حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530719843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570796687/1445
رقم الحكم:4530719843
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570796687 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530719843 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ( بضاعة حديد) بقيمة إجمالية قدرها (١٨٤,٢٩١.٤١)مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون و واحد وأربعون هللة ، سدد منه (٩,٦١٧.٧١) تسعة آلاف وست مئة وسبعة عشر ريال و واحد وسبعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، لذا أطلب بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,٦٧٣.٧٠) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريالا وسبعون هلله ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي، هذه دعواي "، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات مع الطرف الآخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض ممثل المدعية الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام ، وبسؤاله عن بيانته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على طلب فتح حساب بالآجل ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تحت الحراسة القضائية بسبب تجاوزات المدير السابق لموكلته الإدارية والمالية وأن مطابقة الرصيد تحتاج إلى مراجعة مع كشف الحساب والفواتير لبيان ما للشركة المدعية من مبالغ مستحقة ، فأكدت عليه المحكمة بأن عليه تقديم مذكرة جوابية تفصيلية محرر فيها ما ذكره بالإضافة إلى إرفاقه صك حكم الحراسة القضائية الذي صدر بحق موكلته، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية على أن تودع المذكرات عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم (...)ثم اطلعت المحكمة على مذكرة المدعى عليها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٦هـ والمتضمنة مانصه (١- أن الشركة خاضعة للحراسة القضائية من تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (٤٥٧٠١١٠٧٠٧) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه والقاضي بتعيين المحاسب القانوني / (...)ترخيص رقم(...) حارسًا قضائيًا على شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ٢- لما كانت الشركة الخاضعة للحراسة القضائية تواجه تجاوزات إدارية ومالية من قبل إدارتها السابقة التي ساهمت في تكبد خسائر مالية جسيمة على الشركة مما دفع ملاك الشركة لإقامة دعوى قضائية وتعيين حارس قضائي لإيقاف تجاوزات الإدارة السابقة وبالتالي فإن المصادقات المقدمة للموردين لا تعكس الوضع المالي الحقيقي بين الطرفين بدلالة ما يلي: ذكر المدعي أن قيمة المبيع (١٨٤.٢٩١.٤١) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي وواحد وأربعون هللة سدد منه (٩,٦١٧.٧١) تسعة آلاف وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي وواحد وسبعون هللة وهنا يتضح لفضيلتكم اللبس الواقع حيث أن المبالغ المسددة ليست كما يدعي أنها (٩,٦١٧.٧١) تسعة آلاف وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي وواحد وسبعون هللة وإنما هي (١٤٥.٢٢٢) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان واثنين وعشرون ريال سعودي بموجب حوالات بنكية وعددها عشرة حوالات وبيانها كما يلي: م التاريخ المبلغ ١ - ١٣/أبريل/ ٢٠٢٣م خمسة ألاف ريال سعودي. ٢- ٢٧/أبريل/٢٠٢٣م ألفين وخمسمائة ريال سعودي. ٣- ٣٠/أبريل/٢٠٢٣م ألفين وخمسمائة ريال سعودي. ٤- ٠٩/مايو/٢٠٢٣م واحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنين وثمانون ريال سعودي. ٥ - ٢٤/يناير/٢٠٢٣م عشرون ألفًا ريال سعودي. ٦ - ١٥/فبراير/٢٠٢٣م سبعة عشر ألفًا ريال سعودي. ٧ -١٦/فبراير/٢٠٢٣م خمسة ألاف ريال سعودي. ٨ -٠٥/مارس/٢٠٢٣ عشرون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريال سعودي. ٩ - ٢٠/مارس/٢٠٢٣م واحد وعشرون ألفًا ريال سعودي. ١٠- ١١/فبراير/٢٠٢٣م عشرون ألفًا وثلاثمائة ريال سعودي. وأطلب من فضيلتكم إلزامه بتسليمي كشف حساب من بداية التعاقد بين طرفي الدعوى لا سيما وأن كشف الحساب يبين الحركة التجارية بين الطرفين وأن المحرر المطلوب – كشف حساب – ليس له طابع سري وذلك استناداً للمادة السادسة والثلاثون من نظام الاثبات والمادة الثالثة والأربعون من الأدلة الإجرائية ونصها " للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الأتية: أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به") كما اطلعت المحكمة على مذكرة المدعية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٧/١٦هـ والمتضمنة مانصه (أولاً/ الكشف المرفق من ممثل المدعى عليه يثبت صحة مطابقة الرصيد المقدمة من موكلتي، فقد دون في بداية الكشف مبلغ (١٨٤٢٩١.٤١) ريال بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م وكتب في الإيضاح (الرصيد الافتتاحي) وهذا المبلغ مطابق تماماً في المقدار والتاريخ لمطابقة الرصيد الموقعة من ممثل المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وعليه فاستحقاق موكلتي للمبلغ المدون في مطابقة الرصيد ليس محل نقاش لإقرار المدعى عليها بذلك في الجلسة الماضية وتدوين ذلك في سجلاتها المحاسبية. ثانياً/ فيما يخص الحوالات المرفقة من ممثل المدعى عليها فهذه الحوالات هي تخص توريدات جديدة في عام ٢٠٢٣م وهي توريدات لاحقة لمطابقة الرصيد، وذلك أن الحد الائتماني للتعاقد مع المدعى عليها هو مائتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠) وقد قاربت المدعى عليها على تجاوز هذا الحد وامتنعت موكلتي عن القيام بأي توريدات جديدة إلا بتغطية جزئية لحساب المدعى عليها، فكانت المدعى عليها تقوم بتغطية جزء من حسابها بحوالات تقارب قيمة البضاعة التي سيتم توريدها، وبعد تغطية الحساب بيوم أو يومين يتم إصدار فاتورة البضاعة الجديدة وتسليمها للمدعى عليها، ومرفق لفضيلتكم بيان يوضح لكم الفواتير والحوالات، كما نرفق لفضيلتكم نسخة من فواتير المدعى عليها التي تتعلق بالحوالات التي أرفقها ممثل المدعى عليها (مرفق بيان بالحوالات والتوريدات لعام ٢٠٢٣م). ثالثاً/ قامت المدعى عليها في عام ٢٠٢٣م بتوريد بضاعة بمبلغ إجمالي وقدره (١٣٥٦٠٤,٢٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة ريالات وتسعة وعشرون هللة كما قامت بسداد مبلغ إجمالي وقدره (١٤٥٢٢٢) مائة وخمسة وأربعون ألفاً واثنان وعشرون ريالاً، وبذلك يكون المبلغ المسدد من الرصيد السابق لعام ٢٠٢٢م وما قبله هو (٩٦١٧,٧١) تسعة آلاف وستمائة وسبعة عشر ريالاً وواحد وسبعون هللة، ويكون إجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها من الرصيد السابق هو مائة وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وسبعون هللة (١٧٤٦٧٣,٧٠) ريال وهو المبلغ محل المطالبة. رابعاً/ بناء على ما ذكر أعلاه قامت موكلتي بإعداد مطابقة رصيد جديدة بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣م بالمبلغ محل المطالبة وتم تسليمها لممثل المدعى عليها مرفق بها كشف حساب يوضح حساب المدعى عليها وقام بالتوقيع على استلامها (مرفق مطابقة رصيد موقع عليها بالاستلام) ولم تبدِ المدعى عليها أي اعتراض على ما ورد في مطابقة الرصيد طوال الفترة الماضية، ولم تتجاوب مع موكلتي في التوقيع على مطابقة الرصيد وتسليمها لموكلتي بعد ذلك. عليه وبناء على ما ذكر أعلاه، وحيث أقر ممثل المدعى عليها بصحة مطابقة الرصيد، وهي ورقة لها الحجية الكاملة في التعاملات التجارية، وحيث بينت موكلتي أن الحوالات المرفقة من وكيل المدعى عليها تخص توريدات جديدة، فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره مائة وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وسبعون هللة (١٧٤٦٧٣,٧٠) ريال،) ثم عقب ممثل المدعى عليها عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز بمانصه (نجيب فضيلتكم على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية،أولاً / سبق وأن بينا أسباب وضع الشركة تحت الحراسة القضائية ونذكرها منعن للتكرار أنه توجد تجاوزات إدارية ومالية بعد وفاة مالك الشركة وتم استغلال غياب وانشغال الورثة بعد وفاة مورثهم التي أدت إلى وضّع الشركة تحت الحراسة القضائية، وما يستند عليه ممثل المدعية من مطابقة الرصيد فلا يمكن أن نسّلم به حيث أن المصادقة حصلت بعد وفاة مالك الشركة، وعليه تزويدنا بفواتير الشراء ولم يجيب على طلبنا المقدم بالمذكرة السابقة حيث أن طلبنا كان فواتير الشراء للمبالغ التي تدعي بها المدعية.وان ما ذكره وكيل المدعية من ان الحارس القضائي استلم المصادقة فهذا لا يعني أنه مصادق على الرصيد ونطلب مزيد مهلة لتحقيق المطالبة ولا يعني بذلك أي حال من الأحوال مطابقة الرصيد حيث ان من اعمال الحارس القضائي تسير اعمال الشركة وفقًا للمادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية "الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه" وعليه امل من فضيلتكم الزام المدعية بتسليمي فواتير الشراء ، لتحقق منها.)، ثم عقب ممثل المدعية بأنه يحصر دعواه بالمبلغ البالغ قدره (١٧٤,٦٧٣.٧٠) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريالا وسبعون هللة، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت المحكمة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ماتقدم، ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٤,٦٧٣.٧٠) مائة وأربعة وسبعون ألفا وست مئة وثلاثة وسبعون ريالا وسبعون هللة ، وقدمت لإثبات دعواها صورة من طلب فتح حساب بالآجل ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ومجموعة من الفواتير والحولات البنكية، ولما كانت المدعى عليها لم تنازع في أصل التعامل مع المدعية ودفعت بأنها تحت الحراسة القضائية بسبب تجاوزات المدير السابق لديها وأنها تطلب التحقق من المبالغ المدونة على مطابقة الرصيد ومقارنتها مع كشوف الحساب، ولما كان الأمر كذلك وحيث إن المحكمة وبتفحصها لأوراق ومستندات الدعوى تبين لها صحة مطابقة الرصيد محل الدعوى إذ أن المدعى عليها لم تنازع في صحة الختم والتوقيع المنسوب إليها إذ أن الكشف المرفق من المدعى عليها مثبت لصحة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية، فقد دون في بداية الكشف مبلغا قدره (١٨٤٢٩١.٤١) مائة وأربعة وثمانون ألفا ومئتان وواحد وتسعون ريالا وواحد وأربعون هللة والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م والموضح فيه بأنه الرصيد الافتتاحي، إذ أن هذا المبلغ مطابق في المقدار والتاريخ لمطابقة الرصيد الموقعة من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وعليه فإن المحكمة ترى ثبوت التعامل بين الطرفين وأن المبلغ محل المطالبة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها تحت الحراسة القضائية بسبب تجاوزات المدير السابق ، إذ أن ذلك ليس سببا في عدم أحقية استحقاق المدعية لما ادعت به، ولا يمنع مستقبلا تقديم دعوى محاسبة مدير إذا انتهت فترة الحراسة القضائية، وعليه فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٤,٦٧٣.٧٠) مائة وأربعة وسبعون ألفا وست مئة وثلاثة وسبعون ريالا وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث