بحقه في المطالبة بما ترتب على هذا العقد من أضرار بدعوى مستقلة) وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: قبول فسخ العقد صلحاً على أن يحتفظ بحقه في المطالبة بما ترتب على هذا العقد من أضرار بدعوى مستقلة، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على ما يلي: (أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والمؤرخ في ١٩/٢/٢٠٢٠م. ثانياً: احتفاظ كل واحد من الطرفين بحقه في المطالبة بما ترتب على هذا العقد من أضرار بدعوى مستقلة)، وعليه وبناء على صلح الطرفين، وأنهما اتفقا على ما تقدم وهما بكامل إرادتهما، وأن ما اتفق عليه الطرفان من الصلح لا يخالف نصاً شرعياً، وحيث أن الشريعة الإسلامية حثّت على الصلح وأمرت به لقوله تعالى: (والصلح خير) وبناءً على المادة: (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في: ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ، الموافق: ٢٥/١١/٢٠١٣ مـ، والتي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) وكذلك ما نصت عليه الفقرة: (٢) من المادة: (٢٩) في نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامهما بالتمشي يموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث