حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530723975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470716145/1445
رقم الحكم:4530723975
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716145 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530723975 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦١٤٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء ركن خاص لموكلتي في معرض تجاري، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم ينفذ التزاماته ونطلب إعادة المبالغ المدفوعة له والتعويض عن الضرر الواقع على موكلتي)، وذلك بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م ، مما تسبب بـ(لم ينفذ التزاماته، ولم يعيد المبالغ المدفوعة له من موكلتي، وفوت عليها المبلغ المدفوع لحجز المعرض)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الإخلال من طرف المدعى عليها فقط، دون وجود أي طرف آخر له تأثير في الدعوى) ومقدار التعويض المطلوب (٦٨,١٥٨.٠٠) ثمانية وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي"؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٨,١٥٨.٠٠) ثمانية وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ١٩/٠٦/١٤٤٥ جاء فيها: " أفيد فضيلتكم بأن الرد على الدعوى وفق الآتي:١. ما ذكره المدعي من الاتفاق على التصميم والتنفيذ بقيمة ٤١٤٠٠ ريال فصحيح.٢. ما ذكره المدعي من سداده مبلغ وقدره ٣١٠٥٠ ريال فصحيح.٣. ما ذكره المدعي من كون شركة (...) قامت بتصميم مخالف لرغبة المدعي فغير صحيح، حيث قامت شركة (...) بتقديم التصميم للمدعي قبل تحويل الدفعة الأولى وتمت الموافقة عليه ومن ثم قام المدعي بتحويل الدفعة الأولى بناءً على اعتماد التصميم، ويشهد بذلك الأخ (...) (...) الجنسية وهو مستعد بأداء الشهادة إذا طلبت الدائرة حضوره.٣. ما ذكره المدعي من اعتذار شركة ثمانية عن التصميم وإكمال الأعمال فهو غير صحيح، والصحيح أن شركة (...) قامت بتصميم الأعمال للمدعي ثم قبل يومين من تاريخ المعرض الذي يذكره المدعي طلب المدعي تغيير التصميم وذلك مخالف لما تم التعاقد عليه علاوة على أنه أمر متعذر لعدم قدرة شركة ثمانية على تنفيذ وتصميم الأعمال قبل يومين من تاريخ المعرض خاصة وأن المدعي قبل التصميم ووافق عليه، وشركة (...) قامت بتجهيز الأعمال المراد تنفيذها بناء على التصميم المعتمد.٤. ما ذكره المدعي من التعويض عن الضرر فهو غير صحيح لأن شركة (...) لم تتوفر فيها أركان التعويض فهي لم تخطئ ولم تتسبب في الضرر الذي يدعيه المدعى.٥. ما ذكره المدعي من وعد شركة (...) بإرجاع المبلغ فغير صحيح، والصحيح أن شركة (...) لما طلب المدعي تغير التصميم رفضت ذلك وبينت له عدم قدرتها على التصميم الجديد وتنفيذ الأعمال خلال يومين، ثم إمعانا في حسن نية شركة (...) ذكرت للمدعي أنها ستقوم بإرجاع نصف الدفعة الأولى ويكون المبلغ المدفوع مقابل التصميم المعتمد من المدعي، وهذا مصداق الرسالة المرفقة من المدعي وهذه الرسالة لا تطابق طلب المدعي في هذه الدعوى. كما أرفق لفضيلتكم سجل الشركة الذي يخول (...) الحاضر في الجلسة بالحضور عن الشركة وتمثيلها "، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٥ جاء فيها: "الموضوع: إشارة إلى طلب الدائرة الموقرة - في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٥ه – بإعادة تقديم لائحة الدعوى وتحريرها، فأتقدم بهذه اللائحة. الوقائع: ١- بتاريخ ١١/٥/٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مع شركة (...) -وهي شركة منظمّة للمعارض– بمبلغ (٣٧,١٠٨) ريال لحجز جناح لموكلتي في المعرض الذي سيقام بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢م (مرفق١- عقد مع شركة (...)).٢- لتصميم وتجهيز الركن والجناح الخاص بموكلتي في المعرض الذي لا يمكن مشاركتها فيه دون وجود ركن لها؛ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على القيام بتصميم وتنفيذ الجناح مقابل مبلغ (٤١,٤٠٠) ريال (مرفق ٢- عرض سعر)، وبموجب ذلك دفعت موكلتي بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٢م-بحوالة بنكية مصادق عليها من البنك- للمدعى عليها مبلغ (٣١,٠٥٠) ريال تساوي نسبة (٧٥) من قيمة المبلغ المتفق عليه وفق ما نص عليه عرض السعر (مرفق ٣- حوالة بنكية مصادق عليها من البنك).٣- بعد ذلك جرى تنسيق بين موكلتي وممثل المدعى عليها (الموظف (...)) للبدء بالتصميم والاتفاق على المتطلبات الخاصة به، وزودته موكلتي بتصميم تصوري للركن مع بعض الملاحظات المطلوب مراعاتها. ٤- بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٢م قدمت شركة ثمانية تصميم أولي للجناح لا يعكس المتطلبات المتفق عليها، وطلبت موكلتي تعديله، ثم قدمت بتاريخ ٢٥ و٢٩ في نفس الشهر ذات التصاميم السابقة بتعديلات طفيفة ولم يتم تعديل الملاحظات المتفق عليها.٥- في يوم الخميس بتاريخ ١/٩/٢٠٢٢م (قبل بداية المعرض المشار له في (١) أعلاه بيومي عمل فقط!) ودون سابق إشعار، تفاجأت موكلتي بإبلاغ شركة ثمانية لها (الموظف (...)) برسالة صوتية عبر برنامج الواتس بالامتناع عن تقديم التصميم وإكمال العمل المتفق عليه، وذلك دون سبب ولا عذر!٦- أخلّت المدعى عليها بالتزامها التعاقدي تجاه موكلتي، ولحقها ضرر بسبب ذلك، إذ أنه لا يمكن لموكلتي المشاركة في المعرض - المشار له في (١) أعلاه- دون وجود ركن خاص بها، ولا يجوز لها أيضاً استرداد الرسوم المدفوعة للشركة المنظمة للمعرض شركة (...) حال الإلغاء بموجب المادة (١٢) من العقد بين موكلتي وشركة (...) ولفسخ العقد من المدعى عليها وامتناعها عن القيام بعملها، ولضيق الوقت -يوما عمل فقط قبل بداية المعرض – فقد تعذر على موكلتي التعاقد مع شركة أخرى بديلة للقيام بتصميم وتجهيز الركن، وهذا الضرر نتيجة مباشرة للإخلال بالالتزام التعاقدي من شركة (...) تجاه موكلتي. ٧- بعدما فسخت العقد المدعى عليها، أبلغت المدعى عليها موكلتي بأنها ستُرجع كامل المبلغ المدفوع من موكلتي لها - البالغ (٣١,٠٥٠) ريال - وطلبوا رقم الحساب البنكي لموكلتي على ألا يتم استخدام التصميم الاولي المقدم لموكلتي، ووعدت المدعى عليها بالقيام بالتحويل لموكلتي خلال مدة لا تزيد عن (١٥) يوم عمل (مرفق ٤- محادثة واتس أب من الموظف (...) موظف (...) والمباشر للتواصل مع موكلتي)، والوعد بأن التحويل سيتم خلال (١٥) يوم عمل إقرار وموافقة بعدم استحقاقها لأي جزء من ذلك المبلغ المدفوع لها، إذ جاء الكلام مطلقاً ودون قيد، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يقوم الدليل على تقييده.٨- طالبت موكلتي المدعى عليها بخطابات رسمية مصدقة من الغرفة التجارية بإرجاع المبلغ، أحدها الخطاب برقم (١٢٩٦٠٦٢٤) بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢ (مرفق ٥- خطاب من موكلتي للمدعى عليها)، وأنه في حال عدم إرجاع المبلغ فسيتم المطالبة به عن طريق القضاء بالإضافة إلى التكاليف المترتبة على ذلك، ولم يتم إرجاع المبلغ حتى الآن. ختاماً، وحيث إن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العمل المتفق عليه، ولفسخها العقد من جانبها دون مبرر ولا عذر، وحيث إنه معلوم أن الثمن يكون مقابل المثمن، وإذا لم يُقدّم المثمن فلا ثمن مستحق، ولقول الرسول – عليه الصلاة والسلام –:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، فلا تكون المدعى عليها مستحقة للمبلغ المدفوع لها. كما أنها بفسخها العقد دون سبب موجب لذلك (قبل يومي عمل فقط من بدء المعرض!) قد أضرت بموكلتي، حيث يمتنع مشاركتها دون وجود ركن أو جناح لها، ويتعذر عليها التعاقد مع شركة أخرى بديلة لضيق الوقت، وحيث نصت المادة (السابعة بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية على أنه:" في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض..."، وما نصت عليه المادة (السادسة والثلاثون بعد المائة) من ذات النظام من أن:" يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر"، وأيضاً ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون بعد المائة) من ذات النظام من أن:" يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار"، ولقول الرسول – عليه الصلاة والسلام –"لا ضرر ولا ضرار"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن "الضرر يُزال"، لذا فيتوجب على المدعى عليها تعويض موكلتي عن الضرر الذي لحقها بدفعها للمبلغ الذي دفعته مقابل حجز ركن لها في المعرض. كما أنها ماطلت وامتنعت عن السداد، وقد أعذرتها موكلتي– بخطابات رسمية –بأنها إن لم تقم بالسداد، فستلجئها للمطالبة القضائية، ولكل ما تقدم، فأطلب من صاحب الفضيلة إلزام المدعى عليها بالآتي: الطلبات:١- دفع مبلغ (٣١,٠٥٠) لموكلتي، تمثّل قيمة المبلغ المدفوع مقابل تصميم وتنفيذ ركن موكلتي في المعرض.٢- دفع مبلغ (٣٧,١٠٨) لموكلتي، الذي يمثل قيمة استئجار ركن خاص في المعرض المدفوع من موكلتي لشركة (...)، للتعويض عن الضرر الذي أصاب موكلتي. ٣- دفع مبلغ (٧,٠٠٠) لموكلتي تمثل قيمة أتعاب محاماة. "، حيث عقد لها جلسة في تاريخ٢٤/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وصحيفة الدعوى المرفقة في الموقع، وعليه رفعت القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات، استمهل وكيل المدعية لتقديم نسخة من الحوالة موثقة من المصرف، فأفهمته الدائرة بأنه إن كان لديه ما يرغب تقديمه في الجلسة، فطلب مهلة لتقديم ما أشار إليه، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها من حيث القبول قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ جاء فيها: "طلب الاعتراض على الأحكام ، وفيها ملخص مذكرة الاعتراض على الحكم ١-بُني الحكم على أن موكلتي خالفت حكم المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية، وأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداءً مخالف لما نص عليه النظام. وأفيد أصحاب الفضيلة أن موكلتي أرفقت في ملف القضية ابتداءً كامل بيّناتها، بما فيها (الحوالة البنكية)، وناقشت الدائرة موكلتي بأن هذه (الحوالة البنكية) مسحوبة من النظام الآلي، وليست نسخة رسمية، فأجبنا أن ذلك لا يسقط حجيتها، أو على الأقل أثرها القضائي في الاستدلال بها، وإذا رأت الدائرة أن نقوم بتصديقها من البنك فإن موكلتي تستعد بذلك. وعليه فلا يصح تكييف موقف موكلتي أنها طلبت تقديم بيّنات إضافية، وأنها خالفت حكم م (٤١) من نظام المرافعات و م(٢٠) من نظام المحاكم التجارية كما جاء في تسبيب الحكم، بل هي ذات البيّنات المقدمة سابقاً عند قيد الدعوى، وكل ما في الأمر أن موكلتي طلبت من الدائرة أنها إن كانت غير مطمئنة للنسخة المسحوبة من النظام الآلي ورأت أن نصدقها من البنك، فإن موكلتي تستعد للقيام بذلك. ومرفق نسخة من الحوالة (مصدقة). ٢-لا يصح اعتبار(الحوالة البنكية) أنه ليس لها أثراً في الإثبات القضائي، وأقل ما يمكن أن تُعامل به أنها دليلاً ناقصاً، والذي يُعامل وفق أحكام م(١٠٥) من نظام الإثبات، أو على الأقل أن تطلب من موكلتي إحضار نسخة مصادق عليها من البنك والتي استعدت موكلتي بذلك، أو أن تخاطب الدائرة بنفسها البنك المركزي للتأكد من صحة الحوالة، أما الحكم بعدم قبول الدعوى وفقاً للأسباب التي بُني عليها الحكم، فإن ذلك فيه ما لحاق ضرر بموكلتي بتكبدها لتكاليف قضائية، إضافة أنه لم يظهر ما وجه استناد الحكم على المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية، من حيث عدم جواز تأجيل الجلسة. ٣-بُني الحكم أن الواجب بنص م(٤١) من نظام المرافعات، وم(٢٠) من نظام المحاكم التجارية تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداءً عند قيد الدعوى، بما يُمكّن المدعى عليه من الإجابة عنها. وأُفيد أصحاب الفضيلة أن المدعى عليها تغيبت عن حضور جميع الجلسات أثناء نظر الدعوى، لذا فلا يظهر صحة تسبيب الدائرة بذلك، وكان المفترض أن يكون عدم حضور المدعى عليها للجلسات رغم تبلغها داعماً لقناعة الدائرة بثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي، مع وجود المستندات المؤيدة لموقف موكلتي. وتطلب موكلتي الحكم لها بطلباتها المذكورة في مذكرة الاعتراض. "، وفي جلسة ٠٩/٠٥/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر (...) وذكر أنه مدير المدعى عليها ولم يقدم ما يثبت ذلك، وتشير الدائرة إلى أن (...) لم تحضر في الجلسة، ثم أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بتقديم ما يثبت صفته وتقديم جوابه على الدعوى خلال خمسة عشر يومًا، وأن يحصر دفوعه ومستنداته، كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم رده إن وجد قبل الجلسة بثلاثة أيام، وعليه أجلت الجلسة، وفي جلسة ٢٠/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر المدير العام للشركة المدعى عليها واستنادًا إلى المادة (١٦٧) من نظام المرافعات فقد صادق الطرفان على ما سبق ضبطه، وبعرض الصلح على الطرفين قرر ممثل المدعى عليها عدم ممانعته من الصلح على نصف مطالبة المدعية وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر ممانعته عن ذلك هكذا قرر ثم جرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه تحرير دعواه عبر النظام مع إعمال المادة كما جرى إفهامه بأن عليه إرفاق جميع أدلته التي يستند إليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- خلال (٤) بنسخة واضحة من الأدلة مع بيان صلة الأدلة بدعواه وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ، وعلى ممثل المدعى عليها الجواب عما يقدمه المدعي وكالة خلال مدة مماثلة ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة ، وفي جلسة اليوم ١٨/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها مدير عام الشركة /(...) بموجب عقد تأسيس رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد مقاولة، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية ذكر تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء ركن خاص للمدعية في معرض تجاري، بثمن قدره (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وذكرت أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها ولم تنفذها، ولحقت موكلته أضرار جراء ذلك، وذكرت أن المدعى عليها فسخت العقد قبل يومين من المعرض، وأن موكلته المدعية دفعت للمدعى عليها مبلغ قدره: (٣١,٠٥٠) ريال ، مما تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ (٣١,٠٥٠) للمدعية، تمثّل قيمة المبلغ المدفوع مقابل تصميم وتنفيذ ركن المدعية في المعرض.٢- دفع مبلغ (٣٧,١٠٨) للمدعية، الذي يمثل قيمة استئجار ركن خاص في المعرض المدفوع من المدعية لشركة (...) للتعويض عن الضرر الذي أصاب المدعية. ٣- دفع مبلغ (٧,٠٠٠) للمدعية تمثل قيمة أتعاب محاماة، وقدمت على سبيل إثبات ما ادعاه: ١- ما يثبت العلاقة التعاقدية المتمثلة في عرض الأسعار. ٢- ما يثبت تسديد المدعية للمدعى عليها لمبلغ (٣١,٠٥٠) ريال بموجب الحوالة المصادق عليها من البنك، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر على العلاقة التعاقدية بينهم وثمن العقد، وأن المدعية سددت مبلغ وقدره (٣١,٠٥٠) ريال، وأنكر ما عدا ذلك وأن التصميم لم يكن مخالف لرغبة المدعية؛ وذكرت أنها قامت بتصميم الأعمال للمدعية ولكنها قبل يومين من تاريخ المعرض طلبت المدعية من المدعى عليها تغيير التصميم بعد موافقتها للتصميم السابق وفق العقد، وعلى ذلك، ولأن الاتفاق غايته تنفيذ المدعى عليها للأعمال محل التصميم، ولم تقم المدعى عليها بذلك، ولأنه لا يوجد بين الطرفين عقد محرر موضح فيه التزامات كل طرف وكيفية تنفيذ الأعمال ومددها، مما تتصدى معه الدائرة إلى أن المدعية تستحق قيمة ما دفعته ولم ينفذ وإلى أن المدعى عليها لا تحمّل طلب المدعية بالتعويض بناء على المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام) ولأنه بذلك وعدم وجود مستند يثبت خطأ المدعى عليها وعلاقتها السببية بالضرر المدعى به تنتهي الدائرة إلى رفض طلبَي المدعية بالتعويض، وتقضي معه الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغًا قدره (واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريالًا). ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.