حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530745877

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530745877

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570880862لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530745877 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4570880862لعام1445ه المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه اقمشه جلديه ومشالح صوف، بثمن إجمالي قدره مائة وسبعة الاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال (107,755)، لم يسدد منها شيء، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره: مائة وسبعة الاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال (107,755)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره عشرة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال (10,755) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، و افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1446/6/28هـ ن وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرزها بالرقم (441569) والتي تنتهي بتاريخ 1449/6/1هـ ، كما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بمهمة التبليغ رقم: (96501958) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعوى موكلته عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، ثم قدم تحرير لدعواه جاء نصه:(ابرمت موكلتي / شركة (...) للتجارة ، سجل تجارى رقم (...) ..،مع المدعى عليها / مؤسسه (...) التجارية – سجل تجارى رقم ( ...) لصاحبها (...) – هويه رقم (...) اتفاق بتاريخ 01/01/2020 م ،ونصه كالآتي : ان تقوم المدعى عليها بشراء بضاعه عباره عن اقمشه جلديه ومشالح صوف من موكلتي وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ( 107,755) مائه وسبعه الف وسبعمائة وخمسه وخمسون ريال تستحقها موكلتي بتاريخ 31/10/2023م ،بموجب كشف الحساب المرسل من قبل المدعى عليها لموكلتي ولكن لم تلتزم بسداد ما في ذمتها .لكل ما سلف نطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 107,755) مائه وسبعه الف وسبعمائة وخمسه وخمسون ريال لموكلتي الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 10,755 ) عشرة الف وسبعمائة وخمسه وخمسون ريال لموكلتي مقابل اتعاب المحاماة) وبسؤال الدائرة له عن بينته أجاب بأن لديه كشف حساب صادر من موكلته بكامل التعامل بينه وبين المدعى عليه وأن هذا هو المستند الذي يبني عليه دعواه، ثم سألته الدائرة عما يثبت وجود أضرار للتقاضي للطلب الذي يذكر ، فأجاب بأنه قدم ضمن الطلبات نسخة من عقد الأتعاب مع مكتب المحاماة الذي سيتولى الترافع في هذه الدعوى وطلب الفصل في الدعوى وإلزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به مضاف إليه التعويض عن أضرار التقاضي وفق ما أورده في لائحة دعواه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للتجارة ضد المدعى عليه (...) ، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيلة المدعية تطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: مائة وسبعة الاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال (107,755)، وذلك مقابل اقمشه جلديه ومشالح صوف ، وبما أن المدعى عليه تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (96501958)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليها لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وقد تقدمت وكيلة المدعية بطلب تعويض عن اضرار التقاضي ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: عشرة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال (10,755) ، وذلك قيمة أتعاب التقاضي في ذات القضية وحيث أن المطالبة في أتعاب المحاماة تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (5/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليها هو من ألجأ المدعية لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب لها بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة ، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعية بسبب تلك الدعوى، وحيث إن وكيلة المدعية تطالب بمبلغ قدره: عشرة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال (10,755) مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: مئة وثمانية عشر ألفا وخمس مئة وعشر ريالات (118.510) لما هو موضح بالأسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث